حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430951325
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430951325
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471047410لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951325 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم4471047410لعام1444ه المدعي : شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) المتحدة الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (المشتري) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ قدره(٧,٢٥٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المبلغ المستحق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ، مما تسبب بـ(تعطيل في رواتب الموظفين وتأخير سدادات الموردين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعطيل في رواتب الموظفين وتأخير سدادات الموردين مع رفض مطابقة الأرصدة) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٧٥٠.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٧٥٠.٠٠) ألفان وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 10/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ممثل المدعية /(...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (75078668)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها وذكر بأن طلبه الأصلي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة الأصلي (7.250) ريال إضافة للتعويض بمبلغ قدره (2.750) ريال، وبالاطلاع على الصحيفة لم تجد الدائرة سوى المطالبة بالتعويض بمبلغ قدره (2.750) ريال دون غيرها، واستنادا للمادة (100) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ لم تقبل الدائرة منه إضافة مطالبته الأصلية، وبسؤاله عن موجب التعويض بمبلغ قدره (2.750) ريال أجاب قائلا: تأخره في السداد واضطراري لدفع رسوم لشخص ليتابع القضية في ناجز، هكذا أجاب، وبسؤاله البينة على حصول الضرر بذلك الجزء أجاب قائلا: إن مكاتب المحاماة تشترط أتعابا عالية، فاضطررت للجوء لمعقب ودفعت له الرسوم نقدا ولم يعطني أي إيصال، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان ممثل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2.750 ريال) لتأخر المدعى عليها في السداد واضطراره لدفع المبلغ لشخص يتابع القضية في ناجز، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد توريد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث طلب المدعي إضافة طلب الى القضية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (7.250) ريال، وحيث أنه تقدم به في جلسة تخلف فيها خصمه؛ وعليه فلا يمكن قبوله استناداً لنص المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه). أما عن طلبه المدون في صحيفة دعواه والمتعلق بالتعويض، وحيث لم يقدم المدعي أي بينة تثبت صحة دعواه، كما لم يقدم ما يثبت تكبد المدعية للمبلغ محل المطالبة، واستناداً للمادة (2) من نظام الإثبات الناصة على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،......) والمادة (3) من ذات النظام على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولكون أطراف الدعوى شركات ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين لأي منهما؛ استناداً لنص المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم برفض الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض، وبالله التوفيق.