حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630179342
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670097255/1446
رقم الحكم:4630179342
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670097255 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630179342 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٧٢٥٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بموجب العقد المبرم في تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م على أن يقوم المدعي بتصنيع وتوريد وتركيب أبواب داخلية للمباني المملوكة للمدعى عليه. وقام المدعى عليه باعتماد عدد(٢٥٢) باب ومواصفاتها ومقاستها في تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢م. واتفق الطرفان على أن تكون قيمة العقد بمبلغ قدره (٣٣٥,٩٨٤) ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريال، ويكون سداد هذا المبلغ على دفعات حسب المنصوص عليه في العقد. وقد أتم المدعي العمل المطلوب وقام بتصنيع وتوريد وتركيب كامل الأبواب المتفق عليها، ولكن المدعى عليه لم يلتزم بما هو متفق عليه وتخلف عن سداد المبلغ المستحق في ذمته، وذلك بعد مطالبة المدعي له بإرسال المستخلص النهائي والفاتورة النهائية عبر الواتس أب. وتم التواصل مع المدعى عليه أثناء نظر القضية صلحا بشأن السعي الى الصلح بين الطرفين، وأقر ضمنيا باستلام الأبواب وإتمام العمل المطلوب مع المماطلة والاتهام بوجود عيوب دون بيان ذلك، ما يدل صراحة على إتمام العمل واستحقاق مبلغ المطالبة الثابت في ذمة المدعى عليه. وطالب بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محادثات عبر تطبيق واتس اب، المتضمنة تسجيلات صوتية وفاتورة نهائية، على الرقم (...)، من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠م. ٢-مستخلص مالي على مطبوعات مؤسسة المدعي، المتضمن مخاطبة المدعى عليه بدفع إجمالي قيمة العقود بقيمة (١٠٢,٢٨٠) مائة واثنان ألفاً ومئتان وثمانون ريال، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٨م. ٣-فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي، المتضمنة بيانات المدعى عليه، بمبلغ (١٠٢,٢٨٠) مائة واثنان ألفاً ومئتان وثمانون ريال، برقم (٢١٩) وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٨م. ٤- عقد توريد وتركيب أبواب على مطبوعات مؤسسة المدعي، المتضمن بيانات طرفي الدعوى، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م. ٥- خطاب تعميد الأبواب على مطبوعات مؤسسة المدعي، ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه، بعدد(٢٥٢) باب، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقدم المدعى عليه وكالة جوابه المتمثل في: ماورد من معلومات متعلقة بطلب مستحقات مالية في عقد المقاولات فهي غير صحيحة، والصحيح أنه يطالب المدعي بمبلغ ١٥,٥٩٨ خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال تعويضا عن تأخير التسليم وذلك وفقا للعقد المبرم بينهم. أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب سداد مصاريف التقاضي فلا يقبل بذلك لأن المدعي يتحمل مصاريف دعواه الباطلة لأنه لم يلتزم بالعقد المبرم. وحيث أن الثابت أن العقد شريعة المتعاقدين، تم التعاقد بينه وبين المدعي على توريد وتركيب جميع أبواب مشروع درب الحرمين كاملًا، وعددها ٣٥٢ باب شاملة الديكورات كما هو مبين في عرض السعر، ويثبت ذلك أن عدد الأبواب المتفق عليها هو ٣٥٢ باب. وردا على ادعائه بعدم السداد؛ إن المدعي قد أخل بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من العقد التي تنص على ان يتعهد الطرف الثاني (المدعي) بإنهاء اعمال التوريد للأبواب محل التعاقد خلال ٧٥ يوم من تاريخ توقيع العقد و دفع الدفعة الأولى .... ، حيث أن المدعي لم يسلم الأبواب إلا بعد ٢٠٠ يوم ويثبت ذلك خطابهم، وبعد التركيب تبين أنها بحاجة إلى الصيانة الدورية حيث أن المدعي أوقف الصيانة متعذرا برفع دعوى قضائية مما أدى الى طلب الصيانة الخارجية. واستناداً على الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من العقد المبرم: يتعهد الطرف الثاني (المدعي) بتعويض الطرف الأول (المدعى عليه) بمبلغ ١,٠٠٠ ألف ريال تأخير عن كل يوم من مدة التوريد المتفق عليها بما لا يتجاوز ١٠٪ من قيمة العقد ، طالب بتسليم كرت ضمان لمدة ١٠ سنوات وفقا للمادة الثامنة من العقد، وإلزام المدعي بأعمال الصيانة لمدة ١٠ سنوات وفقا للمادة الثامنة من العقد، و خصم ١٠٪ من قيمة العقد مقابل التأخير في التسليم استنادا للمادة الخامسة من العقد، و إلزام المدعي بدفع مبلغ (١٥,٥٩٨) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال تعويضا عن التأخير في التسليم، وإلزام المدعي بدفع قيمة الصيانة الخارجية . وبسؤال المدعى عليه هل تم تركيب الأبواب؟ أجاب قائلاً : نعم ولكن فيها أخطاء مصنعية وكذلك توقفوا عن صيانة تلك الأخطاء كما أنهم تأخروا في توريدها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في عدم صحة الدعوى وأن المدعي توقف عن الصيانة المطلوبة وتأخر في التسليم وطلب إلزام المدعي بتسليم كرت ضمان والصيانة لمدة (١٠) سنوات وفقا للمادة الثامنة من العقد، وخصم ١٠٪ من قيمة العقد مقابل التأخير في التسليم استنادا للمادة الخامسة من العقد، و إلزام المدعي بدفع مبلغ (١٥,٥٩٨) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال تعويضا عن التأخير في التسليم، إلزام المدعي بدفع قيمة الصيانة الخارجية. وقدم المدعي وكالة في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمحادثات وخطاب تعميد الأبواب، ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات، وحيث أقر المدعي بتركيب الأبواب واستلامها وحيث تم التركيب في الموقع وعدم الاعتراض على ذلك ثم يدفع بوجود الخلل ولم يقدم بينة على ذلك ، ولأن هذا الإقرار يعد إقرارا قضائيا وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٤)، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وعن مطالبته بأتعاب محاماة وبما أنَّ البحث في أسّاسها لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليه تسليم المدعي مستحقاته المالية الثابتة له بموجب النظام قد ألجا المدعي إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقه، وأما ركن الضرر فإن المدعي قد قام بتوكيل المحامي للترافع في دعواه الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعى عليه بالمماطلة وإنكار للحق المدعى به بقصد إطالة أمد التقاضي، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. والحكم هذا لا يمنع المدعى عليها من رفع دعوى بالمطالبة بالأضرار حال وجودها نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام (...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال ل(...) هوية رقم (...)مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام (...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال ل ل(...) هوية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أتعاباً للمحاماة لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين