حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430905463
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439478698/1443
رقم الحكم:4430905463
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478698 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905463 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439478698 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله العمر المدعى عليه: مركز ركن القمه للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ سعيد بن محمد بن سعيد القرني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم 434454737 وتاريخ 10/09/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه يملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 04/04/1441هـ الموافق 01/12/2019م، في متجر تمرة تارا، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ 16/04/1442هـ الموافق 01/12/2020م في متجر تمرة تارا، تابع لمؤسسة ركن القمة للتجارة، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: 1- الاعتداء المتمثل في القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر. 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها في موقع المدعى عليه التجارية وإعلاناتهم الدعائية وذلك بتاريخ 16/04/1442هـ، مما تسبب باستخدام الصور دون إذن مسبق من المدعي ويعتبر تعدي وانتهاك لنظام حماية حقوق المؤلف، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هي فائدة المدعى عليه من نشر الصور وتضرر المدعي من نشر الصور دون شرائها منه، ومقدار التعويض المطلوب (300.000) ثلاث مائة ألف ريال سعودي. 3- المخالفة المتمثلة في كون الاعتداء تم بسحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها في مواقعهم التجارية وإعلاناتهم الدعائية، استناداً على نشر الصورة من قبل المدعى عليه في موقعه الإلكتروني متجر تمرة تارا، تابع لمؤسسة ركن القمة للتجارة، ومستند العقوبة المادة 22 من نظام حقوق المؤلف فقرة 2 إيقاف استخدام الصورة وإزالتها من جميع مواقع ومنصات المؤسسة، بسبب نشر الصورة من قبل المدعى عليه في موقعه الإلكتروني متجر تمرة تارا، تابع لمؤسسة ركن القمة للتجارة. 4- وقد تضرر بسبب هذه القضية بانتهاك حقوق المؤلف من المدعى عليه مما أدى إلى تعيين محامين لتمثيل المدعي أمام القضاء، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50.000) خمسون ألفًا ريال سعودي.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 23/11/1443هـ موعدًا لنظرها, حيث تبين حضور وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها حيث لم يثبت للدائرة تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة وكيل المدعي: هل تم إخطار المدعى عليها بالحق المدعى به قبل إقامة الدعوى؟ فأجاب بالنفي، وذكر أنه تقدم بطلب اللجوء إلى المصالحة، وبسؤاله عن محضر المصالحة ولماذا لم يقدم منه نسخة ضمن الصحيفة؟ فذكر بأنه لا يعلم هل وصل للدائرة أم لا, هكذا أجاب, وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى بحالتها الراهنة، ثم أصدرت حكمها بعدم قبول هذه الدعوى، وفق ما بينته من أسباب، ثم بتاريخ 03/01/1444هـ تقدم المدعي وكالة بلائحة اعتراض لدى دائرة الاستئناف, وحكمت بإلغاء حكم الدائرة الصادر في القضية وذلك لما هو مبين من أسباب. وعلى هذا الأساس حددت الدائرة للقضية جلسة بتاريخ 28/03/1444هـ حيث جرى فتح هذا المحضر نظرا لتعطل نظام تقاضي حيث تعذر على الدائرة عقد الجلسة في موعدها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ طرفي الدعوى بالموعد القادم, وتشير الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الصادر في القضية من قبل دائرة الاستئناف بموجب الصك رقم 433699150 وبناء عليه جرى تحديد جلسة اليوم لسماع الدعوى من جديد. بتاريخ 03/03/1444هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة تضمنت لائحة الدعوى، ومرفقات الدعوى تشمل الصورة المنشورة من قبل المدعي، والصور المنشورة من المدعى عليه، وقرار لجنة النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف رقم (67/43) وتاريخ 14/03/1443هـ بشأن مخالفة المدعى عليها، وتقرير عدم المصالحة. وفي جلسة بتاريخ 11/05/1444هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 182163249 وتشير الدائرة بأنها قد اطلعت على ملف القضية وتبين لها أن الحكم الصادر من دائرة الاستئناف في هذه القضية لا يعد -في منطوقه- متصلا بها, وعليه فقد قررت الدائرة إعادة القضية لدائرة الاستئناف المختصة لاتخاذ اللازم وفق ما تراه. وفي جلسة بتاريخ 14/08/1444هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من مثل المدعى عله رغم تبلغه بموجب تذكرة التبليغ رقم 69180565 وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة بناء على إعادة القضية من دائرة الاستئناف المختصة بهذه المحكمة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 11/6/1444 المتضمن تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق حكمها السابق, وذكر وكيل المدعي بأن لديه صحيفة دعوى معدلة يطلب ضمها في القضية تتمثل بما يلي: (يملك موكلي مصنف (صورة فوتوغرافية) قام بنشرها بتاريخ 01/12/2019م.المصنف عبارة عن صورة فوتوغرافية قام بالتقاطها موكلي وهي عبارة عن (كليجا) ولمتجر كليجا ميكر وحدها الإذن بنشرها والاستفادة من الصورة، (مرفق لفضيلتكم الصورة الفوتوغرافية محل الدعوى مرفق1).قام المتجر المملوك للمدعى عليه (متجر مؤسسة مركز ركن القمه للتجارة) https://tmrhtara.com/ بانتهاك الحقوق على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلاً الصورة الخاصة لموكلي في ترويجها. الأسباب والأسانيد: لأن أعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشمولة بالحماية بموجب المادة الثانية فقرة 8 من نظام حقوق المؤلف. ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 1 وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول على إذن في متجرها الإلكتروني (متجر تمرة تارا) عبر الرابط https://tmrhtara.com/products/792aef95-b498-44ff-90bf-c823aefa8eff كما هو مرفق لفضيلتكم في مرفق 2ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 2 وذلك بقيامها بالتعديل على المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطية المسبقة على ذلك، إشارة إلى القرار رقم (67/43) وتاريخ 14/03/1443هـ الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف تجون برفقه نسخة من القرار مرفق3. ولأن ما أقدمت عليه المؤسسة مخالفا للنظام بموجب المادة الحادية والعشرون فقرة 4 وذلك بقيامها بإزالة معلومة كتابية وإلكترونية تسببت في إسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف. ونظرًا لقيام المؤسسة باعتدائها على الصورة واستخدامها دون إذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفادة المادية في زيادة مبيعاتها. ولأن موكلي من المصورين المشهورين ومن أصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبرة لأكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء أفضل العدسات أدوات التصوير وأغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبية. ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصورة من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاوية المناسبة لها للوصول إلى صورة فريدة، ولا أدل على تميزها من تعدي المدعى عليه واستخدامها. ولما يؤثر استخدام الصورة وبهذا الشكل من خفض قيمة الصورة والإحجام عن شرائها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه إصدار محدود ولفئات محددة من المجتمع. (أفراد وجهات حكومية وخاصة). ولكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المؤسسة بالآتي: تعويض مالي بمبلغ إجمالي قدره (100.000) مئة ألف ريال سعودي. أتعاب محاماة مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال سعودي.) وسألته الدائرة عن ما يثبت ملكية المصنف لموكله؟ وتاريخ النشر لأول مرة؟ فذكر بأنه سبق أن قدم ذلك في ملف القضية, وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدارسة. وفي جلسة بتاريخ 25/10/1444هـ تبين حضور وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تذكرة التبليغ رقم (69371318) , وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة, وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته؟ ذكر أنه يملك مستندا صادرا من الهيئة السعودية للملكية الفكرية يثبت تملك موكله للمصنف محل الدعوى, وذكر أنه لم يتمكن من تقديمه قبل الجلسة لخلل تقني, وقد اطلعت الدائرة عليه أثناء الجلسة, وبعد ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, ولما كان المدعي قد انتهى إلى المطالبة بوقف الاعتداء المتمثل بقيام المدعى عليها بنشر صورة مملوكة له (مصنف) دون إذن منه, أو تعاقد, وتعويضه عن ذلكم الاعتداء بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال, بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بما قدره (20,000) عشرون ألف ريال, إذا تبين هذا, فلما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في هذه الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهى إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد أسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوى, حيث قدم نسخة من صورة المصنف الأصلية, ونسخة من النشر الأول للمصنف من قبل المدعي وبإذنه, وأسندها كذلك بقرار صادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (42/67) الصادر بتاريخ 14/3/1443هـ بثبوت الاعتداء في الحق العام وتغريم المدعى عليها عن ذلك, وقدم ما يثبت قيام المدعى عليها بنشر المصنف في متجرها, بما يثبت نشرها لمصنف غير مملوك لها دون إذن من المدعي, وعليه, ولسائر ما تقدم, فإن الدائرة ترى أن هذه الواقعة قد توفرت فيها أركان التعويض المقررة شرعًا ونظامًا (الخطأ, والضرر, والعلاقة السببية) ولا تجد مانعًا من الحكم للمدعي بما طلب, مع تقديمه الأسانيد الموصلة لمطلوبه, بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور لأمر المحكمة, وتبلغها بشخصها أكثر من مرة, دون أن تحضر أو تدفع هذه المطالبة بشيء ينال منها, أو الطعن في الأسانيد المقدمة من المدعي, بما يصحّح هذه الأسانيد ويجعلها حجة عليها, وهذا التصرف منها إنما هو إقرار ضمني بصحة المطالبة وسلامة الأسانيد, وصحة دعوى المدعي بكون المدعى عليها قامت بنشر المصنف دون إذن منه, وهو ما يتسق مع قرار اللجنة المشار إليه آنفًا, فيما انتهى إليه بخصوص الفصل في الحق العام, والحكم على المدعى عليها بالاعتداء, مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة (21/1) من نظام حماية حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام: 1-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم باستحقاق المدعي للتعويض بناء على ما تقدم, وأما عن مقداره, فحيث إن المدعي انتهى إلى المطالبة بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال, لكنه لم يقدم من الأسانيد ما يصحح هذا التقدير, وطالب به بشكل مرسل, فإن الدائرة يتعذر عليها -والحالة هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص إذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدائرة مناسبًا للواقعة, وفق ما لها من سلطة تقديرية باعتبارها الخبير الأول, وانطلاقًا منها من تقرير أجرة المثل عن هذه الصورة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما انتهى إليه قرار اللجنة من تغريم المدعى عليها عن هذا التصرف في الحق العام, والأخذ مع ذلك بأتعاب الترافع, فانتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بما قدره (5,000) خمسة آلاف ريال, وهو ما تحكم به الدائرة, وقد أتى حكمها ومنطوقها شاملاً بما يحسم النزاع, ويتضح من خلاله وجه تأسيس الحكم بالتعويض, متضمنًا تقرير الاعتداء, والحكم بإزالته إن كان ساريًا, والتعويض محل المطالبة, وذلك فق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها مؤسسة مركز ركن القمة للتجارة سجل تجاري رقم (...) على مصنف المدعي عبدالله بن عبدالرحمن العمر سجل مدني رقم (...) وفق ما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزاله الاعتداء الثابت محل الدعوى حال سريانه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة مركز ركن القمة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله بن عبدالرحمن العمر سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.