حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430912686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545223/1443
رقم الحكم:4430912686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545223 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430912686 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439545223 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1440/11/5هـ الموافق 2019/07/08م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي بضاعة عبارة عن زجاج ، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1440/11/5هـ الموافق 2019/07/08م بثمن إجمالي قدره (250,000) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (6) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/11/5هـ الموافق 2019/07/08م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في تسليم بضاعة)، وذلك بتاريخ 1440/11/5هـ، مما تسبب بـ(تأخير عن تسليم بضاعة مما ادى لتحمل موكلتي غرامات )، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التأخير عن التسليم البضاعة ) ومقدار التعويض المطلوب (250,000) ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 22/12/1443ه موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام ،وبسؤال المدعية عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواها على المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 9/2/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها حصرت دعواها في صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم أفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ محل التعويض والمتمثل في مبلغ قدره 250.000 ريال والتي تذكر أن المدعى عليها لم تلتزم في توريد البضاعة محل النزاع مما تسبب على موكلها بغرامة متمثلة في المبلغ المشار إليه آنفاً، فاستعدت بذلك، كما أفهمتها الدائرة بأن على موكلها الحضور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 14/3/1444هـ حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت تضرر موكلتها بذلك الاخلال الحاصل من المدعى عليها، وذلك عن طريق شيكات مسددة أو حوالة بنكية لطرف الخاصم منها المبلغ، والذي تسببت به المدعى عليها؛ فاستعدت بذلك؛ على أن يكون ذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ الجلسة، كما تفهمها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها لم يبيتن حضور من يمثل المدعى عليها إلا في جلسة 26/6/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه لا يوجد ما يثبت تأخر موكلته في تنفيذ العقد محل النزاع؛ ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت تأخر المدعى عليها بتوريد البضاعة على أن يتم ذلك بطريقة مفصله وتقدم في مذكرة مجدولة ومرتبة عبر النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك؛ كما تفهم الدائرة وكيل المدعى عليها الجواب عن ذلك بمدة مماثلة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة ، وفي جلسة 29/7/1444هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيلة المدعى عليها(...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(...) ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 120.000 ريال تمثل قيمة التعويض عن الغرامة المترتبة عليها من المقاول الرئيسي وتحصر دعواها بالمستند الصادر من شركة (...) والذي يتبين من خلاله استحقاق الغرامة على موكلتها حيث أنه قد جرى خصم ذلك المبلغ من استحقاقات موكلها لدى المقاول الرئيسي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية حيث أنه لم يتم سداد البضاعة محل النزاع ليتم توريدها للمدعية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن ما يثبت تحويل مبلغ البضاعة المتمثلة في توريد الزجاج لصالح المدعى عليها وتقديم الاتفاقية الحاصلة بين الطرفين للتحقق من آلية وطريقة التوريد فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 12/9/1444هـ حضرت ((...)) بهوية رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم(...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ويطلب رد الدعوى لذلك، حيث ذكر بأن البينات المقدمة لا تدل على أن موكلته قد قصرت في الاتفاق، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلبت الأجل من أجله فذكرت بأنه يوجد ... منعاها من تقديمها ونظراً لتمكين المدعية مما طلب منها جرى تأجيل الجلسة على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة من خلال النظام وللمدعى عليه مدة مماثلة، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها(...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 120.000 ريال تمثل قيمة التعويض عن الغرامة المترتبة عليها من المقاول الرئيسي بسبب إخلال المدعى عليها بتوريد البضاعة محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي حيث أنه لم يتم سداد قيمة البضاعة محل النزاع كما ذكر بأنه يوجد تناقض بما ذكرته وكيلة المدعي حيث أنها في بداية الدعوى ذكرت بأنه قد جرى توريد البضاعة محل النزاع، ثم ذكرت بعد ذلك قد جرى توريد جزء من البضاعة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن ما يثبت سداد المبلغ المتعلق بالبضاعة، فذكرت بأنه لا يوجد ما يثبت السداد، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن المطالبة في التعويض كان بمبلغ 250.000 ريال وقد قدمت خطاب من المقاول الرئيسي وليس لموكلته أي علاقة في تلك المستندات كما أن المبلغ المتعلق بالغرامة؛ كان أقل من المبلغ محل المطالبة وعليه يطلب رد دعوى المدعية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل يوجد مزيد بينة على صحة دعواها فاكتفت بما قدمته في مذكرتها الختامية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 120.000 ريال تمثل قيمة التعويض عن الغرامة المترتبة عليها من المقاول الرئيسي بسبب إخلال المدعى عليها بتوريد البضاعة محل النزاع، وبما أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعية وفقاً لما تم إيراده في جلسة هذا اليوم، وتدفع بعدم صحة دعواها وتطلب رد دعواها لما تقدم بيانه، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعواه فاتورة صادرة على مطبوعات شركة (...) تفيد من خلالها الخصم الحاصل على موكلها والبالغ قدره 120.000ريال، وخطابات صادرة على مطبوعات الشركة المشار إليها آنفاً لصالح المدعية والتي جاء في مضمونها بأن البضاعة محل النزاع تأخرت (المدعية) في توريدها مما تسبب بتعطل الموقع محل التوريد، ومجموعة من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت من المدعية مزيد بينة على صحة دعواها فاكتفت بما قدمته آنفاً، وبما أن المدعية لم تقدم العقد بين الطرفين ليتم من خلاله معرفة آلية التعاقد وطريقة التعامل بين الطرفين وكذلك معرفة أطراف العقد والمدة المحددة بين الطرفين، واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات في الفقرة الثانية والذي جاء فيها ما نصه: 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً ، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ العقد، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت سداد البضاعة محل النزاع لصالح المدعى عليها ليتم من خلاله معرفة المدة الحاصلة بين دفع قيمة البضاعة وبين التوريد، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من المدعية بشكل مفصل : -أما ما يتعلق بالفاتورة الصادرة على مطبوعات شركة (...) فإن الدائرة تجيب: بأن ليس فيها ما يثبت أن الخلل حاصل من طرف المدعى عليها، لاسيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت التزامها بالسداد من خلال المستندات التي تثبت ذلك. -أما ما يتعلق بالخطابات الصادرة من الشركة المشار إليها آنفاً، فإن الدائرة تجيب: بأن تلك الخطابات إنما هي موجه لطرف المدعية، وليس فيها أيضاً ما يثبت أن التأخر إنما حاصل من المدعى عليها. -أما ما يتعلق بالفواتير الصادرة من المدعى عليها، فإن الدائرة تجيب: بأن المدعية لم تقدم ما يثبت سداد قيمة تلك الفواتير أو ما يثبت سدادها للبضاعة محل التوريد، وعليه فإن الدائرة وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث