حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430943587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363758/1444
رقم الحكم:4430943587
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363758 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430943587 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470363758 لعام 1444ه المدعي: فهد بن طويلع بن مسلم المطيري المدعى عليه: مؤسسة رواد العربية للنقليات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وطلب إلزامها بمبلغ قدره (٣٠,١٦٤) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً؛ تمثل المتبقي من قيمة تأجير المدعي للمدعى عليها شيول (كتر بلر)، ثم أصدرت الدائرة حكمها الحضوري بإلزام المدعى عليها مؤسسة رواد العربية للنقليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها حنان غرم الزهراني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي مؤسسة فهد طويلع مسلم المطيري للتأجير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فهد طويلع مسلم المطيري سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠,١٦٤) ثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالًا مبنياً على أسبابه. ثم تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر القضية، جاء في لائحته أن الملتمس ضده ذكر أنها سددت مبلغ (20,836) عشرون الفاً وثمانمائة وستة وثلاثون ريالاً، بينما لديها بينة على أن سدادها لمبالغ إضافية قدرها (16,154) ستة عشر ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريالًا، وأن الملتمس ضده قام بالغش وإخفاء هذه الواقعة عن الدائرة، وأنه غش أيضاً لما أخفى تأخره في تقديم المعدة لمدة أسبوع ونصف وتعطل العمل بسبب وجود أعطال فيها، ثم أشارت إلى أن الحكم صدر غيابياً في مواجهتها وأنها لم تحضر الجلسة لسبب طارئ. وبناءً عليه أعادت الدائرة نظر القضية وحددت لها جلسة بتاريخ 17/ 10/ 1444هـ منعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة، كما أشارت الدائرة إلى أنه حضر عن المدعي (فهد عبدالرحمن عويض العلاج) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (435443184) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (431040)، وعن المدعى عليها (جمال سعود حمدان العتيبي) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (444528758) بموجب شهادة التدريب رقم (4405184)، وبعرضه على المدعي وكالة طلب أجلًا للرد كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت السداد الذي يدعيه فاستعد بذلك. وفي جلسة 8/ 11/ 1444هـ وفيها حضر عن المدعي - الملتمس ضده- (فهد عبد الرحمن عويض العلاج) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها - الملتمسة- رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وفيها أشارت الدائرة إلى تقديم الملتمسة مذكرة مقدمة عبر خانة الطلبات مؤرخة في 25/ 10/ 1444هـ تضمنت إفادتها أن موكلتها لم تستلم المعدة في التاريخ المحدد، وألا وجود لمحضر رسمي لاستلام المعدة بموقع العمل أو المشروع حسب اليوم أو التاريخ عن طريق مدير الحركة وفق ما نص عليه العقد، والعقد مثبت للعلاقة التعاقدية فقط لا استحقاق الملتمس ضده لمبلغ المطالبة، وأنها لم تنتفع بالمعدة إلا شهري (أبريل ومايو) للعام 2022م بإجمالي عدد ساعات (285,5) ساعة، وأن المعدة كانت تعمل في شهر رمضان (6) ساعات فقط، وأضافت ما لم يخرج مضمونه عما سبق وذكر في لائحة الالتماس. كما أشارت الدائرة إلى تخلف وكيل المدعي عن تقديم ما استمهل من أجله في الوقت المحدد نظامًا، وقدم في جلسة هذا اليوم مذكرة رد تضمنت أن الملتمسة لم تقدم إيصالات تحويل بكامل المبلغ التي أشارت له في لائحة التماسها، وما قدمته من إيصالين الأول مؤرخ في 8/ 3/ 2022م بمبلغ (2,154) ألفان ومائة وخمسة وأربعون ريالاً، والثاني بتاريخ 10/ 4/ 2022م بمبلغ (4,000) أربعة آلاف فهي متعلقة بعقد آخر سبق وأن نَظِر في الدائرة الخامسة بهذه المحكمة، ولا يصح تقديم السندين مرتين في قضايا وعقود مختلفة، وأما الإيصال المؤرخ في 14/ 4/ 2022م بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، والإيصال المؤرخ في 13/ 3/ 2022م بمبلغ (10,836) عشرة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثون ألفًا فهما يخصان هذه القضية وقد أقر بهما موكله، إلا أن المدعى عليها تقدمت بها وتريد احتساب قيمتها مرتين، كما قدم مذكرة أخرى ذكر فيها أن البينة على صحة دفوعه صك الحكم المرفق والصادر من الدائرة الخامسة بهذه المحكمة وقد تضمن الصك دفع وكيل الملتمسة لسداد موكلته لمبالغ بموجب حوالتين هي ذاتها الحوالتين التي تقدمت بها في التماسها الماثل، كما أشار إلى أنها تقدمت بالتماس إعادة نظر في تلك القضية وأرفقت بلائحتها الحوالة والبالغ قيمتها (10,000) عشرة آلاف ريال وذكرت أنها تمثل بينة على سدادها لمستحقات ذلك العقد، مما يتضح معه تناقض دفوعها. وأرفق نسخة من الصك رقم (4430058477) في القضية رقم (439535968)، ولائحة الالتماس المقدم من المدعى عليها لدى الدائرة الخامسة يثبت ان المدعية تستند على ذات المبالغ المستند عليها بالالتماس بهذه الدعوى، وعليه طلب الحكم برفض التماس المدعى عليها، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما ورد في الوقائع، وبما أن الملتمسة تقدمت بالتماسها استناداً إلى الفقرتين (ب،ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وتقدمت بعدة حوالات بنكية ذكرت أن الملتمس ضده أخفى عن الدائرة سدادها لقيمتها، مما أدرى لإصدار الدائرة حكمها بمبالغ سبق وأن سددتها، وتقدمت بهذه الحوالات: وهي حوالة بنكية مؤرخة في 14/ 4/ 2022م بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وأخرى بتاريخ 8/ 3/ 2022م بمبلغ (2,154) ألفان ومائة وأربعة وخمسون ريالًا، وثالثة بتاريخ 10/ 4/ 2022م بمبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال، وبما أنه ثبت للدائرة تقديم الملتمسة للحوالتين الأخيرتين في قضية سابقة – كما هو موضح في واقعات القرار-، وبما أن الملتمس ضده دفع بأن الحوالة الأولى بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال داخلة ضمن المبالغ التي أقر بها، وكان قدر أقر باستلامه لمبلغ قدره (20,836) عشرون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالًا، وقد صدر حكم الدائرة وفق إقراره هذا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى القرار الوراد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: قررت الدائرة رفض طلب الالتماس رقم (4411106509) المقدم في الدعوى رقم (4470363758) من: المدعى عليها مؤسسة رواد العربية للنقليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها حنان غرم الزهراني سجل مدني رقم (...) ضد المدعي مؤسسة فهد طويلع مسلم المطيري للتأجير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها فهد طويلع مسلم المطيري سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب