حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430921132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470965478/1444
رقم الحكم:4430921132
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965478 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430921132 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470965478 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/29هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواكه من سوق (....) (....) بسعر الجملة، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/29هـ بثمن إجمالي قدره (93,579.68) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (93,579.68) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب (....) فرع (....) ، بتاريخ: 2022/04/04م بمبلغ: (31,136.05) واحد وثلاثون ألف ومئة وسته وثلاثون ريال وخمس هللات، ممهورة بختم منسوب لشركة (....) . 2- كشف حساب (....) فرع (.....) من تاريخ: 2022/04/04م حتى 2022/04/10م بمبلغ: (10,363.25) عشرة آلاف وثلاثمئة وثلاثة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بختم منسوب لشركة (.....) . 3- كشف حساب (....) فرع (.....) بتاريخ: 2022/04/04م بمبلغ: (3,218.85) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية عشر ريال وخمسة وثمانون هللة، ممهورة بختم منسوب لشركة (...). 4- كشف حساب(....) فرع (....) من تاريخ: 2022/04/01م حتى 2022/04/30م بمبلغ: (61,414.64) واحد وستون ألف وأربعمئة وأربعة عشر ريال وأربعة وستون هللة، ممهورة بختم منسوب لشركة (....) . 5- كشف حساب (.....) فرع (....) بتاريخ: 2022/04/03م بمبلغ: (3,284.40) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وثمانون ريال وأربعون هللة، ممهورة بختم منسوب لشركة (....) . وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ: 18 /10/ 1444هـ وملخصها: أولاُ: نفيدكم بصحة العقد المرفق من المدعية ووجود التعامل بين موكلتي والمدعية ولكن مطالبة المدعية للمبلغ المنوط في دعواهم لا صحة له، حيث سبق وأن تقدموا لنا بهذه المطالبة لدى الصلح وقبل الصلح أيضا وطلبنا منهم تقديم ما يثبت المديونية من فواتير ومطابقات حسابها ولم تقدم ما يثبتها حيث أن المستحق لهم في حسابات موكلتي مبلغ وقدره: (31,248) واحد وثلاثون ألف ومائتان وثمان وأربعون ريال فقط كما ذكرنا في جلسة الصلح وما زاد عن ذلك لا صحته له ولم تقدم المدعية ما يثبت صحة مطالبتها.ثانيا: أن ما تستند عليه المدعية في مطالبتها هذه مستندات لا صحة لها ولا تعد بينة موصلة تثبت مطالبتها بهذا المبلغ وأن مجموعها: (81,417) واحد وثمانون ألف وأربعمئة وسبعة عشر ريال، ويطالبون هنا بمبلغ: (93,579.68)) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة مناقضين بها دعواهم حيث أنها مستندات لا صحة لها وخاصة بالمدعية وعلى مطبوعاتها وغير مصادق عليها من موكلتي المدعى عليها كما هو متفق عليه بموجب الفقرة الثانية من العقد المبرم والتي نصت على (أن يكون كشف الحساب نسخة أصلية ومختومة بختم المورد بالإضافة إلى تقديم نسخة إلكترونية)، بالإضافة إلى أنه لم تقدم المدعية فواتير تفيد تسليم البضاعة لموكلتي كما جرت العادة والعرف التجاري وهذا محل نظر ولذلك كله أطلب رد دعوى المدعية لعدم صحة مطالبتها هذه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وما أرفقه من البينات والأسانيد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على جوابه المرفق بالطلبات على القضية، وبعرضه وكيل المدعية طلب مهلة للرد فقررت الدائرة إمهاله خمسة أيام وإمهال وكيل المدعى عليها خمسة أيام تليها للرد ثم للطرفين بعد ذلك تقديم مذكرة ختامية قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ: 22/ 10/ 1444هـ وملخصها: أن المدعى عليها قد أقرت بصحة العقد المرفق من موكلتي شركة السديري للتجارة كما أقرت بمبلغ: (31,248) واحد وثلاثون ألف ومائتان وثمان وأربعون ريالا وأنكرت ما زاد على ذلك من مبلغ المطالبة بحجة أن هذا المبلغ قدم فقط على مطبوعات موكلتي وموكلتي تذكر المدعى عليها بأن عدم وجود مطابقة رصيد وعدم وجود فواتير بالمبلغ الباقي للمطالبة موقع عليها من الطرف الثاني لا يعني عدم صحة مبلغ المطالبة وإذا كانت المدعى عليها قد تذرعت بهذا لإنكار حق موكلتي، وموكلتي وقفت مع المدعى عليها أثناء افتتاح مقرها وقدمت لها بضاعة بأكثر من (50,000) خمسون ألف ريال ولم توقعها على الفواتير ثقة فيها ولضيق الوقت وترفق لها مجموعة من الفواتير التي قدمت لها وقت الافتتاح لعلها تتذكر وتؤدي الحق الذي في ذمتها. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ: 26 /10/ 1444هـ وملخصها: أولا: ندفع برد الدعوى لعدم تقديم المدعية لبينة موصلة لما تدعيه، حيث إن كل ما قدمته لا يوجد به دليل على المبلغ الذي تطالب به. وأن المدعى عليها لا علاقة لها بما تدونه المدعية من فواتير ولا تعلم عنها أي شيء وإنما هي ملتزمة بما تسلمته فعليا ووقعت عليه. وما ورد بمذكرة المدعية أقوال مرسلة لا تعد بينة موصلة لصحة الدعوى لأن البينة على المدعى، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم. ثانيا: إن المدعى عليها لم تجحد الحق الذى عليها وأقرت به وهو مبلغ: (31,248) واحد وثلاثين ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال وأن باقي المبلغ الذى تطالب به المدعية غير صحيح وغير مستحق لها. ثالثا: تناقض المدعية في دعواها يدل على عدم صحة مطالبتها ففي صحيفة الدعوى تطالب بمبلغ (93,579.68) ثلاثة وتسعون الفا وخمسمئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة.ثم ترفق فواتير بمبلغ (81,417) واحد وثمانين ألف وأربعمئة وسبعة عشر ريال.ثم تذكر أنها لم توقع المدعى عليها على الفواتير ثقة فيها ولضيق الوقت. فلماذا وقعتها على الفواتير التي هي بمبلغ: (31,000) واحد وثلاثين ألف؟ رغم أن المطالبة في ذات التاريخ، وهل يعقل أن توقعها على فاتورة دون أخرى في ذات التوقيت بحجة ضيق الوقت. وحيث إن الفقهاء قرروا أن التناقض موجب لرد الدعوى وأنه لا حجة مع التناقض (ينظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص 405). لذا: نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل المدعى عليها منها. وعقدت الدائرة جلسة حضورية في 1444/11/01هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال طرفي الدعوى عما يريدان إضافته قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في وقائع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل البضاعة الموردة لها وقدره (93,579.68) ثلاثة وتسعون ألفًا وخمسمئة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد، واستحقاق المدعية لمبلغ قدره (31,248) واحد وثلاثون ألف ومائتان وثمانية وأربعون ريالا، وأنكرت ما زاد على ذلك، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، ذلك أن المستندات من كشوف حسابات وفواتير صادرة من المدعية وغير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) وأبناؤه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (31,248) واحد وثلاثون ألفاً ومئتان وثمانية وأربعون ريالاً ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.