حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430931918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470825708/1444
رقم الحكم:4430931918
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825708 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931918 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٧٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي محل تموينات ونقل السجل التجاري بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سُددت بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المبيع. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي عباره عن شهادة تسجيل مؤسسة فردية رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، الصادر على مطبوعات وزارة التجارة، لتموينات (...) للمواد الغذائية، والمتضمنة اسم التاجر/ (...). ٢- محرر رسمي عباره عن صك وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض، الصادرة من المدعى عليه للمدعي، وذلك في مراجعة إدارة السجلات التجارية ونقلها..إلخ. ٣- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (٠٠٠١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، بمبلغ وقدره (٧٧,٦٢٥) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، على مطبوعات مؤسسة (...) لخدمات السيارات، والمتضمن استلام المبلغ المذكور أعلاه من مطعم (...) لتقديم الوجبات، وذلك مقابل إيجار تموينات (...) للمواد الغذائية، وممهوراً بختم المؤسسة. ٤- محرر عادي عباره عن إيصال عملية تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (٧٧,٦٢٥) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، الصادر من مطعم (...) لتقديم الوجبات إلى حساب مؤسسة (...). ٥- محرر عادي عباره عن حوالات بنكية على مطبوعات مصرف (...) إلى حساب المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤاله عن دعواه؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله البينة؛ أجاب: بأن بينته على قيمة شراء البقالة هي حوالات بنكية، وباقي المبلغ كان سداد لمدة ستة أشهر مستقبلية للإيجار المحل بمبلغ وقدره (٧٧,٦٢٥) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وأنه بعدما دفع موكله هذه المبالغ فسخ المدعى عليه الوكالة وكسر مفتاح المحل ولم يستطيع الانتفاع منه، وبسؤاله عن بيانات المحل وموقعه؛ أفاد بأن اسمه غيمة النرجس للموائد الغذائية سجل تجاري رقم (...) ويقع في محطة (...) على طريق الأمير (...) باتجاه الجوب ويحمل رخصة البلدية رقم (...)، وأن التي قامت باستلام دفعة الإيجار منه هي مؤسسة (...) لخدمات السيارات، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المحل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه حوالات للمدعى عليه للفترة من ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٣م وحتى ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٣م بمبلغ (٤٠٥٠٠) ريال كما قدم محرر رسمي عباره عن شهادة تسجيل مؤسسة فردية رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، الصادر على مطبوعات وزارة (...)، لتموينات (...) للمواد الغذائية، والمتضمنة اسم التاجر/ (...) كما قدم محرر رسمي عباره عن صك وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، الصادرة من كتابة العدل بجنوب الرياض، الصادرة من المدعى عليه للمدعي، وذلك في مراجعة إدارة السجلات التجارية ونقلها..إلخ كما قدم محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (٠٠٠١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، بمبلغ وقدره (٧٧,٦٢٥) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، على مطبوعات مؤسسة (...) لخدمات السيارات، والمتضمن استلام المبلغ المذكور أعلاه من مطعم (...) لتقديم الوجبات، وذلك مقابل إيجار تموينات (...) للمواد الغذائية، وممهوراً بختم المؤسسة كما قدم محرر عادي عباره عن إيصال عملية تحويل بنكي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٣م، على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (٧٧,٦٢٥) سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، الصادر من مطعم (...) لتقديم الوجبات إلى حساب مؤسسة (...). كما قدم محرر عادي عباره عن حوالات بنكية على مطبوعات مصرف (...) إلى حساب المدعى عليه وحيث أن المبالغ المحولة والوكالة المقدمة الصادرة من المدعى عليها وإيجار المحل للفترة وغياب المدعى عليها بمجموعها تقوي صحة دعوى المدعي واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منه، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) المحل التالي (...) للموائد الغذائية سجل تجاري رقم (...) يحمل رخصة البلدية رقم (...) ويقع في محطة (...) على طريق الأمير (...) باتجاه الجنوب لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث