حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430925815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470871872/1444
رقم الحكم:4430925815
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871872 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430925815 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/٠٢/٢١م، بثمن إجمالي قدره (٢٧٢,٨٣٥) مئتان واثنان وسبعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (١٧٦,٠٠٠) مائة وستة وسبعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٩٦,٨٣٥) ستة وتسعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢١م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٧٢,٨٣٥) مئتان واثنان وسبعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن كشف بالأقساط الشهرية بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١٧م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغها، وقرر وكيل المدعية بأن السجل التجاري للمدعى عليها موقوف وتعذر استخراجه، وطلب السير في الدعوى غيابياً، وبسؤاله عن مزيد بينة ذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليها في الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى رأت صلاحية الفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٩٦,٨٣٥) ستة وتسعون ألف وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، وبما أنّه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلف ممثلها عن الحضور أو تقديم جوابه عن الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد المعتمدة من قبل المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦,٨٣٥.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال