حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430901606
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470988605/1444
رقم الحكم:4430901606
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470988605 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901606 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470988605 لعام 1444 هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: شركة بيت الشنط التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالاطلاع على القضية ذات الرقم الجنائي الواردة من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية المبنية على محضر الضبط المتضمن أنه تم الوقوف من قبل جهة الضبط على المؤسسة محل الدعوى وقد نتج ضبط ما يلي: (4) شنطة مومكينو. (5) شنطة ديور. (4) شنطة شانيل (16) شنطة سان لوران يشتبه أنها مقلدة، وطالب بالحكم بما ورد بالفقرة (4) من المادة الحادية والاربعون (41) من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بحق المضبوطات. وقدم سنداً لطلبه 1- محرر رسمي خطاب الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريخ 1444/07/14هـ المتضمن مخالفة المدعى عليها لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالتهم المنسوبة إلى الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/26هـ وجاء فيها: (افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره رائد الطميحي هوية رقم (...) بصفته مديرا لشركة بشائر السلام التجارية ومديرا لكافة فروعها ومن ضمنها شركة بيت الشنط التجارية وبسؤال المدعي العام عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على ممثل المدعى عليها أقر بالتهم المنسوبة إلى الشركة وعليه ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.) ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليها بتقليد العلامات التجارية المشار إليها ومعاقبتها عن ذلك بمصادرة المضبوطات وإتلافها وبناء عليه فإن الفصل في هذه القضية مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأما عن الموضوع فلما كان المدعى عليه بصفته مديرا للشركة المدعى عليها وفق ما تضمنته إجابته يقرّ بالتهم المنسوبة إليه مما ترى الدائرة معه انطباق الفقرة (4) من المادة (41) ونصها (على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى) على الواقعة محل الحكم مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات إدانة المدعى عليها بالتهمة المنسوبة إليها وإجابة النيابة العامة لطلبها بالحكم بمصادرة المضبوطات وإتلافها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بمصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها ؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.