حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430943890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471036588/1444
رقم الحكم:4430943890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036588 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430943890 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471036588 لعام 1444هـ المدعي: شركة محمد عويض الجعيد وشركاؤه المدعى عليه: افتخار مرزوق بن مريزيق العتيبى الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 8/ 11/ 1444هـ حضر فيه وكيل المدعية/ عبدالسلام محمد عبدالله الحسين، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (444839237) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (37283) كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز ابراهيم بن محمد الفضل، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (445377156) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (2626)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ 11/ 11/ 1443هـ الموافق 10/ 6/ 2022م، تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها مطعم في محافظة الطائف حي البيعة سوق تيرا مول، ذي السجل التجاري رقم (...) بما يشمله هذا المحل من أثاث وديكور وأدوات ومعدات وعمال، كما اشتمل البيع على اسم هذا المحل التجاري وسجله، وكذا الترخيص الصادر عن بلدية شرق الطائف الفرعية بأمانة محافظة الطائف برقم (٤٢١٢٥٩٥٥٨١٣)، والترخيص الصادر عن المديرية العامة للدفاع المدني برقم (٤٢-١٠٠٠٠٧٤٩٩٤٧) وتاريخ 2/ 12/ 1442هـ بمبلغ إجمالي قدره (٥١٧,٥٠٠) خمسمائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال، سددت منه (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وكان المتفق عليه أن تكون آخر دفعة بتاريخ: 5/ 6/ 1444هـ، وقد انتهت المهلة المتفق عليها بين الطرفين، ولم تقم المدعى عليها بالسداد، مما ترتب عليه حق موكلتي بفسخ العقد بناءً على ما ورد في البند الثالث الفقرة (٤) ما نصه: وإنه في حالة عدم التزام الطرف الثاني بالمهلة المذكورة؛ فإنه يحق للطرف الأول الخيار بين فسخ العقد مع التزام الطرف الثاني بتسليم المحل بكافة مشتملاته المحددة بالبند الثاني من العقد بحالة جيدة صالحة للاستعمال، فضلاً عما تم إحداثه في المحل من إضافات وتعديلات . وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في العقد وحوالات بنكية من المدعى عليها للمدعية كجزء من الثمن، وبسؤاله عن صفة المدعى عليها قرر أن موكلته تعاقدت معها بصفتها الشخصية لا بصفتها مالكة مؤسسة تجارية أو شركة تجارية كما هو موضح في العقد. ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وحيث إن الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابق على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية على الدعوى، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيه ولو لم يثره أطراف الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد طلب الحكم لموكلته بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 22/ 12/ 1443هـ، لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد، وحيث إنه يشترط لنظر الدعوى لدى القضاء التجاري أن تكون مكتملة الأركان، بحيث تكون بين تاجرين وأن يكون النشاط تجاري لطرفي العقد، أو تقام على تاجر في منازعات العقود التجارية أو تكون من الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية...الخ ؛ وذلك بموجب مواد نظام المحاكم التجارية، وحيثُ إن حقيقة انطباق صفة التاجر تكون لمن اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له . ولما إنه قد تخلف في هذه الدعوى ركن من أركان الدعوى التجارية بكون المدعى عليها غير تاجرة -في نطاق العقد بين طرفي النزاع-، ولا تمتهن التجارة حسب إقرار المدعي وكالة، وبما أن اختصاص المحكمة التجارية قد نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1442 هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ث/8159) على سبيل الحصر ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر النزاع الماثل ويكون الفصل في هذا النزاع خارجاً عن اختصاص القضاء التجاري ومن اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى رقم (4471036588) المقامة من: شركة محمد عويض الجعيد وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) ضد: افتخار مرزوق بن مريزيق العتيبى سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث