حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430953508
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439237306/1444
رقم الحكم:4430953508
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953508 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439237306 لعام 1444هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة أسيل المملكة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: عبدالله عبدالعزيز ناصر الهديان الهوية الوطنية: (...) وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 42253781 وتاريخ 25/ 01/ 1442هـ صادرة عن الموثق)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شرائح اتصال وانترنت بثمن إجمالي قدره (113،459) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريال، وأن تكون مدة العقد سنة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 01/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر فيها المدعي وكالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين أن حالة تبلغيها برابط الجلسة لا تزال (قيد التبليغ)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة 17/ 02/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام الإلكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة... على ما حواه ملف الدعوى سألت المدعي وكالة عن طلب موكلته فذكر أنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الوارد في صحيفة دعواه وهي تمثل قيمة فواتير خدمات اتصالات وانترنت تم تزويد المدعى عليها بها، ونظرًا لما سبق ذكره عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ بصحيفة دعواه وهو يمثل قيمة فواتير خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمدعى عليها، ولمّا كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وعليه فإن بحث اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، إذ أن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 / 1435 هــ - على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما كان النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بقيمة فواتير خدمات اتصالات وانترنت، وبما أن هذه المسائل والخدمات ينظم النزاعات النزاعات القائمة بشأنها ما نصت عليه المادة (10) من نظام الاتصالات - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12 /3 /1422هـ - والتي نصت تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة. ، وكما نصت اللائحة التنفيذية لذات النظام في الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسين على: تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية ثم نص في الفقرة (ب) على: الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها. الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائياً عن نظر المنازعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض ولائيا بنظر الدعوى رقم (439237306)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430953508 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439237306 لعام 1444هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة أسيل المملكة للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الالتماس ــ فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (113،459) مائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ريالًا نظير خدمة الاتصالات والانترنت المقدمة من المدعية]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثانية والعشرين] ــ مصدرة الحكم الابتدائي ــ بالمحكمة التجارية بالرياض ــ باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم المنتهي إلى [عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًّا بنظر هذه الدعوى]، وقد تم عرض ذلكم الحكم على هذه الدائرة بناء على طلب المستأنفة الاستئناف فيه، فأصدرت هذه الدائرة حكمها رقم (4430244822) وتاريخ في 08/ 04/ 1444هـ القاضي بـ: (تأييد حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430059420) وتاريخ 19 /02 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًّا بنظر هذه الدعوى محمولًا على أسبابه)، ثم تقدم [المدعية] بالتماس إعادة نظر طالبة فيه إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة ــ المشار إليه أعلاه ــ، وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في طلب إعادة النظر المرفوع من [المدعي وكالة] ــ وهو المحامي الممارس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الهديان ــ برقم: (4410910481)، ودراسته والتأمل فيه وجد أنه يتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (4430244822) وتاريخ 08/ 04/ 1444هـ القاضي بـ: (تأييد حكم الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430059420) وتاريخ 19 /02 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيًّا بنظر هذه الدعوى محمولًا على أسبابه) مستندًا في ذلك على الفقرة (1/ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الناصة على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، وقد قصد بتلك الأوراق الكتاب الموجه من فضيلة رئيس التفتيش القضائي إلى سعادة الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) برقم: (449005569) وتاريخ 07 /07 /1444هـ، وما أرفق به من تقرير مكون من صحيفة واحدة المتضمن: (أن المختص بالفصل بالقضايا المرفوعة من الشركة ــ المدعية ــ ضد عملائها من المؤسسات الفردية والشركات هي المحكمة التجارية متى كانت المطالبة ناشئة عن عقود بسبب أعمال التاجر الأصلية أو التبعية...إلخ)؛ ولصلاحية ذلكم الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الالتماس ـــ محل النظر ـــ وكامل مشفوعاته في ضوء ما سبق من أحكام صادرة في هذه القضية؛ وبما أن طلب الالتماس مستوفٍ للشروط الشكلية العامة من حيث المضمون المحرر، والتقديم خلال الأجل النظامي، والرفع من خلال محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول من حيث الشكل العام، وأما ما يتعلق بالشكل الخاص بطلبات إعادة النظر فإنه بعد الاطلاع على المادتين رقم:(86) ورقم:(87) من نظام المحاكم التجارية، وعلى المواد ذات الأرقام: (57، 225، 226، 227) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على المادتين رقم:(200) ورقم: (201) من نظام المرافعات الشرعية ولوائح التنفيذية؛ وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وأن يكون ذلك خلال المدة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المسوغات؛ وبما أنه تأسيسًا على ما تقدم وعلى الرغم من ضيق أسباب المراجعة بإعادة المحاكمة أمام القضاء غير أن أكثرية المتقاضين تلجأ إلى طلبها وتسلكها، متجاهلة أنها طريق طعن استثنائية، مستندة إلى عـــلل غير مؤثرة؛ وبما أنه لم يتبين للدائرة اشتمال هذا الالتماس على أمرٍ جديدٍ من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم ـــ محل الالتماس ـــ؛ إذ إنه لم يستند استنادًا صحيحًا على أيٍّ من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ لأنه بالنظر فيما قدمته المدعية ــ طالبت إعادة النظر ــ نجد أنها استندت فيه على الفقرة (1/ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الناصة على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم)، وقد قصدت بتلك الأوراق الكتاب الموجه من فضيلة رئيس التفتيش القضائي إلى سعادة الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) برقم: (449005569) وتاريخ 07 /07 /1444هـ، وبالتأمل في ذلكم الكتاب نجد أنه صدر بعد الحكم ــ محل الالتماس ــ بزُهاء ثلاثة أشهر تقريبًا؛ إذ الحكم ــ محل الالتماس ــ صدر بتاريخ 08/ 04/ 1444هـ، وبالتالي فلا يصح أن يستند بما نصت عليه الفقرة (1/ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ لأن تلك الفقرة محصورة بأوراق كانت موجودة إبَّان صدور الحكم ولكن تعذر على من يستند عليها إبرازها أمام القضاء، ولا يدخل في مشمولها ما يجد من أوراق أو أنظمة معدلة للاختصاص بعد صدور الحكم، وهذا ظاهر لمن تأمل تلك الفقرة وتمعن فيها، الأمر الذي تنتهي معه إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم قبول إعادة النظر المرفوع برقم: (4410910481)؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.