حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430950210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019663/1444
رقم الحكم:4430950210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019663 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430950210 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471019663 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) مقابل أجرة سنوية قدرها (4,200) أربعة ألاف ومئتي ريال، يتم دفعها على دفعتين، وقد دفعت المدعى عليها الدفعة الأولى وقدرها (2,100) ألفين ومائة ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (2,100) ألفين ومائة ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي اتفاقية الخدمة و إقرار العقد وإقرار استلام الحاوية وفاتورة المطالبة بالدفعة ثانية وسند قبض سداد الدفعة الأولى، والمرفقة بملف الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد نقل، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,100) ألفين ومائة ريال والذي يمثل باقي استحقاقات عقد نقل نفايات نفذته موكلته للمدعى عليه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق رقم (...) بتاريخ 2022/08/25م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين طرفا الدعوى، وممهوراً بختم وتوقيع المدعية. 2- محرر عادي عباره عن سند قبض رقم (...) بتاريخ 2022/08/25م، على مطبوعات المدعية والمتضمن استلام مبلغ وقدره (2,100) ألفان ومائة ريال نقداً من المدعى عليها وممهوراً بتوقيع المستلم. 3- محرر عادي عباره فاتورة مبيعات رقم (...) بتاريخ 2022/04/03م، على مطبوعات المدعية، بمبلغ المطالبة. 4- محرر عادي عباره عن إقرار بالتعاقد على مطبوعات المدعية، والمتضمن إقرار المدعى عليها باستلام الحاوية من المدعية وأنها دفعت 50% من قيمة التعاقد، وممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,100) ألفين ومائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث