حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430926421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878007/1444
رقم الحكم:4430926421
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878007 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430926421 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٠٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن سكاكر وحلويات وشوكالاتة) بثمن إجمالي قدره (١٤,٠١٢) وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠١٢) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) ولم تتبلغ المدعى عليها وفق ما ظهر في النظام، وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) ولم يرفق المذكرة الدفاعية وقرر الطرفان بأنهما اتفاقا على الصلح بأن تدفع المدعى عليها مبلغاً ١٤٠١٢ اربعة عشر ألفا واثنا عشر ريالا على دفعات عددها أربعة عشر دفعة شهرية كل دفعة بمبلغ ١٠٠٠ ألف ريال وتاريخ الدفعة الاولى في ٢٩/١١/١٤٤٤هـ والدفعة الثانية في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ والدفعة الثالثة في ٢٩/١/١٤٤٥هـ والدفعة الرابعة في ٢٩/٢/١٤٤٥هـ والدفعة الخامسة في ٢٩/٣/١٤٤٥هـ والدفعة السادسة في ٢٩/٤/١٤٤٥هـ والدفعة السابعة في ٢٩/٥/١٤٤٥هـ والدفعة الثامنة في ٢٩/٦/١٤٤٥هـ والدفعة التاسعة في ٢٩/٧/١٤٤٥هـ والدفعة العاشرة في ٢٩/٨/١٤٤٥هـ والدفعة الحادية عشرة في ٢٩/٩/١٤٤٥هـ والدفعة الثانية عشرة في ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ والدفعة الثالثة عشر في ٢٩/١١/١٤٤٥هـ وآخر دفعة في ٢٩/١٢/١٤٤٥هـ ومبلغها ١٠١٢ ريال وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، وإذ ثبت ذلك، فإن الدائرة تجيبهما إلى طلبهما. نص الحكم: بثبوت الصلح في الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث