حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430925807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471017501/1444
رقم الحكم:4430925807
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471017501 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430925807 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٧٥٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد الشد الإنشائي الخاصة بالمظلات، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألف ومئتان ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ويكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١هـ، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٣م صادر من المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة محل الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد معتمدة من قبل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألف وأربع مئة وستة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المعتمدة من قبل المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة محل الدعوى، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن الضرر الذي لحق موكلته جراء تعسف المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها إذ تحملت المدعية تبعات التقاضي، ولما أن الدائرة قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من أوراق القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢,٤٥٦.٧٥) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وخمسون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ومبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة الاف ريال قيمة أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث