حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430948950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015133/1444
رقم الحكم:4430948950
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015133 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948950 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥١٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد عمال) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩/٠٤/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريال وعشرون هلله. وحيث استند وكيل المدعية على بينة مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).فتأخذ الدائرة بصحة المصادقة ؛ ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر يعد نكولا ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٣,٣٤٢.٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله والله الموفق.