حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430925810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471021544/1444
رقم الحكم:4430925810
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471021544 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430925810 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٢١٥٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٢م -تقريباً-تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر ، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/١٠م ممهور بختم المدعى عليها مكتب (...) للخدمات التجارية ٢- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) للنقل السريع بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م ومبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال ممهور بختم شركه (...) للنقل السريع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١١/١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أومن يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبسؤالها عن البينة ذكرت بأن بينتها تتمثل في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وكشف الحساب الصادر من المدعية وبسؤالها عن مزيد بينة ذكرت بأن ليس لديها سوى ما قدمت ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٨٣.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة العقد مختوم من قبل المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٥٨٣) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال.