حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630208601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670179596/1446
رقم الحكم:4630208601
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670179596 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630208601 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670179596 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للكيماويات المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1441/05/05هـ الموافق 2019/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (بضاعة) عدد (11) (بضاعة كماويات)، بثمن إجمالي قدره (201,606.90) مئتان وواحد ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (149,914.50) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و خمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (51,692.40) واحد وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و أربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه متمثلة في محررات عادية عبارة عن كشف حساب، ومطابقة رصيد. وعقدت المحكمة جلسة في 06\03\1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعي:ة، ولم يحضر المدعى عليه: رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وطلبت المحكمة منه تقديم السجل التجاري للمدعى عليها فقدمه أثناء الجلسة، ولم يودع المدعى عليه: مذكرة الدفاع الأولى ولم يقدم جوابا عبر الطلبات ولم يحضر، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي: وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (51,692.40) واحد وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و أربعون هللة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي: وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته كشف الحساب ومطابقة الرصيد والسجل التجاري للمدعى عليه ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه: لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستنادا على المادة (29) من نظام الإثبات؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للكيماويات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (51,692.40) واحد وخمسون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و أربعون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث