حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630192364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630192364
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072962لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630192364 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٩٦٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركة (...) معدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخرسانه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها إنه بتاريخ ١٥-١٢-١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها سيارة من نوع شاحنة (...) لونها ابيض سنة الصنع ٢٠١٦م لوحة رقم ((...)) من شركة ((...)) بثمن (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال، و(مضخة خرسانية) عدد (١) سنة الصنع (٢٠١٨م) من شركة (شركة (...)) وهي (مضخة خرسانية (...) ٤٧) بثمن (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٤هـ، بمبلغ قدره(١١,٩٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٤هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (وقوع مخالفات من هيئة النقل و المرور على المشتري اثناء استخدامه للعين المباعة له)، وذلك بتاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٤هـ، مما تسبب بـ(اضطرار المدعية لسداد المخالفات لتتمكن من إتمام إجراءاتها الحكومية لامتناع المدعى عليه عن سدادها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع المدعى عليها عن سداد المخالفات للعين المسلمة له اضطر بموكلتي لسدادها نيابة عنه لرفع الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١١,٩٠٠) أحد عشر ألفًا وتسع مئة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض مبلغ قدره (١١,٩٠٠) أحد عشر ألفًا وتسعمائة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:١- محرر عادي متمثل في العقد رقم ((...)) وتاريخ ٢٦-٠٨-٢٠١٨م مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها شركة الثنائية للخرسانة، ومصادق عليه من غرفة الرياض. ٢ – محرر رسمي متمثل في المخالفات الصادر من هيئة النقل والمرور وبيان سدادها. ٣- رخصة سير المالك الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥-٠١-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة هل يوجد تفويض على المركبة للمدعى عليها أجاب: نعم، ثم سألته عن سبب نزول المخالفات عليها أجاب: إن نظام الهيئة العامة للنقل يقوم بإنزال المخالفات على المالك حتى مع وجود تفويض، وبسؤاله عن قائد المركبة على كفالة من أجاب: بعدم علمه عن ذلك، ولإمهال المدعى عليها للجواب قررت المحكمة رفع الجلسة. و عقدت المحكمة جلسة في ٠١-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين في عقد بيع سيارة على دفعات فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبالنظر في موضوع الدعوى: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في بإلزام المدعى عليها بالتعويض مبلغ قدره (١١,٩٠٠) أحد عشر ألفًا وتسعمائة ريال مقابل وقوع مخالفات من هيئة النقل و المرور على المشتري أثناء استخدامه للعين المباعة له وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد رقم ((...)) وتاريخ ٢٦-٠٨-٢٠١٨م مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...)للخرسانة، ومصادق عليه من غرفة الرياض محرر رسمي متمثل في المخالفات الصادر من هيئة النقل والمرور وبيان سدادها رخصة سير المالك الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها بناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكلة عن الجواب وفق المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخرسانه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره (١١,٩٠٠) أحد عشر ألفًا وتسعمائة ريال.