حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430911381

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470869775/1444
رقم الحكم:4430911381
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470869775 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430911381 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470869775 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (70,000) سبعون ألفًا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (نعم قامت بإستلام مبلغ المساهمة ولم تقم بتشغيله وتوجد عدة قضايا بهذا الخصوص)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد خضار، وقد بدأت الشراكة في 31/05/2020م والشركة حالياً منتهية بسبب (مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد مضاربة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 31/05/2020م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (5,000) خمسة الاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد على مطبوعات المدعى عليها المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 31/05/2020م الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- سند أمر بتاريخ 31/05/2020م بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/10/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، الموضحة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (5,000) خمسة الاف ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعي من بينة العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وسند لأمر بتاريخ 31/05/2020م متضمن مكان الإصدار والوفاء، ورقم العقد (93425)، وتاريخ الاستحقاق 01/ 01/ 2021م، وتعهد المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولمّا نكلت المدعى عليها عن تقديم الجواب عن الدعوى على الرغم من ثبوت التبلغ، ولمّا كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليها الممتنعة عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، فقد ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ الممتنع عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) ولمّا كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعي على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى: ( أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، ولكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهة المدعى عليها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، وبناءً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، ولمّا كانت المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناءً على المادة (153) من نظام الشركات التي تنص على أنه: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير ، وعليه فقيام المدعى عليها بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفة لأحكام النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق. أما عن مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) ريال، ولمّا كانت المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (100,000) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: (2,500) ريال (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث