حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530001246
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470658186/1444
رقم الحكم:4530001246
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470658186 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001246 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470658186 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للوجستيات المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة/ (...) عن المدعية/ شركة (...) للوجستيات المحدودة بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة تضمنت ما نصه: أنه بتاريخ 1443/05/8هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل المياه وهي عبارة عن (نقل بضائع مياه عبر الشاحنات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/8هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريال استناداً على (فواتير). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (2,914,098.00) مليونان وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريال, هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى فقد جرى لنظرها عقد عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 17 /7/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن دعواه فأجاب قائلا: بالوكالة عن شركة (...) للوجستيات المحدودة نأمل من فضيلتكم قبول هذه لائحة الدعوى التفصيلية ضد/ شركة مصنع (...) للمياه المعبأة وذلك لما يلي: 1. بتاريخ 12/12/2021م اتفقت موكلتي المدعية مع المدعى عليه على القيام للنقل للبضائع الخاصة بالمدعى عليها عبر شاحنات موكلتي المدعية عن طريق البر وذلك بموجب اتفاقية محررة (مرفق1)، على أن يكون الدفع خلال (30) يوماً بعد تاريخ استلام الفاتورة وفقا للفقرة (1) من المادة (1) من الاتفاقية. 2. إن إجمالي تعاقد موكلتي المدعية مع المدعى عليها مبلغ وقدره (4,314,098) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة، واستلمت موكلتي بشكل جزئي (1,400,000) مليون وأربعمئة ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (2,914,098) مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال استناداً على (فواتير). 3. بتاريخ 31/10/2022م أخطرت موكلتي المدعية المدعى عليها لدفع مبلغ قدره (2,914,098.40) (2,914,098.40) مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة، لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى الآن دون وجه حق. صاحب الفضيلة: نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ النقل وقدره (2,914,098.40) مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة. هكذا ادعى وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فأمهل لإجابة لمدة خمسة أيام وللمدعي الرد على إجابته مدة مماثلة ورفعت الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) بتاريخ 21/07/1444 هـ بمذكرة جوابية عن طريق الطلبات والمتضمنة ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد وبالوكالة الشرعية عن موكلتي شركة مصنع (...) للمياه المعبأة، على دعوى المدعية وأوجزها فيما يلي: من الناحية الشكلية: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها من قبل المدعية، حيث لم تبين المدعية عمليات النقل التي قامت بها وقيمة كل منها ووجهتها وأوامر الشراء التي تقدمت بها موكلتي. ومن الناحية الموضوعية: تقر موكلتي بتعاقدها مع المدعية لنقل منتجات بموجب المؤرخ في 12/12/2021م، وقامت المدعية بتنفيذ عمليات النقل لموكلتي، وكان يوجد تقصير بأداء المدعية تجاه موكلتي في عمليات النقل، واضطرت موكلتي لمناقشتهم بهذا الأمر عدة مرات، وتبين عدم التزام المدعية بأداء الخدمة على الوجه المطلوب، وعدم نقل البضائع بشكل كامل، إجراء عمليات نقل لآخرين، واحتساب هذه العمليات على موكلتي دون لمدة تقارب الشهر، وتأخرت المدعية في نقل بضائع موكلتي دون سبب مبرر، وتمت مخاطبة المدعية رسمياً بهذا الأمر، كما احتسبت مبالغ على الفواتير المرسلة لموكلتي، وطلبت موكلتي تعديلها لعدم أحقيتها بها، وبالرغم من الاتفاق مع المدعية على عشرون شاحنة لنقل بضائع موكلتي، كانت المدعية تقوم باستبدال الشاحنات دون اخطار موكلتي، ولم يلتزم بتشغيل عشرون شاحنة لموكلتي حسب المتفق عليه، وتقر موكلتي باستحقاق المدعية لمبلغ (1.500.000) تقريباً مليون وخمسمائة ريال، قيمة عمليات نقل نفذتها المدعية لموكلتي. وتأسيساً لما تقدم أعلاه، يتضح لفضيلتكم مما سبق إيراده أعلاه إخلال المدعية بالتزاماتها بموجب العقد، وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أصلياً: صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وعدم إخطار موكلتي حسب النظام، وعدم صدور محضر المصالحة حسب النظام. احتياطياً: إحالة القضية إلى أحد مكاتب الخبرة المحاسبية للوقوف على حقيقة المبالغ المستحقة للمدعية لسدادها وإبراء ذمة موكلتي من أي مبالغ تستحقها المدعية، عدا المبلغ الذي تقر به موكلتي. انتهى ما قدمه المدعى عليه وكالة. ثم تقدم المدعي وكالة بالرد على مذكرة المدعى عليها بتاريخ الطلب 24 /7/ 1444هـ والمتضمن ما نصه: بالوكالة عن شركة (...) للوجستيات المحدودة نأمل من فضيلتكم قبول مذكرة رد على جواب المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة وذلك لما يلي: 1. نأخذ المدعى عليها بإقرارها للتعامل التجاري بتعاقدها مع موكلتي المدعية لنقل منتجات بتاريخ 12/12/2021م. 2. غير صحيح ما دفعت به المدعى عليها من وجود تقصير بأداء المدعية تجاه المدعى عليها في عمليات النقل. 3. المدعى عليها استلمت ووقعت وختمت على الفواتير محل تنفيذ العقد بإجمالي مبلغ قدره (4,314,098) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة وهي: الفاتورة رقم (310006666) بمبلغ قدره (2,599) ريال بتاريخ 30/12/2021م، والفاتورة رقم (310006667) بمبلغ قدره (749.8) ريال بتاريخ 30/12/2021م، والفاتورة رقم (310008073) بمبلغ قدره (137,109.90) ريال بتاريخ 06/02/2022م، والفاتورة رقم (310008665) بمبلغ قدره (4,070.99) ريال بتاريخ 21/02/2022م، والفاتورة رقم (310008666) بمبلغ قدره (4,070.99) ريال بتاريخ 21/02/2022م، والفاتورة رقم (310008661) بمبلغ قدره (8,142) ريال بتاريخ 21/02/2022م، والفاتورة رقم (310009008) بمبلغ قدره (435,910.94) ريال بتاريخ 28/02/2022م، والفاتورة رقم (310009039) بمبلغ قدره (7,052.28) ريال بتاريخ 28/02/2022م، والفاتورة رقم (310010286) بمبلغ قدره (463,053.23) ريال بتاريخ 31/03/2022م، والفاتورة رقم (310011529) بمبلغ قدره (466,440) ريال بتاريخ 30/04/2022م، والفاتورة رقم (310012529) بمبلغ قدره (452,573.09) ريال بتاريخ 31/05/2022م، والفاتورة رقم (310013789) بمبلغ قدره (407,015.65) ريال بتاريخ 30/06/2022م، والفاتورة رقم (310014917) بمبلغ قدره (444,138.96) ريال بتاريخ 07/08/2022م، والفاتورة رقم (310015941) بمبلغ قدره (454,106.57) ريال بتاريخ 31/08/2022م، والفاتورة رقم (310017059) بمبلغ قدره (466,440) ريال بتاريخ 30/09/2022م، والفاتورة رقم (310018556) بمبلغ قدره (466,440) ريال بتاريخ 31/10/2022م، والفاتورة رقم (310019274) بمبلغ قدره (94,195) ريال بتاريخ 22/11/2022م. 4. المدعى عليها لم تنكر أن إجمالي مبلغ التعامل وفق الفواتير الموقعة من المدعى عليها مبلغ وقدره (4,314,098) أربعة ملايين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال وأربعون هللة، واستلمها دفعت منها لموكلتي بشكل جزئي مبلغ قدره (1,400,000) مليون وأربعمئة ألف ريال. صاحب الفضيلة: ذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب احتياطياً إحالة القضية لمكتب خبرة للوقوف على حقيقة المبالغ، وعليه نوضح لفضيلتكم بأن الفواتير واضحة ومفصلة ولا تحتاج لها مكتب خبرة لفحصها. ونطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,914,098.40) مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال واربعون هللة. والله الموفق، انتهى ما قدمه المدعي وكالة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 28 /7/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال المدعى عليه عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلا إن موكلتي مستعدة لدفع أتعاب الخبير ورفعت الجلسة لندب الخبير, ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 13 /8/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...)، وبسؤال الطرفين عن أعمال الخبرة فأجاب المدعى عليه وكالة قائلا لقد وصلتني رسالة ليلة أمس تفيد بطلب سداد أتعاب الخبير وأبلغت موكلتي بذلك وأخرة موعد للسداد 11 /3/ 2023هـ هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 27 /8/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...), وبسؤال الطرفين عن أعمال الخبير أجابا قائلين لازال الخبير يعمل على إصدار التقرير الابتدائي وحتى صدور التقرير قررت الدائرة رفع الجلسة, وأفهمت الطرفين أنه في حال صدور التقرير الابتدائي فعلى الطرفين مراجعته وتقديم ما لديهم من ملاحظات على التقرير ففهما ذلك. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 11 /9/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)، وبسؤال الطرفين عن أعمال الخبير أجاب الطرفين بأن الخبير لازال يعمل على التقرير ولم يصدر تقريره الابتدائي هكذا قر ر وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة حتى صدور التقرير الابتدائي ثم يقدم كل طرف ملاحظاته على التقرير أو موافقته وعلى الخبير مراجعة الملاحظات مقدمة من أطراف الدعوى والرد عليها إن وجدت ورفعت الجلسة. وقد وصل للدائرة تقرير الخبير المتضمن ما نصه: الاستنتاج الفني: • بتاريخ ۱ سبتمبر۲۰۲۱ تم إبرام تعاقد بين شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (المدعى عليها) وشركة (...) للوجستيات المحدودة (المدعیة) بموجبها تقوم الشركة المدعیة بالنقليات للطرف للشركة المدعى عليها وفقا للأسعار المتفق عليها بذلك العقد. • بخلاف العقد بعاليه تم إبرام تعاقد ثاني بتاريخ ۱۲ ديسمبر۲۰۲۱م بین طرفي الدعوى تقوم بموجبه الشركة المدعیة بتأجير شاحنات بأجر شهري للشركة المدعى عليها ویباشر المدعى أداء الخدمة وفق الملحق أ المرفق. وجاء ضمن بنود ذلك التعاقد الآتي: المادة 4:سعر وشروط الدفع: ستكون الأسعار حسب الملحق ب المرفق. ۱ - یكون مبلغ الفاتورة مستحق الدفع من الطرف الأول خلال ۳۰ يوما من تاريخ تقديم الطرف الثاني للفاتورة وبحد ائتماني لغاية (700.000) سبعمائة ريال. 6-إذا كان ھناك أي تغییرات أخرى في الضرائب الحكومية (و / أو) اللوائح التي تؤثر على تكلفة الوقود وأسفرت عن زیادة التكاليف الأخرى، فإن الأطراف سوف تنظر بالأمر وتدفع من قبل العمیل. ۷- إذا كانت ھناك أي زیادة في تكلفة الوقود تؤثر على تكلفة مزود الخدمة، فإن الأطراف ستأخذ في الاعتبار الزیادة وسیتم تعویضھا من قبل العمیل حسب الواقع. المادة السابعة: التامین والمسؤولیة: ۳ -یتحمل الطرف الثاني (المدعیة) المسؤولیة فقط عن المواد في وقت تحمیلها على الشاحنة وعند حدوث التسلیم وإذا نشأت أي أضرار بسبب إھمال الطرف الثاني سیتم التعامل معها وفقا للمادة (۹). المادة التاسعة الأ ضرار والمطالبات: لا یكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي ضرر أو تدھور ناشئ عن ذلك إلا بناء على دلیل على أن الضرر أو التدهور یرجع فقط إلى الإهمال المتعمد للطرف الثاني أو المتعاقدین معه من الباطن في أي حال، ستكون مسؤولیة الطرف الثاني (المدعیة) محدودة بحد أقصى قدره (300.000) ألف ریال سعودي بالتكلفة لكل شاحنة محملة. لا یكون الطرف الثاني مسؤولا على أي حال. بمجرد توقیع عمیل الطرف الأول أو الطرف الأول على إثبات التسلیم، لن یكون الجزء الثاني مسؤولاً عن البضائع. یتعین على الطرف الأول أن یبلغ عن المطالبة في غضون 24 ساعة للسماح للطرف الثاني بالتحقيق فورا، ولن یقبل الطرف الثاني أي مطالبات بعد ذلك. یتعین على الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني من خلال تقرير الحادث ویجب الاتفاق علیه بشكل متبادل قبل أن ینضج أي مطالبة. وورد في الملحق (أ) المرفق بذلك الاتفاق الاتي: 7-إذا كانت هناك أي زيادة في تكلفة الوقود تؤثر على تكلفة مزود الخدمة، فإن الأطراف ستأخذ في الاعتبار الزيادة وسيتم تعويضها من قبل العميل حسب الواقع. ۹- تستند الأسعار إلى توافر الشاحنات ما لم يتم تحديدها والاتفاق عليها بشكل مختلف. ۱۲- التحميل / التفريغ هو نطاق عمل العميل، حتى يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين مع رسوم إضافية بناء على تعميد خطي من العميل. وفي هذه الدعوى تطالب الشركة المدعیة بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2.914.098.40) مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألفا وثمانية وتسعون ریالا وأربعون هللة قیمة النقل واستندت في ذلك إلى العقد المؤرخ ۱سبتمبر۲۰۲۱م وكذلك بالعقد المؤرخ ۱۲ ديسمبر 2021 م. وتستند الشركة المدعى عليها في عدم سداد ذلك المبلغ إلى أن المدعیة لم تلتزم بالعقد المؤرخ ۱۲ ديسمبر 2021م. حیث لم تقم بتوفیر وتخصیص (۲۰) شاحنة لها ولأنها لم تقدم المستندات التي تؤید المبالغ الواردة بتلك الفواتير وإلى أنه یوجد تلفیات لم یتم خصمها. *فحص مستحقات الشركة المدعیة: قامت المدعیة بتقدیم الفواتیر الخاصة بالمطالبة محل الدعوى وھي بعدد (۱۷) سبعة عشر فاتورة ومرفق فیھا بیان بكیفیة حساب تلك الفواتیر ولم تقدم المستندات التي تؤید الأعمال التي قامت بھا والتي بناء عليها یتم احتساب مستحقاتها. - ثابت وجود فواتیر صادرة من المدعیة ولا یوجد خلاف عليها من المدعى عليه وبیان تلك الفواتیر وقیمتھا في التقرير وهي الخاصة بأجور نقلیات داخلية الخاصة بالعقد المؤرخ ۱ سبتمبر۲۰۲۱م: وبذلك تكون الفواتير الصادرة بموجب العقد المؤرخ في 1 سبتمبر ۲۰۲۱ م مرفق رقم (۱ / ۱-۱ / س) - صفحة 1-12 والخاصة بالمطالبة محل الدعوى بعدد (5) خمس فواتير بإجمالي مبلغ وقدره (19.632.78) تسعة عشر ألفا وستمائة واثنان وثلاثون ريالا وثمانية وسبعون هللة. ولا يوجد خلاف بين طرفي الدعوى بشأنها. - ثابت أن المدعية قامت بإصدار الفاتورة رقم (۳۱۰۰۰۹۰۳۹) بتاريخ ۲ مارس ۲۰۲۲ م بقيمة إجمالية قدرها (7,052.28) سبعة آلاف واثنان وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. تمثل قيمة فروق زيادة الوقود عن الفترة شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م. ولم تعتمدها المدعى عليها استنادا إلى أن الإدارة لديها وافقت على اعتماد الزيادة اعتبارا من شهر مارس ۲۰۲۲ م. وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۱ م مرفق رقم (۱ / ۲-۲ / ز) - صفحه ۱۳-۲۳ قد ورد فيه بالمادة الرابعة وكذا بالملحق رقم 1 المرفق به في البند السابع الآتي مرفق رقم (۲ / ذ) - صفحة 21: إذا كانت هناك أي زيادة في تكلفة الوقود تؤثر على تكلفة مزود الخدمة، فإن الأطراف ستأخذ في الاعتبار الزيادة وسيتم تعويضها من قبل العميل حسب الواقع. وحيث أنه بالفعل حدث زيادة بسعر الوقود اعتبارا من شهر يناير لعام ۲۰۲۲ م وبناء عليه ووفقا للبند السابق فتستحق المدعية تعويضاً عن تلك الزيادة من المدعى عليها اعتبارا من نشأتها وفقا للفاتورة محل البحث المقدمة بمبلغ إجمالي (7.052.28) سبعة آلاف واثنان وخمسون ريال وثمانية وعشرون هلله. كتعويض عن زيادة الوقود خلال شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م. - فيما يتعلق بباقي الفواتير محل المطالبة وعددها إحدى عشر فاتورة فلم تقدم المدعية أي مستندات تؤيد استحقاقها لتلك الفواتير والقيمة الواردة بها إلا أن المدعى عليها قد قامت باحتساب الأعمال المنفذة من المدعية على أساس إيجار الشاحنة اليومي وفقا للعقد المبرم بين الطرفین وعدد أیام الرحلة المقدرة من قبلها وذلك استنادا إلى أن المدعیة لم تقم بتنفيذ التزاماتها بتخصیص العشرون شاحنة المتفق عليها بالعقد وأن المدعیة لم تقدم سندها فیما تطالب به. وعلیه إذا رأت الدائرة الموقرة الأخذ بما انتهت إلیه المدعى عليها بهذا الخصوص في ضوء عدم تقدیم المدعیة أي مستندات تؤید تلك الفواتیر ففي هذه الحالة تكون قیمة تلك الفواتیر الإحدى عشر بمبلغ وقدره كالآتي: وفي هذه الحالة یكون إجمالي قیمة (۱۱) الإحدى عشر فاتورة عن الشھور من (ینایر ۲۰۲۲م وحتى نوفمبر ۲۰۲۲م) بمبلغ إجمالي قدره (2.729.152.40) ملیونان وسبعمائة ألف وتسعة وعشرون ألف ومائة واثنان وخمسون ریالا وأربعون هللة. وفي هذه الحالة تكون إجمالي مستحقات المدعیة بشأن الدعوى المقامة كالآتي: 1- الفواتیر التي لا یوجد عليها خلاف بین طرفي الدعوى عددها (5) فواتير وأجمالي قيمة الفواتير (19.632.78) تسعة عشر ألفا وستمائة واثنان وثلاثون ریال وثمانية وسبعون هللة. 2- الفاتورة الخاصة بفروق الوقود عن شهري (ینایر وفبراير) لعام ۲۰۲۲م، عددها (1) فاتورة، واجمالي قيمة الفاتورة (7.025.28) سبعة آلا ف واثنان وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. 3- الفواتیر الخاصة بالأشھر من ینایر۲۰۲۲م وحتى نوفمبر ۲۰۲۲م، عددها (11) فاتورة، واجمالي قيمة الفواتير (2.729.152.40) ملیونان ً وسبعمائة ألف وتسعة وعشرون ألفا مائة واثنان وخمسون ریالا وأربعون هللة. وفي هذه الحالة تكون إجمالي قیمة المستحقات الخاصة بالمدعیة مبلغ وقدره (2.755.837.46) ملیونان وسبعمائة وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وسبعة وثلاثون ریال وستة وأربعون هللة. • التأكد من دفوع الشركة المدعى عليها بشأن التلفیات: - دفعت الشركة المدعى عليها بوج ود تلفیات قد لحقت بالبضاعة المنقلة عن طریق الشركة المدعیة وتتحمل قیمة تلك التلفیات الشركة المدعیة بحيث يكون الإجمالي مبلغ قدره (98.778.67) ثمانیة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانية الإجمالي وسبعون ریال وسبعة وستون هللة وقد أقرت المدعیة بتعقیبها على تلك التلفیات أنه تعتد بالتلفیات الموضحة ويكون اجمالي قيمتها (87.478.69) سبعة وثمانون ألفا وثمانية وسبعون ریال وتسعة وستون هللة وبناء عليه فإن التلفیات التي لا یوجد اعتراض على حدوثھا وكمیتھا من المدعیة والتي قیمتھا بإجمالي مبلغ وقدره (87.478.69) سبعة وثمانون ألفا وثمانية وسبعون ریال وتسعة وستون هللة بالإضافة إلى أن المدعیة تقر بالتلفیات الآتیة إلا أن الشركة المدعى عليها لم تزودھا بتفاصيل التلفیات لأخذ موافقة الإدارة عليها وبیانھا كالآتي: وفي ضوء عدم اعتراض الشركة المدعیة على حدوث تلك التلفیات إلا أنه لم یتم أخذ موافقة إدارة المدعى عليها لعدم تقدیم بیان بھا وفي ضوء البیان المقدم من المدعى عليها بھذا الشأن یكون إجمالي قیمة التلفیات الخاصة بھذا البند بمبلغ وقدره (1.953.86) فقط ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ریال وستة وثمانون هللة. وفیما یتعلق بالتلفیات المتبقية التي ادعتها المدعى عليها فعقبت المدعية بشأنھا: بالنسبة لما أوردته المدعى عليها بشأن وجود تلفیات بتاریخ 5 ديسمبر 2021م بقید المخزون رقم (۲۲۹46) كذلك وجود تلف بتاریخ 25 فبراير 2022م بقيد المخزون رقم (26460) وكذلك وجود تلف بتاریخ ۷ یونیو۲۰۲۲م فالثابت وفقا للمستندات المقدمة منھا أنه تم إخطار المدعیة بھا عن طریق البرید الإلكتروني بتاریخ ۲4 یولیو۲۰۲۲م أي بعد الواقعة الأولى بحوالي سبعة أشھر تقریبا و بعد الواقعة الثانية بحوالي خمسة أشھر تقریبا و بعد الواقعة الثالثة بحوالي (4۷) يوما تقریبا و تم رفض اعتمادھا من قبل المدعیة و حیث أن المادة التاسعة من العقد المبرم بین الطرفین بتاریخ ۱۲ ديسمبر 2021 م نصت على یتعین على الطرف الأول(المدعى عليها) أن یبلغ عن المطالبة في غضون ۲4 ساعة للسماح للطرف الثاني بالتحقيق فورا، ولن یقبل الطرف الثاني أي مطالبات بعد ذلك. یتعین على الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني من خلال تقرير الحادث ویجب الاتفاق عليه بشكل متبادل قبل أن ینتج أي مطالبة. وعلى ضوء ما نصت عليه المادة التاسعة من العقد المبرم بین الطرفین في ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۱م فلا یعتد بما أورده المدعى عليها بشأن وجود تلفیات قد لحقت بالشحنات الثلاثة المشار إلیھا آنفا و في ضوء ذلك تكون قیمة التلفیات التي قد لحقت بالشحنات خلال فترة تعاقد الطرفین و التي انتھینا إلیھا كالآتي: وبناء علیه تكون قیمة التلفیات التي أصابت الشحنات بمبلغ وقدره (89.432.55) فقط تسعة وثمانون ألفا ً وأربعمائة واثنان وثلاثون ریال وخمسه وخمسون هللة. * فحص المبالغ المسددة: - ثابت من مطالعة كشف الحساب المعد من المدعیة وكذلك تقرير بالفروقات لصالح المدعیة المعد من المدعى عليها یتبین أنه لا یوجد خلاف بین طرفي الدعوى بشأن أن المبالغ المسددة من الشركة المدعى عليها إلى المدعى بمبلغ إجمالي قدره (1.400.000) فقط ملیون وأربعمائة ألف ریال لا غیر. - وعلى ضوء ما سبق يكون صافی مستحقات المدعیة بعد خصم المسدد والتلفیات إذا الدائرة رأت الموقرة الأخذ بحساب المدعى عليها بشأن (۱۱) الاحدى عشر فاتورة عن الشھور من ینایر ۲۰۲۲م إلى نوفمبر ۲۰۲۲م في ضوء عدم تقدیم المستندات التي تؤید قیامھا بأداء ھذه الأعمال فتستحق عنھا المبالغ الواردة بتلك الفواتیر. وبناء علیه تستحق المدعیة من المدعى عليها بشأن ھذا النزاع مبلغ وقدره (1.266.404.91) ملیون ومائتان وستة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة ریالات وواحد وتسعون هللة انتهى نص الحاجة من تقرير الخبير. كما أشار الخبير في أيقونة التواصل مع الخبير إلى أن المدعى عليها وافقت على التقرير، أما المدعية، فطلبت الإمهال مدة لتسليم مستمدات أخرى، مع العلم أنه تم إمهالها أكثر من المدة النظامية. ثم في الجلسة المنعقدة في 20 /10/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيلها / (...)، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي المكن من عدد صفحات أكثر من (500 صفحة)، وقرر وكيل المدعى عليها بأن المدعى عليها موافقة على نتيجة الخبير والمبلغ المحدد في نتيجة الخبير تقر بصحته المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود اعتراض لديه فقرر بأن المدعية معترضة على نتيجة الخبير فسألت الدائرة وكيل المدعية هل قدم مستندات وبينات تثبت دعوى المدعية وحيثياتها وقدمه للخبير فأجاب بأنه حتى الآن لم يقدم المستندات فسألت الدائرة وكيل المدعية لماذا لم يقدم المستندات في الاجتماع المنعقد منت الخبير مع طرفي الدعوى؟ فأجاب بأنها مستندات جديدة مكونة من مصادقات رصيد فأمرت الدائرة وكيل المدعية بتقديم هذه المستندات خلال (24 ساعة) عبر طلبات القضية بطلب إيداع مذكرة يقدم على القضية حتى تطلع عليه الدائرة وتقرر ما تراه، ثم دفع وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية لم يلتزم بالمواعيد المحددة وتكرر منه طلب المهل وقد تم توضيح ذلك في تقرير الخبير، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن الدائرة سترفع القضية للدراسة. ثم تقدم المدعي بتاريخ الطلب 20 /10/ 1444هـ بمذكرة تضمنت: بالوكالة عن شركة (...) للوجستيات المحدودة نأمل من فضيلتكم قبول المذكرة والمستندات (مصادقات الرصيد ومراسلات وكشف حساب) كالتالي: 1. قامت المدعى عليها بتاريخ 18/08/2022م بالمصادقة على صحة الرصيد ووقعت وختمت عليها بتاريخ 31/08/2022م على صحة مبلغ قدره (1,1396,628) مليون ومائة وستة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال (مرفق ترجمة)، وقد تم عمل اجتماعات لمناقشة الفروقات وفقا للمصادقة وفقا للإيميلات المرفقة. 2. كما نرفق لفضيلتكم مصادقة رصيد بتاريخ 09/10/2022م (خطاب مصادقة رصيد) بمبلغ قدره (2,353,473.40) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعون هللة، وقد استلمتها المدعى عليها ووقعت عليها ولم تعترض على المبلغ محل المصادقة حتى تاريخه. 3. نرفق لفضيلتكم ملخص لكشف الحساب يوضح أن المتبقي مبلغ (2,353,473.40) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وأربعون هللة، ومراسلات بالإيميل يخص (11) فاتورة التي ذكرها المكتب المحاسبي بعدم وجود إثبات تخص الخدمة المقدمة. الطلبات: نطلب من فضيلتكم توجيه المكتب المحاسبي بمراجعة التقرير المبدئي وفقاً للمستندات المرفقة. والله الموفق، انتهى ما قدمه المدعي وكالة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بتاريخ الطلب 30 /10/ 1444هـ بمذكرة رد تضمنت ما نصه: بالوكالة الشرعية عن موكلتي شركة مصنع (...) للمياه المعبأة، على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ 20/10/1444هـ، وأوجزها فيما يلي: أولاً: يوجد خلاف في المبالغ الواردة بمذكرة المدعية بناء على المصادقة المؤرخة في 18/08/2022م بين المبلغ المذكور كتابة عن الأرقام عن المبلغ الوارد في المصادقة، وهو ما يؤكد تخبط المدعية في دعواها. ثانياً: فيما يتعلق بمصادقة الرصيد المؤرخة في 09/10/2022م، والتي تستند إليها المدعية، فتنفيها موكلتي حيث أنها غير مختومة من موكلتي، على خلاف المصادقة الصادرة بتاريخ 18/08/2022م، الموقعة والمختومة من قبل موكلتي، كما أنه من غير المتصور أن تقوم المدعية بالقيام بتعاملات خلال المدة من 18/08/2022م حتى 09/10/2022م بمبلغ وقدره (956.844.52) فقط تسعمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة. ثالثاً: إن كشف الحساب المقدم من المدعية هو من صنعها، وفي ذلك مخالفة صريحة للقاعدة المستقرة بعدم جواز اصطناع الخصم دليل لنفسه. وتأسيساً لما تقدم أعلاه، وحيث إن المدعية لم تأتي بجديد لأن جميع المبالغ التي ذكرتها هي محل النزاع المنظور أمام فضيلتكم والذي صدر فيها تقرير محاسب قانوني يؤكد عدم صحة دعواها بهذه المبالغ، وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1.266.404.91) فقط مليون ومائتان وستة وستون ألف وأربعمائة وأربعة ريال وواحد وتسعون هللة. والله يحفظكم ويرعاكم. انتهى ما قدمه المدعى عليه وكالة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 1 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه الطرفان جرى سؤال المدعي عن مذكرة المدعى عليها المقدمة يوم أمس فأجاب قائلا لم أطل عليها إلا يوم أمس وأطلب مهلة للاطلاع عليها والرد عليها ورفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته عن طريق الطلبات بتاريخ 3 /11/ 1444هـ والمتضمنة ما نصه: بالوكالة عن شركة (...) للوجستيات المحدودة نأمل من فضيلتكم قبول مذكرة الرد على جواب المدعى عليها المقدم بتاريخ 30/10/1444هـ وذلك للآتي:1. الصحيح مصادقة الرصيد بتاريخ 18/08/2022م بمبلغ (1,396,628.88) ريال، وقد أقرت المدعى عليها بصحتها وبصحة التوقيع والختم، حيث أن المبلغ المصادق به حتى هذا التاريخ أكثر مما ورد بتقرير الخبير، لذا موكلتي اعترض موكلتي على التقرير ونطلب إلزام الخبير بحصر التقرير للفترة من تاريخ المصادقة حتى نهاية العمل بالعقد.2. بعد تاريخ المصادقة المقر بها استمر العمل بالعقد لمدة أربعة أشهر وقامت بإرسال عدد أربعة فواتير شهرية مستحقة للشهور (8/9/10/11) من عام 2022م استلمتها المدعى عليها ووقعت عليها (مرفق الفواتير موقعة ومختومة والمستخلص الشهري لعربات النقل، والمراسلات بالإيميل) بمبلغ إجمالي لها (1,481,171.57) ريال، لتكون موكلتي مستحقه لقيمة هذه الفواتير إضافة للمبلغ المصادق عليه ليصبح الإجمالي (2,877,800.45) ريال، دفعت منه المدعى عليها مبلغ (300,000) ريال على ثلاثة دفعات بتاريخ 07/09/2022 مبلغ (100,000) ريال، بتاريخ 21/09/2022 مبلغ (100,000) ريال، بتاريخ 27/09/2022 مبلغ (100,000) ريال، وتبقى بذمة المدعى عليها (2,577,800.45) ريال. 3. المدعى عليها ووقعت على استلام مصادقة الرصيد وتاريخ 09/10/2022م بمبلغ (2,353,473.40) ريال سعودي استلمتها وعلقت عليها لحين المراجعة بتاريخ 11/10/2022م، إلا أنها لم تعترض عليها ولم ترسل أي اعتراض على المصادقة ولا على الفواتير عن الفترة المذكورة حتى تاريخ رفع هذه الدعوى. 4. ونرد على زعم المدعى عليها بعدم تصور قيام موكلتي المدعية على بالقيام بتعاملات بمبلغ (956,844.52) ريال سعودي خلال المدة من تاريخ (18/08/2022م حتى تاريخ 09/10/2022م) هو زعم غير صحيح، والصحيح أن موكلتي المدعية خلال فقط هذه المدة قامت بتسليم المدعى عليها فاتورتين شهرية لشهر أغسطس بتاريخ 31/08/2022م وشهر سبتمبر بتاريخ 30/09/2022م، وأن المدعى عليها استلمتها وقعت وختمت على الاستلام ولم تعترض عليها نهائياً وتفاصيل الفواتير كالاتي (الفاتورة الأولى بتاريخ 31/08/2022م برقم الفاتورة (310015941) بمبلغ قدره (454,106.57) ريال، والفاتورة الثانية بتاريخ 30/09/2022م برقم الفاتورة (310017059) بمبلغ قدره (466,440) ريال. صاحب الفضيلة: نأمل من فضيلتكم ولما قدم من محررات لها قوة الحجية في الإثبات، لذا نطلب حصر دعوانا في الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,577,800.45) ريال. والله الموفق. انتهى ما قدمه المدعي وكالة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 4 /11/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيله/(...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...)، وبسؤال المدعي وكالة هل صحيح أن موكلته استلمت مبلغا وقدره مليون وأربعمائة ريال أجاب قائلا نعم صحيح ومطالبتنا بعد حسم المبالغ المستلمة هكذا قرر, ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب الرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأجرة النقل للبضائع الخاصة بالمدعى عليها والتي بلغ قدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريال ولأن النزاع ناشئ بين طرفي دعوى عن عقد نقل بضائع وهو نزاع بين تاجرين, فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وتسفر وقائع الدعوى على تعاقد المدعية مع المدعى عليها لنقل بضائعها الخصة بها بعقدين منفصلين انتهى الأول منهما في نهاية عام 2021 وبدأ الثاني منهما في 2022 ونشأ الخلاف بين طرفي الدعوى في العقد الثاني وتدعي المدعية قيامها بأعمال نقل البضائع حتى بلغت قدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريال وذلك بعد خصم المبالغ المدفوعة والتي اتفق عليها الطرفان قدرها (1.400.000) مليون وأربعمائة ريال وأنكرت المدعى عليه دعوى المدعية وأقر وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية بتاريخ 21/07/1444 هـ بقوله: تقر موكلتي باستحقاق المدعية لمبلغ (1.500.000) تقريباً مليون وخمسمائة ريال، قيمة عمليات نقل نفذتها المدعية لموكلتي . وطلب إحالة القضية إلى أحد مكاتب الخبرة المحاسبية للوقوف على حقيقة المبالغ المستحقة للمدعية, ورأت الدائرة حاجة الدعوى لندب خبير محاسبي للنظر في النزاع بين الطرفين وانتهى الخبير في تقريره إلى استحقاق المدعیة من المدعى عليها بشأن هذا النزاع مبلغا وقدره (1.266.404.91) ملیون ومائتان وستة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة ریالات وواحد وتسعون هللة وذلك بعد خصم التلفيات التي أصابت الشحنات والتي اتفق عليها الطرفان من مستحقات المدعية بمبلغ وقدره (89.432.55) فقط تسعة وثمانون ألفا ً وأربعمائة واثنان وثلاثون ریال وخمسه وخمسون هللة. كما أضاف الخبير لاستحقاقات المدعية مبلغا وقدره (7.052.28) سبعة آلاف واثنان وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة يمثل قيمة فروق زيادة الوقود عن الفترة شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م. وذلك استنادا لما ورد في العقد بالمادة الرابعة وكذا بالملحق رقم 1 في البند السابع: إذا كانت هناك أي زيادة في تكلفة الوقود تؤثر على تكلفة مزود الخدمة، فإن الأطراف ستأخذ في الاعتبار الزيادة وسيتم تعويضها من قبل العميل حسب الواقع. وحيث أنه بالفعل حدث زيادة بسعر الوقود اعتبارا من شهر يناير لعام ۲۰۲۲ م وبناء عليه ووفقا للبند السابق فتستحق المدعية تعويضاً عن تلك الزيادة من المدعى عليها اعتبارا من نشأتها وفقا للفاتورة محل البحث المقدمة بمبلغ إجمالي (7.052.28) سبعة آلاف واثنان وخمسون ريال وثمانية وعشرون هللة. كتعويض عن زيادة الوقود خلال شهري (يناير وفبراير) لعام ۲۰۲۲ م. ولم تر الدائرة في تقرير الخبير ما يوجب العدول عنه في طريقة نظره للنزاع بين الطرفين, إلا أن الدائرة رأت أن إقرار وكيل المدعى عليها بمبالغ قدرها (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال هي أكثر مما انتهى إليه الخبير في تقريره الأمر الذي لا يسقط هذا الإقرار وهو إقرار لحق الغير, ورأت الدائرة خصم قيمة التلفيات التي انتهى إليها الخبير وإضافة قيمة فروقات أسعار الوقود التي أثبت الخبير استحقاق المدعية لها ليكون مجموع مستحقات المدعية في هذه الدعوى ما أقرت به المدعى عليها إضافة لفروقات أسعار الوقود ويخصم منها قيمة التلفيات التي أقرت بها المدعية, ولأن المدعى عليها هي من تحملت كافة أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (16271.35) ستة عشر ألفا ومئتين وواحد وسبعين ريالا وخمسة وثلاثين هللة، وعليه فإن المدعية تتحمل قسطها من أتعاب الخبرة وذلك بعد قسمة المبالغ التي انتهت إليها الدائرة لصالحها من قيمة مطالبتها في صحيفة الدعوى والتي نظر إليها الخبير ثم ضربها بمستحقات الخبير. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (سجل تجاري(...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجستيات المحدودة (سجل تجاري(...)) مبلغاً وقدره (1417619.73) مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وسبعين هللة. ثانيا: إلزام المدعية شركة (...) للوجستيات المحدودة (سجل تجاري(...)) بأن تدفع للمدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (سجل تجاري(...)) مبلغاً وقدره (8355.83) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخسمة وخمسين ريالا وثلاثة وثمانين هللة مقابل قسطها من أتعاب الخبير.. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530001246 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470658186 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للوجستيات المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه أنه بتاريخ 1443/05/8هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل المياه وهي عبارة عن (نقل بضائع مياه عبر الشاحنات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (1,400,000.00) مليون وأربع مئة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/8هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (2,914,098.00) مليونان وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريال استناداً على (فواتير). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (2,914,098.00) مليونان وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 5/ 11/1444هـ بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (سجل تجاري(...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجستيات المحدودة (سجل تجاري(...)) مبلغاً وقدره (1417619.73) مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وسبعين هللة. ثانيا: إلزام المدعية شركة (...) للوجستيات المحدودة (سجل تجاري(...)) بأن تدفع للمدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (سجل تجاري(...)) مبلغاً وقدره (8355.83) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين ريالا وثلاثة وثمانين هللة مقابل قسطها من أتعاب الخبير، وبتسليم المدعي وكالة نسخة صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: نقض الحكم، والحكم بإلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ قدره (2،914,098.40) مليونان وتسعمائة وأربعة عشر ألف وثمانية وتسعون ريال واربعون هللة. لأسباب حاصلها: أولا: مخالفة نتيجة التقرير المحاسبي لما ثبت بمحضر جلسات القضية، ثانيا: خطأ الدائرة في عدم إلزام الخبير بعمل محاسبة للأعمال التي تمت بعد تاريخ المصادقة، ثالثا: أن تقرير الخبير لم يقوم بالمحاسبة الصحيحة وفقا لأصول المهنة وجاء مقتضبا ولم يقوم بحساب جميع الأعمال، كما لم يختصر المحاسبة على الأعمال التي بعد تاريخ مصادقة الرصيد، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 19/ 12/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه وبالحكم الابتدائي الصادر لموكلته ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 05-11-1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (سجل تجاري(...)) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجستيات المحدودة (سجل تجاري (...)) مبلغاً وقدره (1417619.73) مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام المدعية شركة (...) للوجستيات المحدودة (سجل تجاري (...)) بأن تدفع للمدعى عليها شركة مصنع (...) للمياه المعبأة (سجل تجاري (...)) مبلغاً وقدره (8355.83) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخسمة وخمسون ريالا وثلاثة وثمانون هللة مقابل قسطها من أتعاب الخبير..وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.