حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430928857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717312/1444
رقم الحكم:4430928857
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717312 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430928857 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٣١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٨/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٨/١١م بثمن إجمالي قدره (٨٩،٦٢٦.٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٨٧،٣٠٢.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣،٤١٢.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٥/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٨/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وعقدت الدائرة جلسة ٢١/٨/١٤٤٤هـ لم يحضر وكيلا عن المدعية رغم تبلغه عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ، في جلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وحيث ان القضية قد شطبت بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها وتم تحديد جلسة هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن بيع سيارتين وقدره (٢،٣٢٤) ألفان وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً. وبما أن المدعية قدمت عقد بيع السيارتين يثبت صحة دعواها ممهور بختم المدعى عليه واستمارات السيارتين تعود للمدعى عليه، ولاعتباره حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وحيث عدم حضور المدعى عليه يعد نكولا ؛ فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٢،٣٢٤) ألفان وثلاث مئة وأربعة وعشرون ريال.