حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430948461
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952218/1444
رقم الحكم:4430948461
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952218 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948461 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٢١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة(...) للتجارة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة كيبلات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢١٧,٤٧٧.٦٥) مئتان وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك - فاتورة التسليم - سند قبض)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت مذكرة التسليم مختومة من الطرفين كما قدمت الشيك الصادر من مصرف (...)يتضمن مبلغ المطالبة باسم احد مدراء الشركة، كما قدمت سند القبص يتضمن مبلغ لمطالبة، كما قدمت ورقة الاعتراض على ذات الشيك تفيد بأن حساب مُصدِر الشيك مجمد، وقد أفادت انتقال المؤسسة المدعي الى شركة بنفس الاسم و السجل التجاري وقد تبين صحة ما ذكرت بعد رجوع الدائرة على ما جرى إرفاقه من قبل المدعية وكالة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره(١٨٠,٠٠٠.٠٠) ريال مائة وثمانون ألفًا ريال والذي يمثل قيمة بيع كيبلات كهربائية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعواه مذكرة التسليم مختومة من الطرفين كما قدمت الشيك الصادر من مصرف (...)يتضمن مبلغ المطالبة باسم احد مدراء الشركة، كما قدمت سند القبص يتضمن مبلغ لمطالبة، كما قدمت ورقة الاعتراض على ذات الشيك تفيد بأن حساب مُصدِر الشيك مجمد وحيث طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) ريال مائة وثمانون ألفًا ريال مقابل بيع كيبلات كهربائية وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.