حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430926886
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430926886
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439165541لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430926886 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم439165541لعام1443ه المدعي : مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي المدعى عليه : مؤسسة يمنى سالم محمد دحروج لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ا لتجارية بالرياض ذكر فيها انه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها وذلك بتاريخ 23/10/1441هـ، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المخالصة وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال إضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 15/06/2020م والمتضمن اتفاق المدعي مع المدعو عبدالله السويلم والمدعوة يسرى سالم على فسخ عقدي الشراكة مع المدعى عليها على أن يسترد المدعي رأس ماله المدفوع والمذيل بتوقيع المدعو عبدالله السويلم والمدعوة يسرى سالم. 2-عقد اتفاق مشاركة في مشروع تجاري قائم بطريقة التمويل المالي ونسبة في الأرباح مؤرخ في 19/03/1440هـ المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما. 3-عقد شراكة مؤرخ في 25/07/1440هـ المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/09/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وحصر طلباته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن عقد الشراكة فأفاد بأن الشراكة كانت مع مؤسسة يمنى لصاحبتها يمنى سالم محمد دحروج و عبدالله بن محمد السويلم وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى قررت رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى حيث ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعي بوجود تعامل بين المدعي وموكلته فهو صحيح وهو عقد تمويل لمشاريع المؤسسة على أن تتم المحاسبة وفق الربح والخسارة.، ونفى صحة ما ذكره المدعي بخصوص مخالصة أو عقد مخالصة موقعة من موكلته، وذكر أن موكلته لم تبرم ولم توقع أي مخالصة من أي نوع مع المدعي، كما نفى صحة ما ذكره المدعي وكالة من عدم التزام موكلته بعقد الشراكة لأنه لا يوجد أي عقد شراكة بين موكلته والمدعي، ودفع بأن دعوى المدعي غامضة وغير محررة، وطلب رد الدعوى لعدم تحريرها ,احتياطيا رفض الدعوى لعدم صحتها. ووردت مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ 15/02/1444هـ وملخصها: ذكر أن المدعى عليها لم تلتزم بالإفصاح وتسليم القوائم المالية وتبين موقفها المالي أمام الشركاء، ثم عرضت على المدعي أن تعيد له رأس المال مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال ويعتبر مخالصة نهائية بين الطرفين ووافق المدعي على ذلك وتم تحرير المخالصة والتوقيع عليها، وقد وقع شقيقها على هذه المخالصة ولكن لم تلتزم بالسداد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ وملخصها: قدم المدعى عليه جوابه حيث ذكر أنه على المدعي أن يقدم تحرير الدعوى ببيان المبالغ التي دفعها المدعي لموكلته لتمويل مشاريع المؤسسة، ونفى صحة ما ذكره المدعي وكالة من عدم التزام موكلته بعقد الشراكة لأنه لا يوجد أي عقد شراكة بين موكلته والمدعي، ولكنه عقد تمويل لمشاريع المؤسسة مقابل نسبة 40% في الربح والخسارة، وأشار إلى تداعيات فيروس كورنا كوفيد -19، وتأثيره السلبي على جميع الأنشطة الاقتصادية حيث أن العقد ابرم عام 2019م، وبداية الجائحة في بداية عام 2020م مما أدى إلى خسارة المؤسسة لكامل رأس المال في إيجارات المستودعات ورواتب العمال والموظفين. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/04/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر دعواه في مطالبه المدعى عليها بعقد التمويل المؤرخ بتاريخ 19/03/1440هـ كما طالبت منه الدائرة تقديم ما يثبت أن المدعى عليها كانت لا تدير المؤسسة وأن الذي كان يدير المؤسسة وقت إبرام العقود هو يسري يمني سالم دحروج فاستعد بتقديم ما طلب منه، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أن يقدم ردا ملاقيا على نسبة المخالصة للمؤسسة مع بيان وجه عدم صحة هذه المخالصة مع بيان صحة نسبتها للمؤسسة المدعى عليها فاستعدا بذلك. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 25/05/1444هـ وملخصها: ذكر أن ما قدمه المدعي ليست مخالصة وأنه هو فسخ لعقد التمويل بدون توقيع موكلته وهو غير صحيح جملة وتفصيلا للأسباب التالية: -ا- أن عقد التمويل المبرم بين موكلته والمدعي هو بتوقيعها وباسمها لأنها صاحبة الصفة النظامية في عقد التمويل بصفتها مالكة ومدير المؤسسة وبالتالي يجب ان تكون فسخ عقد التمويل أو الشراكة أو الصلح أو المخالصة باسم موكلته وبتوقيعها أو من يمثلها نظاميا. ب- أن الموقعين على ما يسمى بفسخ عقد التمويل أو الشراكة المقدم من المدعي هما الاول/عبدالرحمن السويلم والذي يدعي فيه بانه شريك وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا لأنه لا شراكة في المؤسسات الفردية ولا يحمل توكيلا شرعيا ولا تفويضا مصدقا من مدير المؤسسة بالتوقيع على فسخ العقد ،والثاني/ يسري دحروج بصفته مدير اداري بالمؤسسة أيضا غير مخول بالتوقيع على مثل هذه المستندات سواء كانت فسخ عقد او صلح او مخالصة، وعليه لا توجه هذه المخالصة أو الفسخ أو الصلح المقدم من المدعي في مواجهة موكلته إنما يوجه في مواجهة من قاما بالتوقيع عليه. ب- كما ذكر أن فسخ العقد المزعوم والمقدم من المدعي تناول موضوعات ومبالغ تخص الأرض والمصنع في اندونيسيا، وبأن موكلته ليست شريكا في المصنع الذي ورد بفسخ العقد المقدم من المدعي، ولا علاقة لموكلته بالاتفاقيات بين المدعى من ناحية وعبد الرحمن السويلم ويسري دحروج من ناحية أخرى. ج- أقر المدعي في المستند المقدم تحت اسم فسخ الشراكة او المخالصة او المصالحة بجائحة كورونا وتأثيرها وتداعياتها على التجارة بين السعودية واندونيسيا. وعليه قرر بأنه لا علاقة لموكلته فيما قدمه المدعي لأنه ليس بتوقيع وإمضاء وختم موكلته. وردت مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ 02/07/1444هـ وفيها أرفق عقد شركة محاصة المؤرخ في 17/03/1440هـ المبرم بين المدعى عليها والمدعوة ريحانة بنت صالح ويمثلها بالتوقيع المدعو عبدالله السويلم والمذيل بتوقيع طرفي العقد، وذكر وكيل المدعي بأن العقد يثبت أن يسرى دحروج مدير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/08/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة القضية والتأمل فيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال إضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في الإقرار بصحة التعاقد ونفي صحة المخالصة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المخالصة، ولما قرر بأن موكله أبرم عقدي شراكة مع المدعى عليها ودفع مبلغ رأس المال بقيمة، وبأن المدعى عليها لم تلتزم بعقدي الشراكة، ثم أبرم المدعي عقد مخالصة مع المدعى عليها على أن تدفع للمدعي مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه عقد اتفاق مشاركة في مشروع تجاري قائم بطريقة التمويل المالي ونسبة في الأرباح مؤرخ في 19/03/1440هـ المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما، كما قدم عقد شراكة مؤرخ في 25/07/1440هـ المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما، بالإضافة إلى اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 15/06/2020م والمتضمنة اتفاق المدعي مع المدعو عبدالله السويلم والمدعوة يسرى سالم بفسخ عقدي الشراكة مع المدعى عليها على أن يسترد المدعي رأس ماله المدفوع، والمذيل بتوقيع المدعو عبدالله السويلم والمدعوة يسرى سالم، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بنفي صحة عقد المخالصة وذلك لأن موكلته ليست طرفاً في العقد، وباطلاع الدائرة على العقود المرفقة، ولما قدم وكيل المدعي عقد أبرمته المدعى عليها وتضمن في البند الخامس ما نصه : اتفق الشريكان على أن يتولى السيد/ يسرى سالم دحروج - الإدارة العامة بالشركة ويتولى السيد/عبدالله محمد السويلم -إدارة المبيعات ، وعليه ثبت للدائرة صحة عقد المخالصة وخلوه من الجهالة، إذ أن الأصل في العقود الصحة والإباحة عند جمهور العلماء، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل على بطلانه دليل، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولما وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : إلزام المدعى عليها مؤسسة يمنى سالم محمد دحروج لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمنى سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدرة ( 500.000) خمسمائة ألف ريال . إلزام المدعى عليها مؤسسة يمنى سالم محمد دحروج لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمنى سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدرة ( 50.000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماه . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430926886 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم439165541لعام1443ه المدعي : مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي المدعى عليه : مؤسسة يمنى سالم محمد دحروج لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المخالصة البالغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ محل الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم وإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ قدره (50.000) ريال أتعاب محاماة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، كما قرر أطراف الدعوى عدم سبق إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدِّم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع، فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر، إذ إنه بعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها تبين أن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين المؤرخ في 25 /7 /1440هـ نص في البند الثالث منه على أنه اتفق الشركاء على أن يكون رأس مال الشراكة مبلغ قدره (300.000) ريال، يتم دفعه كاملا من جميع الشركاء، كما أن العقد الآخر المؤرخ في 19/ 3 /1440هـ نص في البند الخامس منه على أنه يخصم نسبة 20% من صافي الأرباح ويتم إدخاله في رأس مال المؤسسة، الأمر الذي يتبين معه مشاركة الطرفين في رأس المال، فيكون التكييف الصحيح لعقد الشراكة بينهما هو (شركة عنان)، وحيث إن الشراكة محل الدعوى حقيقتها شركة عنان وليست مضاربة وليست شركة نظامية، وبما ان الاختصاص مقيد في نظام المحاكم التجارية وفقا للمادة (16) وليس من ضمنها شركة العنان، الامر الذي يخرج اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولا/ إلغاء حكم الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٧١٩٣٢) المؤرخ في ١٤/٩/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٦٥٥٤١)، القاضي بـ(إلزام المدعى عليها مؤسسة يمنى سالم محمد دحروج لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمنى سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال . إلزام المدعى عليها مؤسسة يمنى سالم محمد دحروج لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها يمنى سالم محمد دحروج سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مناحي بن فلاح بن كديميس العتيبي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة). ثانيًا: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّا بنظر الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.