حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430944150

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770903/1444
رقم الحكم:4430944150
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770903 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430944150 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470770903 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 30 /8 /1444هـ عقدت عن بعد حضر فيها وكيل المدعي (...) هويته الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم: ((...))، تاريخ انتهاءها 16 /6 /1445هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى الإلكترونية التي تضمنت: (تم الاتفاق في تاريخ 25/10/1442هـ بين المدعي والمدعى عليها في محافظة جدة على الشراكة فيما بينهم بعد تحويل المؤسسة إلى شركة، في مقابل قيام المدعي بدفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال نقدًا، إضافة إلى تجهيزه فرع العيادة في(...) وتأمين الأجهزة والمعدات الطبية، وقد استوفى موكلي التزامه وقام بتحويل مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، ولكن المدعى عليها لم توفِ بالتزاماتها بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة خلال (120) يومًا من تاريخ التوقيع على العقد حسب البند السادس من العقد، فهي حتى الآن لم تقم بتأسيس الشركة مع مضي قرابة السنتين على الاتفاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمدون أعلاه، بسبب عدم التنفيذ، ورد قيمة رأس المال وقدره (50,000) خمسون ألف ريال للأسباب الآتية: عدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ استنادًا على فسخ عقد الشراكة وحالة رأس المال في الوضع الحالي، أنه موجود على حاله)، واستنادًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وتقدم وكيل المدعي بمذكرة أرفق فيها صورة من حكم الفسخ، وصورة من العقد المبرم بين الأطراف، وذكر بأن لديه شهود يشهدون على أن موكله فسخ العقد مع المدعى عليه واستمهل لتقديم شهادتهم، وبجلسة 13 /10 /1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله المدونة بياناتهما أعلاه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعي بأن لديه شهود يطلب سماع شهادتهم فأفهمته الدائرة بتقديم شهادة الشهود مكتوبة بالإضافة إلى العقد المبرم بين موكله وبين المدعى عليها، وبجلسة 4 /11 /1444هـ حضر المدونة بياناتهما أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مالك عيادة المخلب الذكي البيطرية فذكر بأنها مملوكة (...)، سجل مدني رقم: (...)؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ بسبب أموال حولها المدعي للمدعى عليها لغرض تأسيس شركة وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعماله التجارية، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية. وفي الموضوع فإن المدعي يبتغي من دعواه فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمؤرخ في 25/10/144هـ الموافق 6/6/2021م بشأن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وإلزامها برد رأس ماله البالغ قدره خمسون ألف ريال وذلك لعدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها الواردة في العقد المبرم معها حيث نص البند السادس على أن يتم التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن (120) يوما من تاريخ توقيعه وبما أن المدة المحددة قد انقضت دون أن تفي المدعى عليها بالتزاماتها واستنادا للبند (14) من ذات العقد والذي نص على أنه إذا أخل أي طرف في تنفيذ التزاماتها فإن للطرف غير المخل توجيه إنذارا للطرف المخل لإصلاح الخلل خلال مدة (30) يوما وفي حال فشل المخل بإصلاح إخلاله عندها يحق للطرف غير المخل فسخ العقد...وإنهاء الشراكة وبما أن المدعى عليها تغيبت عن جميع الجلسات وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب؛ لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ)، وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، وبما أته ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة بموجب حوالة بنكية المرفقة بملف الدعوى، واستنادا على ما ورد في صك الحكم الصادر من الدائرة الأولى بهذه المحكمة برقم (433784203) والمنتهي إلى فسخ الشراكة بين الشريك الآخر والمدعى عليها؛ ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملا بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدّت الخصومة حضورية". نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ بإثبات فسخ المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) لعقد الشراكة المبرم مع المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بتاريخ: 25 / 10 / 1442هـ . ثانيًا/ إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)مبلغًا وقدره: (50.000) خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث