حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430896793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470573282/1444
رقم الحكم:4430896793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573282 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430896793 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٢٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: مصنع (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...) ، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (....)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (......) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (.....) وحضر المدعى عليه وكالة (.....) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (.....)، وتشير الدائرة إلى إحالة القضية من المحكمة التجارية بجدة لعدم الاختصاص المكاني واكتساب الحكم القطعية لمضي المدة النظامية، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤.٧٢٠) أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال، تمثل المبلغ الذي تم دفعه للمدعى عليها خطأً بالزيادة عما تم الاتفاق به معها كما حصرت بينتها في الفواتير الصادرة من المدعى عليها، والحوالة البنكية الصادرة من المدعي بمبلغ (٤٤.٠٥٠) أربعة وأربعين ألفًا وخمسين ريال، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند وإرفاق وثيقة الصلح وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة ثم تقوم وكيلة المدعي بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك، ولإمهالها جرى رفع الجلسة. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (سبق أن تعاقد المدعي مع المدعى عليه على توريد عدد ألف وثمانمائة متر مربع من الانترلوك الاسمنتي من المدعى عليه إلى المدعي مقابل مبلغ إجمالي قدره تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالًا بموجب الفاتورة رقم (٣٩١٧) وتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ثمانية عشر ألف وواحد وتسعون ريال وثمانون هللة، والفاتورة رقم (٤٠٩٠) وتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ثمانية عشر الف وواحد وتسعون ريال وثمانون هللة، والفاتورة رقم (٤٥٨٥) وتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ثلاثة الا ف ومائة وستة واربعون ريال واربعون هللة (مرفق رقم ١). قام المدعي بالتحويل إلى حساب المدعى كامل المبلغ مع زيادة (بالخطأ) قدرها أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال بموجب الحوالة الصادرة من مصرف (.....) المؤرخة في ٢١/٣/٢٠٢٢م (مرفق رقم ٢). لما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد الزيادة بين المبلغ المدفوع وإجمالي مبلغ الفواتير قدرها أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريالًا.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ما جاء في مذكرة المدعية بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ بأن يوجد عقد توريد فغير صحيح والصحيح أن المدعية قد قامت بشراء المواد المذكورة بالفواتير المرفقة وتسلمتها من موكلتي وتبقى بذمة موكلتي للمدعية مبلغ وقدره ٤٧٢٠ اربع الاف وسبعمائة وعشرون ريال فموكلتي لم تعلم بالخطأ بالمبلغ كما ذكرت المدعية وكالة ولم تمانع او تماطل بتسليم المبلغ الذي بذمتها، والمدعية لم تطلب من موكلتي بذلك من قبل ونطلب من الدائرة عرض الصلح بين الطرفين.) وفي جلسة اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة (.....) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (.....) وحضر المدعى عليه وكالة (.....) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (.....)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليه، حيث أقر بصحة دعوى المدعية وكون المبلغ المذكور لموكلته دفع بالزيادة وأن موكلته تقر باستحقاق المدعية للمبلغ وقدره (٤.٧٢٠) أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٤.٧٢٠) أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال، تمثل المبلغ الذي قام بدفعه المدعي للمدعى عليها بالزيادة خطأ، وذلك عن التعامل الذي تم بين الطرفين لتوريد عدد ألف وثمانمائة متر مربع من الانترلوك الاسمنتي، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث اقر وكيل المدعى عليها وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار بصحة دعوى المدعي وكون المبلغ المذكور لموكلته دفع بالزيادة وأن موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (.....) شخص سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٤.٧٢٠) أربعة آلاف وسبعمائة وعشرون ريال، والله الموفق.