حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530002915

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528738/1444
رقم الحكم:4530002915
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528738 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530002915 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) لهندسة الارضيات والاساسات والانشاءات المساهمه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على أطراف الدعوى لم يتوصلا إلى الصلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٥.٩٦٠.٩٨ ريال مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي وثمانية وتسعون هلله، كما حصر بينته في أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والفواتير الصادرة من المدعية، وعليها أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد عليه في مدة مماثلة وعلى وكيل المدعية بالرد خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أتقدم بدعواي وكالة عن شركة (...) ضد المدعى عليها شركة (...) حيث تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م على أن تقوم موكلتي بتوريد منتجات للمدعى عليها عبارة عن مواد مقاولات تستخدمها المدعى عليها لإنشاءات المشاريع، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها تكلفة المواد الموردة لإنجاز مشروع طريق (...) (طريق (...)) وقد بلغ إجمالي ما في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ١٥٥٩٨٠.٩٨ مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وموكلتي شركة مجد الحضارة كانت في حينه باسم مؤسسة (...) وقد تحولت المؤسسة إلى شركة بما لها وما عليها وفقاً لعقد التأسيس، ومما لها المبلغ المدعى به في هذه الدعوى ومستند المطالبة هو فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م على مطبوعات مؤسسة (...) بالمبلغ محل المطالبة تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمدعى عليها، وهي تحتوي على المبلغ المدعى وبيان الأصناف وقيمتها ثم إن المدعى عليها بعد تسلمها لهذه الفاتورة لم ترد بأي اعتراض او ملاحظة على ما ورد فيها، وحيث أن عدم ردها على موكلتي بالرفض أو الملاحظة يعتبر دليل على إقرارها بصحة ما ورد في الفاتورة المرفقة من مطالبة وكما هو معلوم أن طبيعة التعاملات التجارية مبنية على السرعة و يجوز إثباتها بأي وسائل الإثبات، كما أن القاعدة الفقهية نصت على أن السكوت في معرض البيان بيان، كما تم ارسال مطالبة مالية على مطبوعات موكلي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م ولم ترد المدعى عليها كذلك رغم لسلامتها للمطالبة وعليه فاطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ محل الدعوى وقدره: ١٥٥٩٨٠.٩٨ مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً وثمانية وتسعون هللة) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: لم تقدم المدعية ما يثبت العلاقة التعاقدية التي تدعيها. ثانياً: لم تبين المدعية ماهية المواد محل التوريد المزعوم ولم تقدم ما يثبت قيامة بالتوريد والتسليم. ثالثاً: الفاتورة المرفقة بلائحة الدعوى مجرد صورة من صنع يد المدعية لم تتضمن على ما يفيد التنفيذ والتسليم. عليه اطلب الحكم برد الدعوى). وفي جلسة ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته، وباطلاع الدائرة عليها سألته عن المواد التي تم توريدها للمدعى عليها فأجاب بأنها عبارة عن اسفلت تقوم موكلته بشرائه ثم تقوم ببيعه للمدعى عليها، وبسؤاله عن وجود تعامل آخر مع المدعى عليها أجاب بعدم وجود ذلك، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها والذي قدم مذكرة قبل موعد هذه الجلسة عن رد موكلته على الدعوى أجاب بأن موكلته تنكر التعاقد مع المدعية وعدم وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعية بعد الرجوع إلى موكلته، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جميع مستندات موكلته على ثبوت التعاقد مع المدعى عليها وعلى ثبوت الحق المدعى به وذلك خلال سبعة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد على المستندات برد واضح وصريح خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: ذكر ممثل المدعى عليها (بأن موكلته تنكر التعاقد مع المدعية وعدم وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعية)، وهذا خلاف الصحيح حيث سبق وأن كان علاقة هناك علاقة عمل بين المدعية والمدعى عليها، ومنها الفاتورة المرسلة من موكلتي إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ١٠,٣٥٠ ريال -مرفقة- وقامت المدعى عليها بالسداد عبر تحويل بنكي بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م -مرفق-، وهذا دليل على عدم صدق ممثل المدعى عليها فيما دفع به من عدم وجود أي علاقة تعاقدية مع موكلتي. ثانياً: قامت موكلتي بإرسال الفاتورة إلى المسؤول لدى الشركة من تاريخ إصدارها ولم يقدم أي منازعة أو اعتراض عليها مما يؤكد اقراره عليها، بدليل أنه تسلم فاتورة أخرى -بعد الفاتورة محل المطالبة- وقام بسدادها، كما أن مدير شركة زمتاش السيد تيمور قام بإرسال موقع العمل إلى المدير العام لموكلتي عبر برنامج الواتس آب. ثالثاً: كما ان المدعى عليه -شركة زمتاش- تعمل بأعمال الثقب الأفقي تحت الطرق لتمرير مواسير جر المياه، وأحيانا يصاحب هذا العمل خلل في الطرق ما يضطر إلى إجراءات إصلاحات سريعة وفورية تجنباً للحوادث، وهذا النوع من الاعمال لا يوجد به عقد عمل ثابت وإنما عرض سعر وإنجاز سريع وإصدار فاتورة، وهي أعمال وتصرفات متعارف فيها في المشاريع المتعلقة الطرق. رابعاً: لدى موكلتي ما يثبت اتمامها للمشروع، حيث تحصلت على إخلاء طرف من وزارة النقل بعد انجاز كامل المشروع، كما لديها تصريح عمل صادر وزارة (...) مرتبط بالعمل الذي نتجت عنه المطالبات محل الدعوى، ولديها أيضا شهود من وزارة النقل وشركة الصيانة المعتمدة لدى الوزارة على أن موكلتي استلمت المشروع من شركة (...) وقامت بإنجازه تحت اشراف المدعى عليها، وهي شهادة على وقائع حصلت قبل نفاذ نظام الإثبات. صاحب الفضيلة، إن من المعلوم أن العلاقات التجارية بسبب طبيعتها الخاصة لا يتم تقييدها بالعقود والشكليات التي تصاحب التعاملات المدنية، وإنما يجوز اثباتها بكل وسائل الإثبات الممكنة، وأن ما بيناه كافٍ جداً لإثبات حق موكلتي، مما لا يدع مجالاً للشك في استحقاقها لمبلغ المطالبة. لذا نكرر طلبنا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٥,٩٦٠.٩٨) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي وثمانية وتسعون هللة.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: اقرت الدعية بعدم وجود اتفاق ثابت بينها وبين المدعى عليها، وإنما عرض سعر فلماذا لم ترفق بصحيفة دعواها عرض السعر محل المطالبة، خاصة وان العرف جاري على ان عروض الأسعار تكون مكتوبة. ثانياً: استشهاد المدعية بالفاتورة المرفقة بمذكرتها محل الرد وسداد موكلتي لها دليل على إن الفاتورة محل المطالبة لا أساس لها فلو كانت مستحقة لتم سدادها في حينة لاسيما وان تاريخها أقدم من تاريخ الفاتورة المسددة. ثالثاً: استدلت المدعية على اثبات اتمامها العمل محل المطالبة بما أسمته إخلاء طرف صادر من وزارة النقل، وباطلاع على هذا الإخلاء تبين انه شهادة إعادة المقطوعات الى الوضع السابق صادر من وزارة (...) بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٢هـ وهذا التاريخ يوافق ٢٩/٠٧/٢٠٢١م بينما المدعية تدعي تعاقدها مع موكلتي بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢١م وهو تاريخ الفاتورة محل المطالبة فكيف تم انهاء العمل قبل التعاقد!! فضلاً عن ذلك فإن هذه الشهادة صادرة لصالح شركة أخرى تدعى شركة (...) للإنشاءات والتجارة المساهمة وليس لصالح المدعية او المدعى عليها ومفادها قيام شركة (...) للإنشاءات والتجارة المساهمة بإعادة المقطوعات الى الوضع السابق حسب مواصفات وزارة (...) وليس قيام المدعية بذلك، وكل ما سبق يناقض دعوى المدعية. لما تقدم.. وحيث ان ما جاء في مذكرة المدعية كلام مرسل واستدلال غير موصل ويناقض لائحة الدعوى ولا يثبت تكليف موكلتي لها ولا قيامها بالتنفيذ ولا الاستحقاق عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى.) وفي جلسة ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن بينات موكلته أجاب بأنه قدم طلبًا عبر أيقونة تبادل المذكرات كما أفاد بوجود شهود سيشهدون على صحة التعاقد مع المدعى عليها، وأنه لم يستطع إحضارهم في هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بتقديم شهاداتهم مكتوبة مع صفاتهم والبيانات اللازمة وفق نظام الإثبات، وتقديم ذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم الرد على شهادة الشهود وعلى المذكرة التي قدمها وكيل المدعية في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (نرفق لفضيلتكم بينة شركة مجد الحضارة على وجود علاقة تعاقدية مع شركة (...) لهندسة الارضيات، وهي عبارة عن شهادة شهود كانوا يباشرون العمل في ذات المنطقة التي عمل فيها اطراف النزاع. بيانات الشهود: ١- المهندس (...)، (...) الجنسية، رقم اﻹقامة (...)، المهنة مهندس مدني، ويعمل لدى شركة (...) للمقاولات، وليس بينه وبين أطراف الدعوى أي علاقة، وقد علم بالتفاصيل محل الشهادة بسبب عمله في مشروع صيانة طريق (...). ٢- (...)، (...) الجنسية، رقم اﻹقامة (...)، المهنة سائق نقل، ويعمل لدى مؤسسة (...) للمقاولات العامة، وليس بينه وبين أطراف الدعوى أي علاقة، وقد علم بالتفاصيل محل الشهادة بسبب عمله في نقل المواد من وإلى مكان العمل. مضمون الشهادة: لقد كانت شركة (...) لهندسة اﻷرضيات -المدعى عليها- تقوم بأعمال الثقب الافقي على طريق الطائف الهدا لتمرير مواسير تحلية المياه واثناء عملية الثقب حصل هبوط في طريق (...)، وقد حدث أثناء ذلك خلل في بعض الأجزاء ولتدارك تلك اﻷضرار والانتهاء من العمل في الوقت المحدد له، تم تكليف مؤسسة (...) التي تم تحويلها لشركة (...)-المدعية- لإصلاح تلك اﻷخطاء واتمام العمل بشكل عاجل، وقد قامت المدعية بكامل العمل الموكل لها) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: طريقة الادلاء بالشهادة فوتت علينا الحق في مناقشة الشاهد وسؤاله. ثانياً: في حال جاز الاستماع لشهادتهم فإنها شهادات غير موصلة للاستحقاق، أما بشأن العمل سبق وأن قدمت المدعية فواتير وأقرت باستلامها للمبلغ. لما تقدم.. اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى.) وفي جلسة اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليه، وباطلاع الدائرة على ما سبق رأت صلاحية الفصل في القضية، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٥٥.٩٦٠.٩٨ ريال مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسعمائة وستون ريال سعودي وثمانية وتسعون هللة، تمثل قيمة توريد (اسفلت) للمدعى عليها تستخدمه المدعى عليها لإنشاءات المشاريع، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها تكلفة المواد الموردة لإنجاز مشروع طريق (...) (طريق (...))، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع وتمسك بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدًا للمحكمة التجارية، وحيث أن الدائرة بعد الاطلاع على دعوى المدعية ودفوع المدعى عليها وبينات المدعية، رأت أن المدعية لم تقدم بينة موصلة في دعواها، كما أن الشهادات المقدمة لم تكن موصلة ومثبتة للحق المدعى به للحكم لها بمبلغ المطالبة، ولكون المدعى عليها شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين الحاسمة حال عرضها وطلبها من المدعي؛ عليه فتنتهي الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530002915 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) لهندسة الارضيات والاساسات والانشاءات المساهمه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م على أن تقوم موكلتي بتوريد منتجات للمدعى عليها عبارة عن مواد مقاولات تستخدمها المدعى عليها لإنشاءات المشاريع، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها تكلفة المواد الموردة لإنجاز مشروع طريق الطائف مكة (طريق الأمير سلطان) وقد بلغ إجمالي ما في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ١٥٥٩٨٠.٩٨ مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وموكلتي شركة (...) كانت في حينه باسم مؤسسة (...) وقد تحولت المؤسسة إلى شركة بما لها وما عليها وفقاً لعقد التأسيس، ومما لها المبلغ المدعى به في هذه الدعوى ومستند المطالبة هو فاتورة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م على مطبوعات مؤسسة (...) بالمبلغ محل المطالبة تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمدعى عليها، وهي تحتوي على المبلغ المدعى وبيان الأصناف وقيمتها ثم إن المدعى عليها بعد تسلمها لهذه الفاتورة لم ترد بأي اعتراض او ملاحظة على ما ورد فيها، وحيث أن عدم ردها على موكلتي بالرفض أو الملاحظة يعتبر دليل على إقرارها بصحة ما ورد في الفاتورة المرفقة من مطالبة وكما هو معلوم أن طبيعة التعاملات التجارية مبنية على السرعة و يجوز إثباتها بأي وسائل الإثبات، كما أن القاعدة الفقهية نصت على أن السكوت في معرض البيان بيان، كما تم ارسال مطالبة مالية على مطبوعات موكلي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٨م ولم ترد المدعى عليها كذلك رغم لسلامتها للمطالبة وعليه فاطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ محل الدعوى وقدره: ١٥٥٩٨٠.٩٨ مائة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وستون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: لدى موكلتي من البينات ما يثبت علاقتها بالمدعى عليها وهي: ا- فاتورة بالمبلغ محل المطالبة تم إرسالها على واتساب السيد (...) مدير الشركة، موضح فيها تفاصيل المطالبة، ولم تعترض الشـركة على ما ورد في الفاتورة، بل أكد المدير حينها على استعداده بدفع المبلغ. ب- تسجيل صوتي قام بإرساله السيد (...) (...) الجنسية، وهو مدير الشركة حيثها حسب السجل التجاري المرفق، وقد جاء في نص التسجيل الصوتي ما يلي (.... اليوم بكره شيل فلوس)، وقد نص نظام الاثبات في المادة السابعة والخمسـون على أنه يكون الدليل الرقمي غير الرسـمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات الآتية: ٣. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة او مشاعة للعموم. ت ۔ شـهـادة كلا من المهندس (...)، (...) الجنسـيـة، رقم الإقـامـة (...)، المهنة مهندس مدني، ويعمل لدى شـركة (...) للمقاولات، وليس بينه وبين أطراف الدعوى أي علاقة، وقد علم بالتفاصيل محل الشهادة بسبب عمله في مشروع صيانة طريق (...)، والسيد (...)، (...) الجنسية، رقم الإقامة (...)، المهنة سـائق نقل، ويعمل لدى مؤسـسـة (...) للمقاولات العامة، وليس بينه وبين أطراف الدعوى أي علاقة، وقد علم بالتفاصيل محل الشـهادة بسبب عمله في نقل المواد من وإلى مكان العمل، ومضمون الشهادة: هو أن شركة زمتاش لهندسـة الأرضيات، المدعى عليها- كانت تقوم بأعمال الثقب الافقي على طريق (...) لتمرير مواسير تحلية المياه واثناء عملية الثقب حصـل هبوط في طريق الطائف مكة. ثانياً: يتضـح لفضيلتكم أن موكلتي لم تعمل إلا بعد الاتفاق مع المدعى عليها وموافقها، وأن عدم وجود مستندات وعقود بين موكلتي والمدعى عليها هو مما سـار عليه العمل في النظام التجاري الذي أكد على أنه يجوز الاثبات بأي وسيلة كانت ما دامت تحقق الغرض منها، وأن في إلزام موكلتي بتقديم مستندات يثبت علاقتها بالمدعى عليها فيه اخلال بمنهج القضـاء التجاري، فطبيعة العمل والسرعة والائتمان كانت هي السبب الذي دفع المنظم إلى إفراد المنازعات التجارية تحت مظلة قضاء مستقل عن القضاء العادي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١١-١١-١٤٤٤هـ القاضي (برفض الدعوى). وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث