حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430902033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470957494/1444
رقم الحكم:4430902033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470957494 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430902033 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470957494 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها المدعي صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز تقديم رأس مال للشركة المدعى عليها (مانحة الامتياز)، وموطنها (...) حي (...)، وحالته غير ساريه خلال الفترة من 1441/2/7هـ إلى 1451/2/7م ونطاقه المكاني (...)، بنسبة عمولة (٤%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: قيام المدعي بتقديم رأس المال للشركة المدعى عليها لتقوم باستئجار محل تجاري وتجهيزه ومن ثم تشغيله لمدة (١٠)سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٦٦٤,٣٠٠) ستمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة ريال.2- خطأ المدعى عليها المتمثل في مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (٦٦٤,٣٠٠) ستمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة ريال، والتعويض بمبلغ وقدره (٦٦,٤٣٠.٠٠) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-خطاب موافق على إنهاء التعاقد وإعادة رأس المال بتاريخ 1442/12/29هـ الموافق 2021/8/8م ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) الغذائية.2- مخالصة مالية بين طرفي الدعوى بتاريخ 1443/1/9هـ الموافق 2021/8/17م ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) الغذائية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها،وبناء على ما ورد في المادة(90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة(16) من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينة عل ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ وقدره (٦٦٤,٣٠٠) ستمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماة وبما أن وكيل المدعي قدم بينته والمتمثلة في خطاب (إقرار مخالصة مالية) والمتضمن الموافقة على إنهاء التعاقد وإعادة رأس المال، بين طرفي الدعوى والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما يثب معة صحة المطالبة محل الدعوى واما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20،000) الف ريال وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (664،300) ستمائة وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة ريال لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال لماهو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث