حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430948492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470941733/1444
رقم الحكم:4430948492
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470941733 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948492 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470941733 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...)... وفي تاريخ عقدت الجلسة الثانية 1444/1109هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (75607705) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحته المتضمنة ما نصـه: (فضيلة الشيخ القاضي رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتاريخ 6 / 6 / 2022 قام المدعي بتوريد بضائع بالآجل بقيمة (49.077) ريال سعودي وذلك عن طريق فتح حساب للتعامل التجاري بين المدعي وشركة (...) وقد استلمت شركة (...) كامل البضائع وقامت بسداد مبلغ قدره (9.000) ريال ولم تقم بسداد باقي المديونية حتي الآن وبتاريخ 25 / 10 /2022 قامت الشركة المدعى عليها بكفالة شركة (...) في كافة مديونيتها لدي مؤسسة (...) للاستثمار وانها ملتزمة بسداد كافة الأرصدة التي تكون مستحقة علي شركة (...) (مرفق رقم 1 مستند الكفالة التجارية) وحيث أن شركة (...) لديها مديونية قائمة قدرها (40.005) ريال سعودي وفقاً لآخر مطابقة رصيد بين الطرفين بتاريخ 8 / 2 / 2023 (مرفق رقم 2 مطابقة الرصيد) وقد قمنا بالتواصل مع الشركة المدعى عليها اكثر من مره وشركة (...) حيث انهما مملوكان لذات المالك وذلك بهدف حثهم علي سداد المديونية القائمة لديهم ولكن دون جدوى مما حدا بنا لرفع الدعوى للمطالبة بسداد المديونية المتبقية. الأسانيد: 1. قوله تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.. 2. قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المسلمونَ على شروطِهم 3. مستند الكفالة التجارية من المدعى عليها. 4. آخر مطابقة رصيد للمديونية القائمة. بناء على ما سبق وحيث أن المدعى عليها قد قامت بكفالة المديونية وكافة الأرصدة لشركة (...) لدي المدعية عليه نطلب من فضيلتكم1. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (40.005) ريال سعودي قيمة المديونية المستحقة. 2. إلزام المدعى عليها بمبلغ (15.000) ريال أتعاب محاماة والله يحفظكم ويرعاكم.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مستند الكفالة الذي يثبت كفالة شركة (...) المدعى عليها بسداد كافة أرصدة مؤسسة (...) التجارية ممهورة بختمها كما قدم المدعي وكالة مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل صاحب المؤسسة المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (40.005.00) أربعون ألف وخمسة ريالات والذي يمثل قيمة توريد بضائع كماليات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه مستند الكفالة الذي يثبت كفالة شركة خيرات المدعى عليها بسداد كافة أرصدة مؤسسة (...) التجارية ممهورة بختمها كما قدم المدعي وكالة مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغا وقدره (40.005.00) أربعون الف وخمسة ريالات مقابل توريد بضائع كماليات ثانيا: مبلغ وقدره (3.200) ثلاثة الاف ومئتان ريال مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث