حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044555/1444
رقم الحكم:4430945346
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044555 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945346 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٥٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/(...)، وتاريخ/٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ، عن/(...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٠٨٩٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بأرباح العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي /(...) هوية رقم (...) مبلغ وقدرة / ٤٩٠٣٢٠ اربعمئة وتسعون الفا وثلاثمئة وعشرون ريال فقط) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٢٨٦٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٠٩/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) (...) بالوكالة عن المدعي برقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالأمر رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على نظام المحاكم التجارية الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: انه كما ورد في اللائحة وقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٠٨٩٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بأرباح العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي /(...) هوية رقم (...) مبلغ وقدرة / ٤٩٠٣٢٠ اربعمائة وتسعون الفا وثلاثمئة وعشرون ريال فقط) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٢٨٦٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ ويطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عما لديه من مستندات ذكر انه قام بإرفاق ما لديه من مستندات في مرفقات القضة وبإطلاع الدائرة على المعاملة والمرفقات ودراسة القضية وصك الحكم الصادر من الدائرة بالقضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨٩٣٩ المرفق في المعاملة وما بني عليه من أسباب عليه ترى الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي هو التعويض عن الأتعاب في القضية التي سبق إقامتها من (...) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٠٨٩٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بأرباح العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها / شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي /(...) هوية رقم (...) مبلغ وقدرة / ٤٩٠٣٢٠ اربعمئة وتسعون الفا وثلاثمئة وعشرون ريال فقط) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٢٨٦٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه عليه تكون المحكمة التجارية مختصة لكون هذه القضية فرع عن تلك والفرع يتبع الأصل كما أن دعوى التعويض مشمول بإختصاص المحكمة متى ما أضحت الدعوى الأصلية من اختصاص المحكمة النوعي وذلك وفقا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية وفي الموضوع ولما أن كان طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأتعاب وبإطلاع الدائرة على الحكم المشار له أعلاه ولما أن كان حسم تلك القضية إنما تم بعد أداء المدعي لليمين وذلك قطعا للنزاع و لم يكن ببينة ظاهرة كافية للحكم بوحدها ولما أن كانت اركان التعويض ومسوغاته تتطلب أن يكون الحق المطالب بالتعويض عنه ضررا وحقا ثابتا ولأن ثبوت الحق يتطلب وجود بينة كافية في نظر الدائرة وعليه فترى الدائرة عدم التعويض عنه وتنتهي إلى ما ورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق