حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430950134
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015256/1444
رقم الحكم:4430950134
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015256 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430950134 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٢٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد المدعى عليه مع المدعية بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٠٦م بموجب عقد تأجير مع الوعد بالتمليك, وذلك لغرض شراء عدد ١٠ سيارة (...)نوع (...) بمبلغ اجمالي قدرة (٦٠٧,٥٦٠) ستمائة وسبعة ألاف وخمسمائة وستون ريال سدد منها دفعة مقدمة عند التعاقد وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وبقيه المبلغ يسدد على أقساط شهريه لمده (٣٦ شهر) اعتبارا من تاريخ ٠١/١١/٢٠٠٦م وينتهي سداد الأقساط بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٠٩م وقدمت جدول موضح به عدد السيارات وما تم سداده والمبلغ المتبقي م نوع السيارة ورقم اللوحة مدة العقد دفعة مقدمة اجمالي قيمة أقساط السيارة عدد الأقساط المسددة قيمة القسط الشهري قيمة الأقساط المسددة قيمة الأقساط المتبقية ١ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١٦ ٢,٥٣٥ ٤١,٢٦٠ ٥٠,٠٠٠ ٢ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥ ٣ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥ ٤ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥ ٥ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١١ ٢,٥٣٥ ٢٧,٨٨٥ ٦٣,٣٧٥ ٦ (...) ٣٦ شهر ١٠٠٠٠ ٩١,٢٦٠ ١٢ ٢,٥٣٥ ٣١,٢١٥ ٦٠,٠٤٥ ٦٠,٠٠٠ ٥٤٧,٥٦٠ ١٨٤,٠١٥ ٣٦٣,٥٤٥ وذكرت بأنه يتضح من الجدول المبالغ المسددة والمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليه وقدره (٣٦٣,٥٤٥) ريال، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المتبقية بذمته. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية وحضر وكبل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت لما ورد بلائحتها وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه تقدم بمذكره قبل موعد هذه الجلسة دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة كون المدعى عليه يسكن مدينة حائل ومرفق بها العنوان الوطني، وبعرضها على وكيلة المدعية ذكرت بأنها لا تعلم عن مقر إقامة المدعى عليه وأن التعاقد كان في مدينة جدة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن وكيل المدعى عليه قد دفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر النزاع كون موكله يسكن في مدينة حائل وقدم سنداً لدفعه العنوان الوطني والذي يوضح أن المدعى عليه يسكن في مدينة حائل؛ وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، واستنادا للمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ ونصها" الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها."، واستنادًا للفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها."، وبما أن مقر إقامة المدعى عليه في مدينة حائل وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام في مقر إقامة المدعى عليه، وبما أنه لم يوجد بين أطراف الدعوى شرط يخالف ذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧١٠١٥٢٥٦) المقامة من /شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق.