حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430925844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470958155/1444
رقم الحكم:4430925844
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958155 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430925844 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨١٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد (شركة (...) للأكلات الشعبية) المقيدة في المحكمة التجارية بجده برقم (٤٣٩٠٥٢٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أرز (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١٥١٣٣٦) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٨٥٥٧٨) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م بمبلغ قدره(٨٥٥٧٨) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٣٧٨٨) ريال صالح المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب). وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٢٧٦٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤاله عن صفته أجاب قائلا: أنا محامي متدرب وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم وجود شهادة التدريب وبطلبها منه قال: أن هناك عذر تقني يمنع من فتح المحادثة أو الكاميرا هكذا قال فجرى إفهامه بحل هذه الإشكالية وأن عليه إبراز شهادة التدريب أو إرسالها عبر المحادثة فذكر أن هناك خلل تقني منعه من ذلك وقد انتهى وقت الجلسة فأفهمته الدائرة بأن عليه حل هذه الإشكالية في الجلسة القادمة وإلا أجرت عليه اللازم النظامي في هذا ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية أعلاه كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: صاحب الفضيلة: قامت المدعى عليها بالاتفاق مع موكلتي على ان تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية ارز وذلك مقابل مبلغ (٤٣,٧٨٨) ثلاثة واربعون ألف وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال وذلك بتاريخ (١٥/٠٤/٢٠١٨م) لم تسدد المدعى عليها منها شيءً وتم إقامة دعوى على المدعى عليها بالرقم (٤٣٩٠٥٢٩٨٦) بتاريخ (١٦/٠٥/١٤٤٣ه) يوافق (٢٠/١٢/٢٠٢١م). صاحب الفضيلة: أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي وقدرة (٤٣,٧٨٨) ثلاثة واربعون ألف وسبعة مئة وثمانية وثمانون ريال لمصلحة موكلتي بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٥٢٧٦٣٦) الصدر بتاريخ (١٤/٠٦/١٤٤٣ه) (مرفق رقم ١) صاحب الفضيلة: ما قمت به المدعى عليها دفع موكلتي الى التعاقد مع مكتب محاماة للجوء الى القضاء لإنصاف موكلتي واستعادة ما اغتصب من حقوقها دون وجه حق وتحملت موكلتي بذلك تكاليف المحاماة بمبلغ اجمالي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كما هو موضح لفضيلتكم في عقد الاتعاب (مرفق رقم٢) وقامت موكلتي بدفع المبلغ كاملا على دفعتين وذلك بموجب سندات قبض (مرفق رقم٣). الطلبات/ لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم التالي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها بأنه لا يوجد أي مماطلة فقد كانت مطالبتهم مبلغ قدره خمسة وستون ألف ثم أقر وكيلنا في أول جلسة بأن المبلغ ثلاثة وأربعون ألف وحصر دعواه في المبلغ المقر به وعليه فإنهم لا يستحقون شيئا هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: نقصد بالمماطلة هي ما دفع موكلنا لإقامة دعوى لدى المحكمة هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لو تم مخاطبتنا بالمبلغ المستحق لسددتهم موكلتي مباشرة ولكنهم طالبوا بمبلغ أكثر ولم يخطرونا قبل رفع الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: لقد تم إخطارهم قبل رفع تلك الدعوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم لقد أخطرونا قبل الدعوى بخمسة عشر يوما ولكن كان الإخطار بمبلغ أكبر من المبلغ المستحق وهذا ما جعل موكلتي لا تسددهم المبلغ وقد حضرت وأقرت في الجلسة الأولى هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعية عن سبب حصر مطالبته في القضية الأصلية أجاب قائلا: لا أعلم هكذا أجاب وبسؤاله هل رفعت موكلته دعوى في الجزء التي كانت تدعيه وحصرت طلبها دونه فأجاب قائلا: لا لم نقم برفع دعوى عليهم هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره خمسة عشر ألف قيمة التعويض عن الضرر الذي أصاب موكلته في تلك الدعوى وما تحملته من مصاريف التقاضي، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر استحقاق المدعية لما تطالب به حيث إن موكلته لم تماطل في أداء الحق بل إن المدعية هي من تطالب بأكثر من مستحقاتها ولأجل ذلك امتنعت موكلته عن سداد المبلغ حينما علمت أن المدعية ستلجأ للقضاء وقد حضرت في أول جلسة وأقرت بالمبلغ المستحق للمدعية وقد حصر المدعي وكالة طلبه فيه، وبما أن المدعي لم يذكر سبب حصر موكلته للمبلغ المذكور في الدعوى الأصلية، ولم تقم موكلته دعوى على المدعى عليها في المبلغ المتبقي مما يدل على عدم استحقاق موكلته لذلك المبلغ، وعليه فإن امتناع المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها للمدعية له وجه حيث إن المدعية تطالب بأكثر مما لها، وبما أن الأمر كذلك، فلم يغلب على ظن الدائرة وجود المماطلة من المدعى عليها وقد ذكر أهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، وبما أن ركن الخطأ من أركان التعويض ولأنه غير موجود في هذه الدعوى لما ذكر أعلاه، ولأن الأصل عدم الخطأ وعدم المماطلة فلا يصار إلى غيره إلا بغلبة ظن ولم يغلب على ظن الدائرة وجودهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها والله الموفق نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم: ٤٤٧٠٩٥٨١٥٥؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.