حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630213951

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670147830/1446
رقم الحكم:4630213951
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147830 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630213951 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670147830 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أرسل تحريرها على محادثة هذه الجلسة والتي نصها: (تتلخص دعوى موكلي بأنه في تاريخ 15/1/2023م قام المدعى عليه بإقناع موكلي أنه يملك شركة مرخصة للاستثمار ويقوم بجمع الأموال للمضاربة و توزيع الأرباح, فقام موكلي بتحويل عدة دفعات إلى المدعى عليه لحسابات أخرى مملوكة لأخوته, وقد كانت أول حوالة مالية بتاريخ 14/3/2023م –يحتفظ موكلي بحقه في مطالبتهم برد رأس المال في دعوى مستقلة- وبتاريخ 15/2/2024 طلب المدعى عليه من موكلي بتدعيم رأس المال وبناء عليه قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (21.065) دولار إليه على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ وقدره (13.153)دولار بتاريخ 15/2/2024م *مرفق*, والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (7912)دولار بتاريخ 31/3/2024م *مرفق*, على أن تكون مضاربة لمدة ستة أشهر فقط وتكون للمدعي نسبة من الأرباح وقدرها (67)سبعة وستون في المائة, وللمدعى عليه نسبة وقدرها (33%)ثلاثة وثلاثون في المائة وكان بموجب اتفاق شفهي وذلك للعلاقة بين الطرفين والتي تجاوزت ثلاثة عشرة سنة, وقد استمرت مماطلتهم حتى تاريخه لما يقارب العامين لم يستلم موكلي من رأس المال أو الأرباح أي مبالغ, مخالف ما جاء في الفقرة الثانية من المادة ٥٦٣ والتي نصت على (لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك), ومخالفا أيضا للمادة ٥٥٤ من نظام المعاملات المدنية الذي نص على (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه) . اطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (21.065)واحد وعشرون ألف وخمسة وستون دولار, مع احتفاظ موكلي بحقه في طلب التعويض استنادا للفقرة الثانية من المادة رقم ٥٦٤ والتي نصت على (إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده)) وبسؤاله عن بينته على الدعوى، أجاب بأنها صورتين لحوالة بنكية - مرفقة -، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على نفي الدعوى، وفق ما قررته أحكام نظام الإثبات، فقررت الدائرة قبول طلبه وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه على نفي الدعوى، وقررت تأجيل الجلسة لإبلاغه. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولم ينوب عنه، بالرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 113816133 كما تشير الدائرة إلى أن عدم حضور المدعى عليه لأداء اليمين الحاسمة التي قررت الدائرة في الجلسة السابقة توجيهها له وأبلغته بالحضور لأدائها بموجب مهمة التبليغ رقم 113839791 فإن الدائرة تعده ناكلاً عنها، وبسؤال المدعي وكالة عما إذا كان لديه ما يود إضافته، فقرر اكتفاءه بما قدم، فقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطالب المدعى عليه بما في ذمته من مستحقات مالية له، والبالغ قدرها (21،065) واحد وعشرون ألفا وخمسة وستون دولار أمريكي، دفعها له مقابل شراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى صور ضوئية لحوالات بنكية، فقررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه لأن بينة المدعي غير كافية للإستناد عليها في إثبات استحقاقه للمبلغ محل الدعوى، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناءً على أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من نظام الإثبات، المواد (92 - 104)، وتم إبلاغ المدعى عليه بالحضور عن بعد لأداء اليمين بواسطة نظام أبشر، ولكنه لم يحضر، فاعتبرته الدائرة ناكلاً، وبناءً عليه انتهت الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (21،065) واحد وعشرون ألفا وخمسة وستون دولار أمريكي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث