حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430956492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066722/1444
رقم الحكم:4430956492
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066722 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430956492 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة تطلب فيها إثبات حالة المحل لعدم استكمال المدعى عليها للأعمال المنوطة بها، وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة حددت موعدا للنظر فيه بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن طلب موكلته أجاب بأنه يطلب إثبات حالة المخبز لتأخر المدعى عليها عن تنفيذ المشروع حيث أنه تكبد رواتب العاملين كما حلت دفعة لإيجار المحل بموجب خطاب مالك العقار ويرغب في إثبات الحالة حتى يتمكن من التعاقد مع مقاول آخر لاستكمال العمل، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكلته وأفاد بأنه سبق للمدعية رفع طلب مستعجل ولم يقبل، ثم أحالت الدائرة الطلب إلى قسم الخبراء بالمحكمة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ١١-١١-١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها والذي أرفق مذكرة قبل هذه الجلسة عبر النظام أفاد فيها بأن الطلب غير مستعجل، وأن المحل تحت تصرف المدعية وفي ملكها، وأن المدعية قد أقامت دعوى موضوعية قبل التقدم بهذا الطلب المستعجل، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الدعوى المقامة لدى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام تطلب فيها موكلته فسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإثبات الحالة، مع قيمة الأعمال، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدعية والمتضمن طلب إثبات حالة المحل، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج-مبررات حالة الاستعجال ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية ، وحيث ثبت للدائرة أن المدعية أقامت دعوى موضوعية أمام الدائرة الحادية عشر بالمحكمة بالتجارية بالدمام تطلب فيها فسخ العقد وإثبات الحالة مع قيمة الأعمال وذلك قبل التقدم بهذا الطلب، الأمر الذي لا يمكن فيه للدائرة أن تنظر بطلب إثبات حالة ونفس الطلب منظور لدى دائرة الموضوع، فضلاً على انتفاء مبرر الاستعجال والحالة هذه إذ لا يخشى معه فوات الوقت حيث أن المدعية لن تستكمل العمل وتتعاقد مع مقاول آخر إلا بعد فسخ العقد، كما أنه لا يتعذر معه تدارك الضرر إن وجد وذلك لأحقيتها بإقامة دعوى تعويض عن الضرر، كما أنه عند فسخ العقد سينظر في الأعمال المنجزة والمبالغ المستحقة لكل طرف قبل الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن لموكلته حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث