حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430872120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742586/1444
رقم الحكم:4430872120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742586 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430872120 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470742586 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1444-08-15هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٧,٩٩٥) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال. كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعى عليها والحوالات الصادرة من المدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراسة القضية، ثم تقدم وكيل المدعي بتحرير الدعوى حيث كان نصها (• تم التعاقد بين موكلي صاحب مؤسسة (...) التجارية والمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) على توريد (88 طن حديد تسليح سعودي (...) 4مم) بإجمالي مبلغ وقدرة (272.895 ريال). • وذلك على التفصيل التالي. 1. أن تقوم المدعى عليها بتوريد (60 طن حديد تسليح سعودي (...)14مم) بمبلغ وقدرة (194925 ريال) وذلك ثابت بموجب الفاتورة رقم 1 وتاريخ 06/01/2022م (مرفق 1) وقد قام موكلي بتحويل مبلغ وقدرة (194.925 ريال) بموجب الحوالة (مرفق 2) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد كامل الكمية المتفق عليها، فتم توريد (56 طن فقط لا غير) وتبقي في ذمتها لموكلي (4 طن) بمبلغ وقدرة (12995 ريال). 2. وبتاريخ 13/01/2022م يتم توريد باقي الكمية (24 طن) بمبلغ وقدرة (77.970 ريال) وذلك بموجب الفاتورة رقم 6 وتاريخ 13/01/2022م (مرفق 3) إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بتوريد الكمية المتفق عليها بالفاتورة، على الرغم من قيام موكلي بتحويل مبلغ وقدرة (75000 ريال) بتاريخ 11/01/2022م (مرفق 4) ليستحق بذلك موكلي كامل المبلغ المحول (75000 ريال) لعدم التزام المدعى عليا بالوفاء بالتوريد. 3. وقد أقر المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة بما جاء بالدعوى أثناء الصلح وقد طلب تقسيط المبالغ على (4) أقساط شهرية تدفع يوم 20 من كل شهر ميلادي وبعد إعداد وثيقة الصلح وموافقة موكلي تعذر الصلح من المدعى عليها ومن جميع ما سبق وتأسيساً عليه يتضح لفضيلتكم مخالفة المدعى علبها لما جاء بالاتفاق وعدم الالتزام بتوريد الكميات المتفق عليها، وهي عبارة عن (28 طن) بمبلغ وقدرة (87995 ريال) لذا وبناءً على ما سبق نرجو من فضيلتكم: 1-إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدرة (87.995 ريال) سبعة وثمانون ألفاً وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. 2-إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة.) وفي الجلسة التي بتاريخ 1444-09-11هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستندات المدعي المقدمة أفهمت وكيل المدعي بتقديم بينة موصلة معتمدة تثبت كون الحوالات المرفقة تمت من المدعي لصالح المدعى عليه، وذلك خلال عشرة أيام فاستعد لذلك، وفي الجلسة التي بتاريخ 1444-10-17هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكله التي تمثلت في صورة ضوئية لفاتورة يذكر المدعي أنها صادرة من المدعى عليه بتاريخ 06/ 01/ 2022م بمبلغ قدره (194.925) ريال ممهورة بختم المدعى عليه ومستند صادر من بنك (...) بإيداع شيك لصالح المدعى عليها بمبلغ (194.925) ريال وصورة ضوئية لفاتورة يذكر المدعي أنها صادرة من المدعى عليه بتاريخ 13/ 01/ 2022م بمبلغ قدره (77.970) ريال ممهورة بختم المدعى عليه وكشف حساب صادر من بنك (...) بحوالة بنكية صادرة من المدعي بمبلغ قدره (75.000) ريال، عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأداء اليمين المتممة على صحة دعواه وعلى سداده مبلغ المطالبة للمدعى عليه، وعدم استلامه لأي بضاعة مقابل المبلغ الذي يطالب به، وبعد عرض صيغة اليمين عليه وتخويفه بعظم أمرها استعد لأدائها قائلًا: (أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأن المبلغ الذي أطالب به مستحق لي وقد قمت بسداده للمدعى عليه، ولم أستلم أي بضاعة مقابله، والله العظيم)، هكذا حلف، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له وقدره (٨٧,٩٩٥) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال، تمثل قيمة توريد حديد استلمها المدعى عليه ولم يقم بتوريد الحديد المتفق عليه، ولم يقم برد المبلغ، وحيث تبلغ المدعى عليه بمواعيد جلسات الدائرة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث حيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في صورة ضوئية لفاتورة يذكر المدعي أنها صادرة من المدعى عليه بتاريخ 06/ 01/ 2022م بمبلغ قدره (194.925) ريال ممهورة بختم المدعى عليه ومستند صادر من بنك الراجحي بإيداع شيك لصالح المدعى عليها بمبلغ (194.925) ريال وصورة ضوئية لفاتورة يذكر المدعي أنها صادرة من المدعى عليه بتاريخ 13/ 01/ 2022م بمبلغ قدره (77.970) ريال ممهورة بختم المدعى عليه وكشف حساب صادر من بنك (...) بحوالة بنكية صادرة من المدعي بمبلغ قدره (75.000) ريال، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ وحيث رأت الدائرة تعضيد المستندات باليمين المتممة على صحة دعواه وعلى سداده مبلغ المطالبة للمدعى عليه، وعدم استلامه لأي بضاعة مقابل المبلغ الذي يطالب به، وقد استعد المدعي لأداء تلك اليمين وأداها أمام الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (87.995) سبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريال، والله الموفق.