حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430910242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470791334/1444
رقم الحكم:4430910242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470791334 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430910242 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470791334 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: كفلت المدعى عليها شركة (...) للتجارة المشترية مؤسسة (...) للتجارة كفالة غرم وأداء وقد اشترت من المدعية سيارات عدد (6) من نوع نيسان بكب موديل 2009م، بمبلغ اجمالي وقدره (513,293) خمسمائة وثلاثة عشر الف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال، ويقسط هذا المبلغ على (36) شهراً ميلادياً والقسط الاول بمبلغ وقدره (14,263) اربعة عشر الف ومائتان وثلاثة وستون ريال، وباقي الاقساط عددها (35) قسط بمبلغ وقدره (14,258) اربعة عشر الفا ومائتان وثمانية وخمسون ريال، تبدأ من 22/12/2008 م، وحيث ان المشترية سددت منها (142,627) مائة واثنان واربعون وستمائة وسبعة وعشرون ريال، وتبقى من كامل الثمن مبلغ وقدره (370,666) ثلاثمائة وسبعون الف وستمائة وستة وستون ريال، طالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية حالاً مبلغ وقدره (370,666) ثلاثمائة وسبعون الف وستمائة وستة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد بيع سيارات بالتقسيط مؤرخ في 24\12\1429هـ على مطبوعات المدعية ممهور بختم مؤسسة (...) للتجارة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 20/08/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدمها محررة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب على الدعوى قدم مذكرة ونصها (أولا: من الناحية الشكلية:-المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الدعوى نوعيًا لأن الكفالة عمل من أعمال التبرع ما لم تكن كفالة تجارية في ثلاث حالات (1-أن يكون الكفيل بنكًا. 2-أن يقوم الكفيل بكفالة أحد الموقعين على ورقة تجارية. 3-أن يكون الكفيل تاجر وقام بالكفالة بهدف خدمة تجارته.) ولأن كفالة موكلتي لا تنطق عليها كل هذه الثلاث حالات وبالتالي ثبت أن المحكمة المختصة بهذه الدعوى هي المحكمة العامة ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيَا بنظر الدعوى. -خالفت الشركة المدعية المدد المحددة لقيد الدعاوى بعد تقديم الإخطار أو المصالحة وذلك لأن نظام المحكمة التجارية خصص الباب الثالث بعنوان (قيد الدعاوى) وجاءت الفقرة رقم (1) من المادة التاسعة عشر من النظام: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) والمدعية قد أخطرت موكلتي بتاريخ 12/08/1444هـ وتقدمت بعدها بقيد الدعوى لدى المحكمة بتاريخ 12/08/1444هـ مما يتضح لفضيلتكم عدم التزام المدعي بالمدة المحددة نظاما فالمدة فيما بين الإخطار وقيد الدعوى هي (يومان)، والنص النظامي بأن المدة تكون خمسة عشر يوما، كما أن هذه المدة قصيرة جدا فموضوع الدعوى مضى عليه بما يزيد على أربعة عشر سنة. [10:57 ص] (...) -ثانيا: من الناحية الموضوعية: نؤكد لفضيلتكم أن موكلتي كفيل ولا تعلم عن المستندات والعقد والمبيع، مع العلم أن التواصل بين موكلتي والمكفول انقطع منذ سنوات طويلة، ومستند الكفالة المقدم من المدعية مؤرخ بتاريخ 2008 أي قبل 15 سنة من اليوم، والعقد المرفق من المدعي ينص على بيع عدد 6 سيارات بعام 2008 على أن يتم سداد كامل قيمتها خلال 3 سنوات كحد أقصى قبل تاريخ 2011، وسكوت المدعية عن المطالبة منذ عام 2011 إلى عام 2023 م لا نعلم أسبابه، وعليه تطلب موكلتي حقها المنصوص عليه في نظام بالمادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات: يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرر مشترك بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشترك على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وعليه فموكلتي بحاجة لجميع المستندات التي تخص موضوع الدعوى ومنها على سبيل المثال وليس الحصر التالي/1-جميع إيصالات السداد البنكية.2-مستند عرض السعر المذكور في العقد.3-تفاصيل نوع السيارات وأرقام هياكلها.4-مستندات تثبت رجوع المدعية على المدين الأصيل قبل إقامة الدعوى ضد موكلتي.5- مستند إثبات استلام الأصيل للمبيع محل العقد.6-جميع المستندات بدون استثناء والتي تخص موضوع الدعوى. الطلبات: أصليا: رد دعوى المدعية لعدم الالتزام بمدة الإخطار. احتياطيا: إلزام المدعية بتسليم المستندات المتعلقة بالدعوى) وقرر الطرفين الاكتفاء وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 30/08/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة الى تقديم طلب ادخال مقدم من المدعى عليها لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبناء عليه قررت الدائرة ابلاغ الطرف المدخل في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/09/1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدخل الجواب على الدعوى ذكر بأنه مديرا للسجل التجاري لشركة (...) للتجارة وأنه لا يعلم عن الدعوى كما أن السجل موقف و يطلب مهله للرجوع الى البنك و طلب الحوالات فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام الكترونيا و قرر طرفي الدعوى بأن لديهم بوادر صلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 27/10/1444هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تخلف المدخلين عن الحضور أو تقديم أي جواب وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية حالاً مبلغ وقدره (370,666) ثلاثمائة وسبعون الف وستمائة وستة وستون ريال، لقاء كفالة شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الدفع بعدم الاختصاص شكلياً ومن الناحية الموضوعية أن المدعى عليها كفيل ولا تعلم عن المستندات والعقد والمبيع مع العلم أن التواصل بينها وبين المكفول انقطع منذ سنوات طويلة، وطلب إدخال المكفول في الدعوى والتحقق من سداد المكفول من عدمه، وبما أنّ الدائرة قررت إدخال المكفول وسماع ما لديه من جواب، ولم يقدم المدخل جواباً عن الدعوى، وبما أنّه لم يثبت للدائرة سداد المكفول للمتبقي من قيمة العقد، ولما كانت البينة المقدمة من المدعية صريحة في قيمة المبيع وملزمة لكلا الطرفين، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات ونصها:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم وفق ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (370,666) ثلاث مئة وسبعون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال.