حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630177457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670030497/1446
رقم الحكم:4630177457
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670030497 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630177457 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٠٤٩٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: أولاً: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) مع موكّلتي الشركة (...) على بيع وتوريد أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ وقدرة (٣٨٤,٢٥١) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ريالاً سعودي، وقد تسلّم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكّلتي جُزء من المبلغ المستحق. ثانيًا: قام المدعى عليه بسداد جزء من المبلغ وقدرة (٢٩٨,٢١٦,٢٦) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً ومائتان وستة عشر ريالًا سعودي وست وعشرون هللة. ثالثًا: لم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (٨٦,٠٣٤.٧٤) ستة وثمانون ألفاً وأربعة وثلاثون ريالاً سعودياً وأربع وسبعون هللة، على الرغم من المطالبة عدة مرات. رابعًا: أن المدعى عليه قد أمضى بتوقيعه وكذلك أمضى ختم المؤسسة على طلب مصادقة صحة رصيد ، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الاثبات يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . لذلك نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ وقدرة وهو (٨٦,٠٣٤.٧٤) ستة وثمانون ألفاً وأربعة وثلاثون ريالاً سعودياً وأربع وسبعون هللة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٦هـ وفيها ضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت ردي عليها، وأطلب مهلة لتقديم رد مفصل آخر، فأجابته الدائرة لطلبه، ثم قدم مذكرة أخرى وكان حاصل جميع هذه المذكرات بالمصادقة على التعاقد، وأجمل دفوعه بإنكار دعوى المدعية وأنه يوجد بضاعة متضررة بمبلغ قدره: (٤٦,٢٢٥) ستة وأربعون ألف ومائتين وخمسة وعشرون ريال، كما أنه يوجد مرتجعات بقيمة (٢٥٠٠) ريال تقريبا، كما أنه يوجد فواتير صيانة بقيمة (٤٧٥٠) ريال، وأن المستحق لهم فقط هو: (٣٢,٥٥٩) اثنان وثلاثون ألفا وخمس مائة وتسعة وخمسون ريال، وقد قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية كان حاصلها إنكار هذه الدفوع والتمسك بدعواه، وفي جلسة أخرى حضر في هذه الجلسة وكيل المدعية (...) المدونة بياناته سابقاً وحضر وكيل المدعى عليه ((...) المدونة بياناته سابقاً، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرروا الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٠٣٤.٧٤) ستة وثمانون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على التعاقد، وأجمل دفوعه بإنكار دعوى المدعية وأنه يوجد بضاعة متضررة بمبلغ قدره: (٤٦,٢٢٥) ستة وأربعون ألف ومائتين وخمسة وعشرون ريال، كما أنه يوجد مرتجعات بقيمة (٢٥٠٠) ريال تقريبا، كما أنه يوجد فواتير صيانة بقيمة (٤٧٥٠) ريال، وأن المستحق لهم فقط هو: (٣٢,٥٥٩) اثنان وثلاثون ألفا وخمس مائة وتسعة وخمسون ريال، وأنكر المدعي وكالة ذلك وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى استلام المدعى عليها للبضاعة محل التوريد، وأن المستحق للمدعية بناء على مطابقة الرصيد التي مهرت بتوقيع وختم المدعى عليها هو (٨٦,٠٣٤.٧٤) ستة وثمانون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة، وحيث لم ينكر المدعى عليه التوقيع والختم صراحة؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه حيال البضاعة المتضررة فلا تسلم له الدائرة ذلك حيث لم يقدم أي بينة تثبت ما دفع به، علاوة على أن استلامها البضاعة كان قبل ما يقارب الثمان سنوات وسكوته طوال هذه الفترة يناقض دفعه حيث أن العرف التجاري استقر في حال وجود أي بضاعة متضررة فيتم إرجاعها مباشرة إلا أن ذلك لم يتم لذا لا ترى الدائرة لهذا الدفع أي أثر فيما انتهت إليه، وأما عن دفعه حيال الصيانة المدعى بها فلم يقدم بينة عليها لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن كل هذه الدفوع لعدم قيامها على أساس صحيح وبما انتهت إليه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية (الشركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٦,٠٣٤.٧٤) ستة وثمانون ألفًا وأربعة وثلاثون ريال سعودي و أربعة وسبعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث