حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630194591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670204096/1446
رقم الحكم:4630194591
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204096 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630194591 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٠٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المتحدة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه مواد غذائية متنوعة عبارة عن عدد (٢) حلوى (...)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١٢/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٢٩,١٨٧) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، سدد منه (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢٢,١٨٧) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م، ٢- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٩م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٦,٠٣١) ستة عشر ألف وواحد وثلاثون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٣- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٣,١٥٦) ثلاثة عشر ألف ومائة وستة وخمسون ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠١هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢٢,١٨٧) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال مقابل بيع وتوريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب وفواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه باستلام البضاعة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي وقدرها (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وحيث إن المدعى عليه ماطل المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية/شركة (...) المتحدة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢,١٨٧) اثنان وعشرون ألف ومائة وسبعة وثمانون ريال، بالإضافة لمبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفين ريال أتعاباً للتقاضي لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث