حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430858661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449043445/1444
رقم الحكم:4430858661
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043445 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430858661 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449043445 لعام 1444هـ المدعي مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٠٤٠.٠٠) سبعة وستون ألفًا وأربعون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع خضار وفواكه مؤجل. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 10/3/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر مدير الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري (...) سجل تجاري رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (66,670) ستة وستون ألفًا وستمائة وسبعون ريال قيمة توريد خضار وفواكه في مدينة (...) لصالح المدعى عليها، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها ذكر بأن هناك تعامل مع المدعية وهناك مستحقات لها في ذمة الشركة، وأن المدعية أفادت بخصم 20% من المستحقات في حال سدادها خلال يومين وهو ما تم فأفهمت الدائرة مدير الشركة بتقديم الجواب المفصل مع بيان المبالغ المستحقة وذلك في تبادل المذكرات خلال (10) أيام ويقدم وكيل المدعية الرد على الجواب خلال(10)أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة 28/4/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر مدير الشركة المدعى عليها ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن الجواب وعن سبب عدم تقديمه حسب المدة فذكر بأنه أساء الفهم وأنه يعتذر عن تخلفه عن تقديم الجواب ثم سألته عن الجواب فذكر بأن المدعية أفادته بأنه سيتم خصم 20% من قيمة الرصيد غير المدفوع وذلك بالسداد خلال يومين من تاريخ 21/11/2021م وبأنه سدد المبلغ خلال المدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع لموكلته بخصوص سداد المدعى عليه خلال المدة وأنها مشروطه بتجديد العقد، ثم سألته الدائرة عن الفواتير فطلب مهلة لإيداعها عبر تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بتقديمها مرتبة بمذكرة تفصيلية مع بيان وجه الاستشهاد بكل فاتورة وعلى مدير المدعى عليها الرد خلال (10) أيام التالية فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 4/ 6/1444 جاء فيها: أن موكلتي لديها مؤسسة توريد خضار وفواكه وقد بدأت التعامل مع المدعى عليها بتاريخ 01-01-2021م وفيه أن يورد موكلتي للمدعى عليها بداية كل شهر بضاعة خضار وفواكه ويكون الدفع مؤجل وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع وفي تاريخ 2021/10/31 م تبقى على المدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (225083) مئتان وخمسة وعشرون ألف وثلاثة وثمانون ريال قيمة بضاعة وتم مطالبة المدعى عليها بالمبلغ المتبقي ومبادرة من موكلتي تم خصم خمسة وأربعون ألف بشرط يكون السداد خلال يومين وأن يستمر العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها وقد قام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(180083) مائة وثمانون ألف وثلاثة وثمانون ريال وبعد ذلك استمرت العلاقة التعاقدية لمدة 10 أيام وخلال العشرة أيام تم توريد بضاعة جديدة بقيمة (31671.11) واحد وثلاثون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال وإحدى عشر هللة سُدد منها (10000) عشرة الاف ريال وتبقى مبلغ وقدره (21671.11) واحد وعشرون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال وإحدى عشر هللة وفي 10/11/2021م انقطعت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (21671.11) واحد وعشرون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريال وإحدى عشر هللة قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها بالإضافة الى (45000) خمسة وأربعون ألف ريال بسبب انقطاع العلاقة التعاقدية. ، وفي جلسة 5/6/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية ومدير المدعى عليها المثبتة وكالاتهما سابقاً ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فقدم مذكرة نصها: رداً على دعوى المدعي،، نفيد كم أنه بعد مراجعة قسم الحسابات لدينا والتدقيق، في تاريخ 21-11-2021م أفادنا المدعي بورقة مطابقة رصيد لكشف حسابنا لديه حتى شهر أكتوبر 2021م وهو مبلغ [ 225083 ريال ] ومرفق فيه اشعار خصم [مبلغ 45 الف ريال ] على الفواتير من إجمالي المديونية مبادرةً منه ورغبةً منه للحفاظ على استمرار التوريد ((كنوع من أنواع التخفيض والتسويق لأعماله ورغبةً منه بتحويل دفعة كبيرة ونفاذ السيولة لديه))، وعلى إثر ذلك قمنا بسداد مبلغ [ 180 ألف ريال ] مرفق صورة منه باقي حسابه عن طريق حوالة بنكية في خلال اليومين المتفق عليهم في إشعاره المقدم لنا. وكما هو موضح بكشف حساب المورد لدينا مرفق صورة منه أنه قام خلال شهر نوفمبر 2021م حتى تاريخ الاشعار 21- 2021-11 بتوريد عدد 8 فواتير دون طلب منا وعدم رغبة منا بالشراء منه بإجمالي مبلغ وقدره [27 ألف ريال] ورغم ذلك قمنا بسداد منها مبلغ [10 الاف ريال] مرفق صورة منه أي متبقي له [17 ألف ريال] ومن هنا بدأ بالتلاعب معنا وإنكاراً لذلك الاشعار وعليه واستناداً لقوله تعالى [[يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود]] قمنا بإيقاف التعامل معه والتوريد منه. وعليه نأمل من فضيلتكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها وتخبط في ادعائه. وتقبلوا وافر التحية والتقدير، انتهى نص مذكرة مدير المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يكتفي بما سبق كما قرر مدير المدعى عليها الاكتفاء بما سبق فأفهمته الدائرة بإعادة إيداع المذكرة مع مرفقاتها كاملة في تبادل المذكرات فأستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 8/8/1444 ه وبحضور المشار إليه أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن ما تم توريده بعد المصادقة التي بتاريخ 21-11-2021م، ذكر أنها مبلغ(31671.11) ريال، وبسؤاله عن الفواتير الخاصة بها، ذكر بأنها ما تم إرفاقه بالمذكرة الأخيرة، فأفهمته الدائرة بإعادة تقديمها بدقة عالية تتضح فيها الأرقام، مع تقديم مذكرة شارحة يبين فيها رقم كل فاتورة مع مبلغها، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 13/10/1444 ه جاء فيها: بناء على طلب فضيلة ناظر القضية بإرفاق الفواتير مع مذكرة توضيحية نبين فيها تفاصيل الفواتير المرفقة وهي كالاتي: 1- الفاتورة رقم 1329 بتاريخ 1-11-2021م بمبلغ اجمالي 1764.67 ريال (مرفق1-2). 2- الفاتورة رقم 1331 بتاريخ 1-11-2021م بمبلغ اجمالي 2238.015 ريال (مرفق3-4). 3- الفاتورة رقم 1333 بتاريخ 2-11-2021م بمبلغ اجمالي 2020.69 ريال (مرفق5). 4- الفاتورة رقم 1334 بتاريخ 3-11-2021م بمبلغ اجمالي 4751.8 ريال (مرفق6-7). 5- الفاتورة رقم 1336 بتاريخ 4-11-2021م بمبلغ اجمالي 2561.62 ريال (مرفق8-9). 6- الفاتورة رقم 1338 بتاريخ 6-11-2021م بمبلغ اجمالي 4410.53 ريال (مرفق10-11). 7- الفاتورة رقم 1340 بتاريخ 7-11-2021م بمبلغ اجمالي 5011.26 ريال (مرفق12-13). 8- الفاتورة رقم 1342 بتاريخ 8-11-2021م بمبلغ اجمالي 2921.43 ريال (مرفق14-15). 9- الفاتورة رقم 1344 بتاريخ 8-11-2021م بمبلغ اجمالي 2861.77 ريال (مرفق16-17). 10- الفاتورة رقم 1346 بتاريخ 9-11-2021م بمبلغ اجمالي 3129.29 ريال (مرفق18-19). ، وفي جلسة اليوم 14/10/1444 ه وبحضور المشار إليه أعلاه، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن مطالبه بمبلغ (45) ألف مع أنه تم النص على خصمها بالمصادقة، وأنه تم سداد مبلغ المصادقة من قبل المدعى عليها في نفس تاريخ المصادقة وبالالتزام بشرط الخصم وهو السداد خلال يومين، ذكر بأنه المدعى عليها قامت بالسداد في 21/11/2021م وهو تاريخ المصادقة للمبلغ المثبت في المصادقة، لكنها لم تلتزم بإكمال العلاقة التعاقدية، لذلك تراجع المدعي عن خصم المبلغ، ثم ذكر بأن مبلغ الفواتير قد تم سداد جزء منه وبقي مبلغ قدره (21671) ريال، وعليه فالمطالبة بمبلغ (21671) ريال وبينتها الفواتير ومبلغ (45000) ريال وبينتها المصادقة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بمبلغ قدره (21671ريال) مقابل توريد خضار وفواكه بحسب التفصيل الوارد في الفواتير المشار إليها، ومبلغ قدره (45000) مقابل المستحقات الواردة في المصادقة المؤرخة في 2021/11/21م، ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، وباطلاع الدائرة على ما قدم، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بمبلغ قدره بمبلغ قدره (21671ريال) مقابل توريد خضار وفواكه وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها فواتير مستلمة من المدعى عليها، وتفصيلها كالآتي: 1- الفاتورة رقم 1329 بتاريخ 1-11-2021م بمبلغ اجمالي 1764.67 ريال. 2- الفاتورة رقم 1331 بتاريخ 1-11-2021م بمبلغ اجمالي 2238.015 ريال. 3- الفاتورة رقم 1333 بتاريخ 2-11-2021م بمبلغ اجمالي 2020.69 ريال. 4- الفاتورة رقم 1334 بتاريخ 3-11-2021م بمبلغ اجمالي 4751.8 ريال. 5- الفاتورة رقم 1336 بتاريخ 4-11-2021م بمبلغ اجمالي 2561.62 ريال. 6- الفاتورة رقم 1338 بتاريخ 6-11-2021م بمبلغ اجمالي 4410.53 ريال. 7- الفاتورة رقم 1340 بتاريخ 7-11-2021م بمبلغ اجمالي 5011.26 ريال. 8- الفاتورة رقم 1342 بتاريخ 8-11-2021م بمبلغ اجمالي 2921.43 ريال. 9- الفاتورة رقم 1344 بتاريخ 8-11-2021م بمبلغ اجمالي 2861.77 ريال. 10- الفاتورة رقم 1346 بتاريخ 9-11-2021م بمبلغ اجمالي 3129.29 ريال. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (21671ريال)، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها إذ استمرارها بالتعامل والاستلام على فترات متفرقة ثم سداد جزء من المبلغ قرينة على عدم صحة ما ذكرت، وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بمبلغ قدره (45000) مقابل المستحقات الواردة في المصادقة المؤرخة في 2021/11/21م، وحيث علق خصم هذا المبلغ من قيمة المصادقة على سداد المدعى عليها في وقت معين وقد وفت المدعى عليها بذلك، ولم يعلق على ما عدا ذلك، وحيث قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لهذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا:إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (21,671) واحد وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريالاً. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث