حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630192524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570801496/1445
رقم الحكم:4630192524
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801496 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630192524 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570801496 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على تأسيس شراكة وتمت الشراكة بين الطرفين في محلات عطورات وذلك حسب عقد الشراكة المؤرخ في تاريخ 2023/01/01م على مطبوعات الأستاذ / (...) والأستاذ / (...) واتفق الأطراف على أن يكون رأس مال للشراكة هو (348,580) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة وثمانون ريال مقسمة على الشركاء بالتساوي على أن يكون نصيب كل شريك (174,290) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائتان وستعون ريال. ثانياً: اتفق الطرفين أن يكون شركاء في المؤسسة المقيدة باسم موكلته وما تفرع عنها من فروع عنها فروع بما تملكه من أصول وبضائع وعقارات وما لديها من أعمال وهي حسب العقد (1/ مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...) 2/ محل (...) للعطورات – سجل تجاري (...) 3/ محل (...) للعطورات – سجل تجاري رقم (...) 4/ محل (...) للعطورات – سجل تجاري رقم (...). ثالثاً: اتفق الطرفان أن يتم تقسم الأرباح بينهم بالتساوي بعد خصم المصروفات وذلك حسب البند الثالث من العقد (توزع الأرباح بين أطراف هذا العقد فيما بينهم على أن تكون حصة كل شريك هي 50 بالمائة وذلك من إجمالي صافي الأرباح السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف والمصارف). رابعاً: اتفق الطرفان أن مدة الشراكة سنه واحدة تنتهي بتاريخ 2024/01/01م ويتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الأطراف الآخر قبل (30) يوم فتم إخطار المدعى عليه في بتاريخ 2023/11/15م بعدم رغبة موكلته في تجديد العقد. حسب البند الرابع من العقد (اتفق الطرفين على أن تكون مدة الشراكة بينهما هي (1) سنه واحدة تبدأ بسريان تاريخ توقيع هذا العقد وينتهي في 2024/01/01م ويجدد العقد سنوياً تلقائياً بذات شروط هذا العقد، ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بعدم رغبته في بالتجديد قبل انتهاء العقد ب (30) يوم على الأقل. خامساً: اتفق الطرفان أن يكون المدعى عليه هو المدير للمحلات طيلة فترة الشراكة وأنه من التزامات المدعى عليه الإدارة والتشغيل والتسوية وإدارة المبيعات والأمور المحاسبية وذلك حسب البند الخامس من العقد (1/ الإدارة والتشغيل موكلة للطرف الثاني من هذا العقد 2/ التسويق وإدارة المبيعات والأمور المحاسبة موكلة للطرف الثاني). سادساً: اتفق الطرفان أن تتم إجراء المحاسبة الختامية من قبل المدعى عليه في نهاية العام وذلك حسب البند السادس من العقد (2/ يتم إجراء المحاسبة الختامية من قبل الطرف الثاني في نهاية العام، ويعتبر الحساب نهائياً بمجرد توقيع الطرفين عليه أو بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صوره منها لكل طرف منهما) إلا أن المدعى عليه رفض أن يقوم بعمل المحاسبة الختامية بالرغم من المطالبة مراراً. سابعاً: ترك المدعى عليه المحلات التجارية بتاريخ 1/1/2024م وتم جرد جميع البضاعة من قبل الموظفين من تاريخ 1/1/2023م إلى تاريخ 1/1/2024م بناء على طلب موكلته وذلك بموجب المحاضر الجرد ولم تتم المحاسبة من قبل المدعى عليه خلال فترة لإدارة المحلات من تاريخ 2023/01/01م إلى تاريخ 2024/01/01م، وقد جاء في البند الحادي عشر من العقد (في حالة حدوث أي خلاف أو نزاع لا قدر الله بين الطرفين أو اختلاف حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد أو شرط من شروطه أو ما يتعلق بمضمون هذه الاتفاقية يتم حله ودياً بين الأطراف وإذا فشل الطرفان في إنهاء الخلاف ودياً خلال (30) يوم من تاريخ النزاع أو الخلاف يتم إحالة النزاع إلى المحكمة التجارية بالدمام لحله). وطالب بـإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك حسب العقد وانتهاء مدة الشراكة بين موكلته والمدعى عليه سنه تبدأ بتاريخ2023/01/01م وتنتهي بتاريخ 2023/12/31م وانتهت المدة. أو تعين مصفي من قبل المحكمة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2023/01/01م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ما ذكرته المدعية من التعاقد ورأس المال فصحيح، وأما الاتفاق على إجراء المحاسبة الختامية في نهاية العام فصحيح، ولكن ما ذكرته من رفض موكله القيام بالمحاسبة الختامية فغير صحيح والصحيح أن المدعية لم تزود موكله بكشوفات الحساب وتم تجريده من كامل الصلاحيات، وطالب في جوابه بتعيين حارس قضائي، وأنه لا يوجد اعتراض بشأن التصفية على أن تكون أتعاب المصفي من ميزانية الشركة. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/14هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وفيها سألت المحكمة الطرفين وكالة عن اتفاقهما على تصفية الشراكة بين الطرفين؟ فقررا الموافقة على ذلك، وبسؤالهما عن الاتفاق على تعيين المصفي ؟ فأجاب وكيل المدعية بأنه لم يتم الاتفاق على تعيين المصفي لأن العقد منصوص فيه أن الطرف الآخر هو من يصفي، وبسؤالهم عن الاتفاق عن المتكفِّل بسداد أتعاب المصفي؟ فأفاد وكيل المدعية بأنه لا يوجد اتفاق على ذلك، ثم أفاد بأن موكلته تذكر بأن المدعى عليه لو عمل المحاسبة الختامية لم نلجأ للتصفية، ثم تواصل مع موكلته وأفاد بعدم الممانعة بأن تكون أتعاب المصفي من أصول الشراكة بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على أن يكون تعيين المصفي من المحكمة، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ: وتشير المحكمة إلى ورود عروض من بيوت الخبرة لتولي أعمال التصفية فالعرض الأول من مكتب شركة (...) محاسبون قانونين ومستشارون بمبلغ (200,000) مئتان ألف ريال والعرض الثاني عرض مكتب (...) الاستشارات المحاسبة على أتعاب قدرها (14,950) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال تدفع بشكل شهري، ثم أفاد وكيل المدعى عليه بأنه أرفق عرض من شركة (...) و(...) للاستشارات المهنية لتولي أعمال التصفية على أتعاب وقدرها (48,300) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة ريال، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه يوافق على العرض المقدم من المدعى عليه، وبعد الدراسة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك حسب العقد وانتهاء مدة الشراكة بين موكلته والمدعى عليه بحسب الموضح أعلاه وتعين مصفي من قبل المحكمة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن ما ذكرته المدعية من التعاقد ورأس المال فصحيح، وأما الاتفاق على إجراء المحاسبة الختامية في نهاية العام فصحيح، وأنه لا يوجد اعتراض من المدعى عليه بشأن التصفية على أن تكون أتعاب المصفي من ميزانية الشركة. وبموجب اتفاق الأطراف على تصفية الشراكة فيما بينهما، وبما أن العقد محل الشراكة بين الأطراف في البند الحادي عشر من العقد (في حالة حدوث أي خلاف أو نزاع لا قدر الله بين الطرفين أو اختلاف حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد أو شرط من شروطه أو ما يتعلق بمضمون هذه الاتفاقية يتم حله ودياً بين الأطراف وإذا فشل الطرفان في إنهاء الخلاف ودياً خلال (30) يوم من تاريخ النزاع أو الخلاف يتم إحالة النزاع إلى المحكمة التجارية بالدمام لحله)، وحيث أرفق وكيل المدعى عليه عرض من شركة (...) و(...) للاستشارات المهنية لتولي أعمال التصفية في الشراكة بين الطرفين على أتعاب قدرها (48,300) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة ريال، ووافق على هذا العرض وكيل المدعية؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بتعين شركة (...) و (...) للاستشارات المهنية ذات السجل التجاري رقم (...) لتولي أعمال التصفية في الشراكة بين المدعية و المدعى عليه في مؤسسة محل (...) للعطور ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكة للمدعية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث