حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431081671

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470891589/1444
رقم الحكم:4431081671
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891589 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431081671 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٥٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليه، على أن يقوم موكله بوساطة تمويلية لصالح مكتب (...) ، وذلك في تاريخ ١٥\١٠\٢٠٢٠ م، مقابل جعل قدره (١٠%) من قيمة التمويل، وبالفعل قام موكله بالبحث عن ممول للمدعى عليه، وتم التنسيق بين المدعى عليه والممول الشركة (...)، وعلى إثره تمول مكتب (...) (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف ريال؛ بعملية عقارية (مرابحة) وذلك للمبنى المقام على قطعة الأرض رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) الواقع في حي (...)، المملوك بالصك رقم ((...)) وتاريخ ١٣\٠٢\١٤٤٣ هـ، ورُهن العقار للممول، وبهذا استحق موكله كامل المبلغ وقدره (٤٤١,٠٠٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ريال، الواصل منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والمتبقي في ذمة المدعى عليه (٣٩١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته لموكله بمبلغ قدره (٣٩١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ قدره (٥٨,٦٥٠) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ ١٥\١٠\٢٠٢٠ م مبرم بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٧\٠٦\١٤٤٣ هـ على مطبوعات المحامي (...) ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي. ٣- محرر رسمي متمثل في صك عقار برقم ((...)) وتاريخ ١٣\٠٢\١٤٤٣ هـ. ٤- محرر عادي متمثل في رسالة عن طريق البريد من الشركة الممولة إلى مؤسسة المدعي بتاريخ ١٥\٠٧\٢٠٢١ م والمتضمن مناقشة المستندات (المالية) الخاصة بالمدعى عليه. ٥- محرر عادي متمثل في رسالة عن طريق البريد من الشركة الممولة إلى مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٦\٠٧\٢٠٢١ م والمتضمن موافقة الشركة الممولة المبدئية على التمويل وإرفاقها نسخة موقعة من العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧\١٠\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر المدعي وكالة أن أسانيده تتضمن: (أقرر المدعى عليه إقرار قضائياً في الدعوى السابقة بأن مؤسسة موكله أحضرت الشركة الممولة ونص الإقرار (وقامت المدعية أصالة من تنسيق موعد بين موكله وشركة (...) في مكتبه ب(...)) (مثبت في الصك ص ١ سطر ٢٦)، وقيام المدعى عليه بتحويل جزء من المبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال لحساب المدعو/(...) وهو موظف سابق لدى مؤسسة موكله، وقام بتحويل المبلغ بعد حصوله على التمويل وإفراغ العقار باسمه، حيث إن الإفراغ كان بتاريخ ١٣\٠٢\١٤٤٣ والتحويل كان في ٢٢\٠٢\١٤٤٣ هـ، وإنكار المدعى عليه قيام موكله بالعمل حيث جاء في جوابه: (أن ما ذكره المدعي وكالة من أن الغرض هو وساطة تمويلية، وأن موكلته قامت بالتنسيق بين موكله والشركة (...)، وأنه على إثر ذلك التنسيق تمويل مكتب موكله بمبلغ وقدره (٤,٤١٠,٠٠٠) أربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف ريال بعملية عقارية للمبنى المقام على القطعة رقم (...) الواقع بحي (...)، وأن موكلته استحقت الجعل وقدره (٤,٤١٠,٠٠) أربعمائة وواحد وأربعون ألف ريال، وأنه وصل مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والمتبقي في ذمة مكتب موكله (٣٩١,٠٠٠) ثلاثمائة وواحد وتسعون ألف ريال فهذا كله غير صحيح) (مثبت في صك الدعوى السابقة ص ١ سطر ٢٢)، ثم أقر لاحقاً بقيام موكله بالعمل، وأنه مستعد بدفع أجرة المثل (وقرر المدعى عليه بطلب تقدير عمل المدعي وأرفض أداء اليمين النافية) (مثبت في الصك ص ٤ سطر ٤٤)، ونكول المدعى عليه عن أداء اليمين (الحاسمة) والنافية لدعوى موكله (مثبت في صك الدعوى السابقة ص ٣ سطر ٤١)، ويوجد لدى موكله شاهد وهو/(...) (موظف سابق لدى مؤسسة موكله) يشهد على قيام مؤسسة موكله بتنفيذ العقد المبرم وإحضار الممول، وأن مؤسسة موكله كانت وسيطة في إبرام عقد التمويل. وتقدم المدعى عليه أصالة بمذكرة مؤرخة في ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ تلخصت بالاتي: من حيث الاختصاص: الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة حيث نصت الفقرة (أ) من (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) تاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ على (تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تختص بالاتي أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الايجار التمويلي ولائحتها والقواعد والتعليمات الخاصة بمهام) كما نصت المادة الثانية من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات التمويلية على اختصاص اللجان في جميع المنازعات التمويلية وبذلك يتضح أن المحكمة التجارية غير مختصة في نظر قضايا التمويل وبما أن مطالبة المدعي هي دعوى وساطة تمويل فإنها تدخل في اختصاص اللجان لأن الفرع يتبع الأصل وفقاً لما بيناه. من حيث الموضوع: أولاً: إن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه مخول في ممارسة الوساطة وفقاً لقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل وقواعد ممارسة نشاط الوساطة التمويلية ومع عدم وجود الترخيص اللازم فإن شركات التمويل لا تقبل وساطة المدعي في أي من أعمال التمويل مهما كانت. ثانياً: إن ما ادعى به المدعي وكالة من حيث التعاقد مع مكتب (...) بصفته كيان تجاري وتاريخه فصحيح أما من حيث تكليف المدعي البحث عن ممول فهذا غير صحيح بل أن التعاقد كان على أن المدعي يملك الخبرة والتخصص في إيجاد الحلول التمويلية طويلة الاجل وأن يتوسط فيه من خلال تقديم خدمات للمدعى عليه توفر الحلول المالية المطلوبة للحصول على تمويل طويل الاجل لمكتب (...) وأما ما عدا ذلك فهو غير صحيح. ثالثاً: أن المدعي لم يقدم أي حلول مالية ولم يقم بالعمل المتفق عليه لمصلحة مكتب (...) إذ أنه لم يحقق النتيجة وهي الحصول على مبلغ تمويل قدره (٥٠٠٠.٠٠٠) ريال لا على دفعة ولا على دفعتين وفقاً لما هو مشار إليه في التمهيد ولم يقدم المدعي أي من البينات على ذلك إذ أن جوهر الاتفاق بين المدعي ومكتب (...) هو أن يتوسط المدعي لإيجاد تمويل نقدي وأن يقدم للجهة التمويلية طلب التمويل نيابة عن المدعى عليه ومتابعته وإستكمال المستندات اللازمة للحصول على المبلغ على دفعة أو دفعتين وفقاً لما هو منصوص عليه في التمهيد وفي البند الثاني. ويؤيد صحة هذا الدفع أنه نص في البند (٦/١) من العقد على (يقوم الطرف الثاني بإصدار شيك بكامل مبلغ الاتعاب باسم الطرف الأول عند إستلام شيك أو حوالة بمبلغ التمويل من الجهة التمويلية سواء أكان دفعة واحدة أو دفعتين) فهذا دليل على أن العقد يلزم الطرف الأول أن يكون التمويل مبالغ مالية تدخل في حساب الطرف الثاني بينما في هذه الواقعة أن المدعو / (...) دفع لجهة التمويل مبلغ (مليون ريال) وجهة التمويل سلمت البائع المبلغ العقار ولم تسلمه للمدعى عليه ورهن العقار لجهة التمويل مقابل مبلغ (ستة ملايين وخمسمائة وستة وعشرون الفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وثلاث وتسعون هللة لا غير). رابعاً: إن المدعي لم يقم بإلتزاماته المنصوص عليها في البند رابعاً من العقد ويدل على ذلك ما ورد في خطاب الشركة (...) الوارد عبر البريد الالكتروني في شهر شعبان عام ١٤٤٣هـ يفيد ما نصه (نفيدكم علماً فيما يخص إستفساركم أدناه بأنه لا يوجد وساطة أو نيابة بين الشركة (...) وبينكم لغرض تمويل المنزل) وبذلك يتضح ان ما قدمه المدعي من بينات يدعي أنها صادرة من الشركة (...) هي أوراق من صنعه وغير صحيحة وينقضها الخطاب المرفق الذي يثبت عدم صحتها. خامساً: اما ما ورد في صك الملكية فهو صحيح ويدل على صحة دفع موكلي حيث أن شراء المنزل بنظام التأجير التمويلي لا يحتاج لوساطة حيث أن المدعى عليه دفع للشركة مبلغ (مليون ريال) على أن يتملك المنزل ورهن ذلك المنزل مقابل أقساط سنوية قدرها (٨٠٠.٠٠٠ ريال) عن كل سنة وهذا يدل على أنه ليس هو المتفق عليه بين المدعي والمدعى عليه كما أن عقد الوساطة أبرم باسم مكتب (...) بصفته التجارية والتأجير العقاري كان باسم (...) الشخصي. كما أن طبيعة التمويل أن لا يدفع طالب التمويل مبلغ للشركة الممولة بل أنه يأخذ تمويل مقابل ضمان وفي حال المدعى عليه هو من دفع لشركة التمويل لشراء عقار مع رهن العقار وهو للسكن وهذا يوضح الاختلاف الجوهري بين عقد الوساطة مع المدعي وبين ما حصل عليه المدعى عليه من عقد إيجار برهن العقار. سادساً: أما ما استند إليه المدعي في ما هو مدون في صك حكم المحكمة العامة وبما أن الحكم ألغي لعدم الاختصاص ولأن هذا يعد من قبل البطلان وما بني على باطل لا يعتد به كما ان المدعى عليه في الصك المذكور أنكر الدعوى ولم يقدم المدعي بينة على دعواه. وأما الشاهد الذي يستند إليه المدعي فهو يعمل لدى المدعي فلا تقبل شهادته بناء على المادة (٩١) من نظام الاثبات. سابعاً: نطلب إدخال الشركة (...) في الدعوى استظهار للحق والعدالة لسؤالها هل العقد بين (...) ولشركة (...) تم بواسطة المدعي أو لا وجوابها هو الجوهر والفيصل في حسم النزاع. سجل رقم (...) عليه ولجميع ما تقدم فإن موكلي يطلب رد دعوى المدعي للأسباب الموضحة في هذه المذكرة والمستندات المقدمة والمثبتة. وتقدم المدعي بمذكرة رد مؤرخة في ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ عبر وكيله ونصها: أولا: دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية وأجيب على ذلك:-أ/قررت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر برقم (٤٤٣٠٦٧٥٦٨٥) وتاريخ١٠/٨/١٤٤٤ه أن العلاقة بين طرفي الدعوى تتعلق بنزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم الأصلية وعليه فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للمادة(١/١٦) من نظام المحاكم التجارية. ب/رسم المنظم الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة، حيث نصت المادة (٧٨/١) على (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للأحوال التالية:- وجاء في الفقرة (ب) ما نصه (أذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحليها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) وبما أن الحكم السابق نهائي فتكون المحكمة التجارية مُلزمة وجوبا بالنظر والفصل في موضوع هذه الدعوى. ثانيا: دفع المدعى عليه بعدم حصول موكلي على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وأجيب على ذلك: ما دفع به المدعى عليه دفع غير ملاقي لموضوع الدعوى ,حيث إن النظر من وجود التراخيص من عدمه من اختصاص الجهات المشرفة على النشاط، ولا علاقة للقضاء بالبحث في هذه المسألة. كما أن المُنظم لم يشترط وجود ترخيص معين لممارسة هذا النشاط. ثالثا:-١/ذكر المدعى عليه في(ثانيا) ما نصه(....اما من حيث تكليف المدعي بالبحث عن ممول غير صحيح.....إلخ)فأجيب على ذلك:-أ/ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فالعقد المبرم بين الطرفين نص صراحه في البند الثاني والمعنون بـ(نطاق الاتفاقية) على(للحصول على التمويل المطلوب المشار إليه في التهميد أعلاه)وهذه دلاله واضحه وصريحه على أن من عمل موكلي البحث عن ممول. ب/سبق للمدعى عليه أن أقر قضائيا بأن من ضمن عمل موكلي البحث عن ممول حيث جاء في جوابه في الدعوى السابقة ما نصه(ومكتب موكلي لازال على التزامه في حال توفير المدعية اصالة التمويل المتفق عليه فأن مكتب موكلي مستعد لتسليم ما تم الاتفاق عليه)(مثبت في الحكم الابتدائي ص٢ سطر ٢)٢/ذكر المدعى عليه في(ثانيا)ما نصه(....أن المدعي لم يقدم أي حلول ماليه ولم يقم بالعمل المتفق عليه لمصحة مكتب (...) إذ أنه لم يحقق النتيجة وهي الحصول على مبلغ تمويل قدره ٥،٠٠٠،٠٠٠ لا على دفعه أو دفعتين....إلخ) فأجيب على ذلك: ما ذكره المدعى عليه من أن الاتفاق حصرا حصوله على أن على تمويل قدره (٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال غير صحيح، والصحيح أن موكلي مستحق لنسبة (١٠%) من إجمالي قيمة التمويل سواء كان التمويل يساوي المبلغ المشار له انفا أو غيره، ويؤكد ذلك ما نص عليه الفقرة (٢) من البند (٦) من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢٠م ونصها (في حال حصول الطرف الثاني(ممثل بالسيد (...) أو مكتب (...) على تمويل أقل من المبلغ المتفق عليه في هذه الاتفاقية فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ١٠% من مبلغ التمويل الممنوح فقط لا غير)والثابت بإقرار المدعى عليه حصوله على تمويل قدره (٤،٤١٠،٠٠٠) أربعة ملايين وأربعمائة وعشرة ألاف ريال. رابعا:دفع المدعى عليه بأن موكلي لم يقم بالعمل المطلوب منه وأجيب على ذلك: ١-ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، فموكلي التزم بمضمون العقد ونفذ جميع التزاماته وسبق للمدعى عليه أن أقر في الدعوى السابقة بأن موكلي هو من أحضر الممول (وقد قامت المدعية اصاله من تنسيق موعد بين موكلي وشركة (...) في مكتبه في مدينه (...))(مثبت في الحكم الابتدائي ص١ سطر ٢٦)٢-مما يؤكد تنفيذ موكلي كامل العمل المتفق عليه قيام المدعى عليه بتحويل جزء من المبلغ إلى موكلي، حيث إن المدعى عليه حصل على التمويل وأفرغ العقار باسمه في تاريخ ١٣/٢/١٤٤٣ الموافق ٢١/٩/٢٠٢١م ثم قام في تاريخ٢٢/٢/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٩/٢٠٢١م (أي بعد حصوله على التمويل بـــ ٩ أيام) بتحويل مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال لموظف سابق تابع لمؤسسة موكلي وهو ((...))، والمدعى عليه مقر بأن المدعو/(...) تابع لموكلي حيث جاء في جوابه المقدم بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه في الفقرة السادسة ما نصه (وأما الشاهد فهو يعمل لدى المدعي)٣-سبق للدائرة الابتدائية في المحكمة العامة أن قامت بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه والمتضمنة نفي الدعوى بالكامل إلا أن المدعى عليه نكل عن أدائها وحُكم عليه بدفع كامل المبلغ محل الدعوى إلا أن دائرة الاستئناف رأت عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وعليه نقض الحكم. (مثبت في الحكم الابتدائي ص٣سطر٤٥) خامسا: دفع المدعى عليه بوجد ايميل مرسل من الشركة الممولة يفيد بعدم وجود وسيط في العقد المبرم معهم وأجيب على ذلك: ما ورد في هذا الايميل غير صحيح ويناقض إقرار المدعى عليه في الدعوى السابقة ونصه (وقد قامت المدعية اصاله من تنسيق موعد بين موكلي وشركة (...) في مكتبه في مدينه (...)) (مثبت في الحكم الابتدائي ص١ سطر ٢٦)كما أن الاتفاق كان بين موكلي والمدعى عليه ولا علاقه للشركة الممولة بهذا الاتفاق. سادسا: طلب اليمين استنادا للفقرة ١ من المادة٧٦ من نظام الإثبات: في حال رأت الدائرة أن البينات المقدمة من موكلي غير موصلة لإثبات دعوى موكلي فإن موكلي يطلب يمين المدعى عليه على أن تكون صيغة اليمين شامله على نفي كون موكلي ومؤسسته وسيط في عقد المرابحة المبرم بين المدعى عليه وبين الشركة (...) والذي على إثره حصل على تمويل قدره ٤،٤١٠،٠٠٠ لشراء العقار الواقع في مدينه (...) قطعه ارض رقم (...) مخطط (...) صك رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وأن المبلغ الذي تم تحويله ل(...) بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م وقدره خمسون ألف ريال ليس جزئاً من الأتعاب المستحقة جراء التعاقد محل الدعوى. وتقدم المدعى عليه اصالة بمذكرة مؤرخة في ٠١ / ١١ / ١٤٤٤هـ وتلخصت بالتالي: أولاً: إن ما أجاب به وكيل المدعي عن الاختصاص فهو دفع لا يبنى عليه حكم لا سيما وان النظام هو الفيصل وقواعد الاختصاص من القواعد العامة الآمرة التي يجب الالتزام بها والمحكمة هي من تنظر في اختصاصها من عدمه وفقاً لما تم الاستناد عليه من مواد نظامية. ثانياً: إن ما دفع به وكيل المدعي في الفقرة الثانية من لائحته هو دفع مرسل ذلك لأن الترخيص شرط نظامي لمزاولة هذه المهنة وفقاً لما جاء في الباب السابع من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبه شركات التمويل وكذلك ما نص عليه الباب التاسع عشر من ذات اللائحة في المادة (٨٩) (انه لا يجوز لغير شركات التمويل المرخص لها ممارسة نشاط او أكثر من النشاطات المساندة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للقواعد التي تصدرها المؤسسة بهذا الشأن) ونصت المادة (٩٠) من ذات اللائحة (انه لا يجوز لشركة التمويل التعاقد او التعامل مع من يمارس نشاطا او اكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل الا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم الممانعة والمدعي عمله من الاعمال المساندة ولا يوجد في ترخيصه أو سجله ما يخوله العمل كوسيط لدى شركات التمويل. ثالثاً: إن السجل التجاري لمؤسسة المدعي (افاق العالم للوساطة) لم يحتوي على غرض الوساطة (التمويل) ولم يقدم المدعي ما يؤيد أنه حاصل على الترخيص كونه عمل من الاعمال المساندة للتمويل. رابعاً: إن ما دفع به المدعي وكالة في البند (ثالثاً) من لائحته هو متناقض إذ أنه يحيل للتمهيد والتمهيد الوارد في العقد نص صراحة على (أن الطرف الأول يملك الخبرة والتخصص بشأن إيجاد الحلول والفرص التمويلية.... وحيث يرغب الطرف الثاني الاستفادة من الخدمات المقدمة) ونص البند (ثانياً) من العقد على (قيام الطرف الأول بتقديم خدمات للطرف الثاني لتوفير الحلول المالية المطلوبة ولدعم ومتابعه الطلبات الخاصة واستكمال جميع المستندات اللازمة) كذلك نصت المادة (رابعاً) من العقد صراحة على التزامات الطرف الأول ـ المدعي ـ ولم يقم المدعي بأي من هذه الالتزامات ولم يقدم البينة عليها بل ان شركة التمويل انكرت أي دور للمدعي او مؤسسته. خامساً: إن ما دفع به المدعي وكالة من أنه تم تحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠ ريال) لموكلته فهذا غير صحيح إذ أن المدعو (...) شخصية مستقلة عن المدعي وعن مؤسسته. سادساً: ما ذكر المدعي وكالة في الايميل الذي قدمته والصادر عن الشركة الممولة والذي يفيد بعدم وجود أي وساطة من المدعي أنه إيميل غير صحيح فهذا دفع مرسل من باب التمحك ومع ذلك فإنني أطلب إدخال (شركة (...)) في الدعوى لسماع ما لديها في هذا الشأن أو أن تخاطب المحكمة الشركة للتأكد من صحة هذه الإفادة. سابعاً: أن المدعي وكالة يطلب يمين المدعى عليه وحيث أن التعاقد بين مكتب (...) وهو كيان نظامي وبين مؤسسة آفاق العالم التابعة للمدعي وهي أيضاً كيان وقد نصت المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات بالفقرة (٢) منها على أنه (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية). عليه ولجميع ما تقدم فإنني لا زلت أطلب إدخال الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وكذلك نطلب رد دعوى المدعي وإخلاء سبيلنا من هذه الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر المدعى عليه اصالة، ثم أضاف المدعى عليه انه تقدم بطلب إدخال شركة (...) موضحا أسباب إدخالها فثي المذكرات التي سبق ان اودعها، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٩١٠٠٠) ريال المتبقي من قيمة سمسره بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٥٨٦٥٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت المدعية بما جاء في مستهل أسباب الحكم وادعت استحقاقها لنسبة ١٠% من قيمة التمويل المقدرة بأربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف ريال ومبلغ الوساطة وقدره أربعمائة وواحد وأربعون ألف ريال استنادا على عقد الوساطة بين الطرفين الذي نص على استحقاق المدعية لـ (١٠%) من قيمة التمويل في حال إحضارها ممول للمدعى عليه وأن المدعية تدعي قيامها بذلك والتنسيق بين المدعى عليه و(الممول) - الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعلى إثره جرى تمويل مكتب (...) بأربعة ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف ريال بعملية عقارية (مرابحة) وذلك للمبنى المقام على قطعة الأرض رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) الواقع في حي (...) ، المملوك بالصك رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ، ورُهن العقار للممول وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجمل إجابته بإنكار تكليف المدعية بالبحث عن ممول بل أن التعاقد كان على أن المدعي يملك الخبرة والتخصص في إيجاد الحلول التمويلية طويلة الأجل وأن يتوسط فيه من خلال تقديم خدمات للمدعى عليه توفر الحلول المالية المطلوبة للحصول على تمويل طويل الأجل لمكتب (...) وأما ما عدا ذلك فهو غير صحيح كما لم يقدم المدعي أي حلول مالية للحصول على مبلغ تمويل قدره (٥٠٠٠.٠٠٠) ريال لا على دفعة ولا على دفعتين وفقاً للعقد لإيجاد تمويل نقدي وأرفق خطاب الشركة (...) الوارد عبر البريد الالكتروني في شهر شعبان عام ١٤٤٣هـ يفيد بنفي وجود وساطة أو نيابة بين الشركة (...) وبينكم لغرض تمويل المنزل وما ورد في صك الملكية فهو صحيح ويدل على صحة دفع موكلي حيث أن شراء المنزل بنظام التأجير التمويلي لا يحتاج لوساطة وتم دفع مبلغ (مليون ريال) لتملك المنزل ورهن مقابل أقساط سنوية قدرها (٨٠٠.٠٠٠ ريال) عن كل سنة وعقد الوساطة أبرم باسم مكتب (...) بصفته التجارية والتأجير العقاري كان باسم (...) الشخصي وأجمل المدعي وكالة رده بالتمسك بصحة دعواه عليه اطلعت الدائرة مذكرات الطرفين وردودهم والبينات المرفقة ومنها العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢٠م وقد جاء فيه الاتفاق على إيجاد تمويل طويل الأجل للمدعى عليها تورق أو إجارة أو مرابحة واستحقاق المدعي لنسبة ١٠ في المائة من قيمة التمويل كما اطلعت الدائرة على الحكم الصادر من المحكمة العامه بالرياض في القضية رقم (٤٤٣٠٦٧٥٦٨٥) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ والذي انتهى إلى استحقاق المدعي لما يطالب به إلا أنه نقض من الاستئناف لعدم الاختصاص وقد جاء في ثنايا الصك وقائع تقوي صحة ما يدعيه المدعي ومنها إقرار المدعى عليه بوجود تنسيق بينه وبين الشركة الممولة بفعل المدعية ثانيا نكول المدعى عليه عن أداء اليمين النافية بعد ما عرضت عليه الدائرة أن يحلف بالله العظيم أن المدعي ولا مؤسسته لم يقم بالوساطة حسب المتعاقد عليه بيني وبين الشركة السعودية لتمويل المساكت للحصول على عقد مرابحة للصك المحدد في النزاع وأن المبلغ المحول قيمته ٥٠ ألف ريال ليس جزئا من الأتعاب المستحقة جراء العقد فافتدى يمينه بطلب تقدير أجرة المثل للمدعي وهذا نكول كاف لإثبات صحة دعوى المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليه مماطلة وإلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٣٩١٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن دفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩١,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة وواحد وتسعون ألفًا ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٣٩,١٠٠) ريال تسعة وثلاثين ألف ومائة ريال. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431081671 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٥٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٩١٠٠٠) ريال المتبقي من قيمة سمسره بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٥٨٦٥٠) ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٩١,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة وواحد وتسعون ألف ريال إضافة لأتعاب تقاضي بمبلغ وقدره (٣٩,١٠٠) ريال تسعة وثلاثين ألف ومائة ريال، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أن الدائرة لم تنظر إلى أن العقد بين المدعي والمدعى عليه عقد جعالة ومن شروط صحة عقد الجعالة واستحقاق الجعل أن يكون العامل قادراً على هذا العمل وقد أقر المدعي أنه غير حاصل على ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة من البنك المركزي حسب ما نصت عليه قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل وبذلك يكون المدعي غير قادر على العمل ولا يستطيع التوسط وهذا ما أكده الإقرار الصادر عن الشركة، كما أن الخطاب الصادر من الشركة الممولة يعد من الأدلة الالكترونية والاقرارات المعتبرة والشهادة المعتبرة وعدم إدخال الشركة في القضية يعد مخالفة صريحة للمواد، وبناء على ذلك يطلب نظر الاستئناف مرافعة وإدخال الشركة السعودية للمساكن، وإلغاء الحكم.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٣٠/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وتضيف هذه الدائرة بشأن ما جاء في الحكم المستأنف من الحكم بأتعاب التقاضي بما يعادل ١٠% وبما أنه استقر قضاء هذه الدائرة على ألا تزيد عن ٥% لأن الأصل في أموال الغير الحرمة ولاتستباح إلا بسبب شرعي فيقتصر على المتيقن من الأتعاب، دون مازاد، وترى هذه الدائرة أن في ذلك كفاية، وبه تحكم وفق المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٩٣١٤٥٠ وتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٥٨٩ مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩١,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة وواحد وتسعون ألفًا ريال إضافة لأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (١٩.٥٥٠) تسعة عشر ألفا وخمس مئة وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث