حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430943343

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966475/1444
رقم الحكم:4430943343
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966475 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430943343 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٤٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل عن المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما حضرت المدعى عليها وكالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها وفقاً للعقد المؤرخ في ٢٢/ ٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠٢٢م، المتعلق بصيانة وتوريد وتركيب الركائز المرنة ضمن مشروع صيانة وترميم جسر وادي (...) بـ(...)، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (٤٩٦.٨٠٠) ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال محل العقد وإنجاز ذلك بشكل نهائي بموجب محضر التسليم، إلا أن المدعى عليها تعثرت عن سداد المستحقات المترصدة بذمتها بمبلغ وقدره (٧٤.٥٢٠) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريال، وذلك بموجب الفواتير وسند التسليم المرفق، وقد قامت المدعى عليها بقطع كامل وسائل التواصل مع موكلتي والامتناع التام عن السداد للمستحقات المتعثرة في ذمتها رغم إخطارها وطلبها للمصالحة وتأجيلها عدة مرات لعل وعسى أن ننتهي منه، مما يعد ذلك مماطلة وتسويفاً بحقوق موكلتي. وحيث إن المدعى عليها قادرة على الوفاء ولكنها تماطل تستحق بذلك العقوبة، وعليه فنطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٤.٥٢٠) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريال، وسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧.٤٥٢) سبعة آلاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً بواقع ١٠%) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في فاتورة إلكترونية بمبلغ المطالبة صادرة من موكلته، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب طلبت مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته على أن تكون المهلة لكل طرف ثلاث أيام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك. وبجلسة ٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن تقدم ما استمهلت من أجله رغم طلبها مهلة لذلك. وطلب وكيل المدعية الحكم على المدعى عليها بالنكول عن الجواب مستندًا على الفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة وسند التسليم المذيل بختم المدعى عليها. وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا ً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧٤.٥٢٠) أربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، وأرفق في سبيل إثبات دعواه فاتورتين صادرة من المدعية بإجمالي مبلغ (١٢٤,٢٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائتي ريال، كما أرفق محضر استلام الأعمال ممهور بختم المدعى عليها، وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليها للإجابة على دعوى المدعية، إلا أنها لم تجب ولم تقدم ما يثبت عدم صحة دعوى المدعية وعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به، مما يستدعي النظر في كون المدعى عليها غير متجاوبة مع القضاء في الرد على بينات المدعية , وحيث إن كثرة الاستمهالات وعدم الرد على ما قدم بوضوح وبيان، ينافي ما تستلزمه التعاملات التجارية من سرعة وائتمان، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم بالنكول عن الإجابة والفصل بالإلزام بالمبلغ، وبشأن طلب المدعي أتعاب المحاماة بمبلغ (٧,٤٥٢) سبعة آلاف وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وترفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتخصصة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٧٤،٥٢٠) أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتخصصة للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث