حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430932950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471023146/1444
رقم الحكم:4430932950
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023146 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430932950 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471023146 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/06/28هـ، اشترت المدعى عليها من موكلته كمية حديد، بثمن إجمالي قدره (163,827) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال، ووقعت المدعى عليها شيكين باسم موكلته بكامل القيمة، الشيك الأول برقم (...) بمبلغ وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال، والشيك الثاني برقم (...) بمبلغ وقدره (33,827) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال، وجميعها مقابل ثمن الحديد، واستلمت المدعى عليها المبيع، وقامت موكلته بمراجعة البنك لصرف الشيكين المذكورين ولم يتم صرفها. وبعد التواصل مع المدعى عليها لسداد المبلغ المطالب به لم توفي بوعدها بالسداد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (163,827) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال. بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك صادر عن (المدعى عليها) المحرر لأمر (المدعية) برقم (...)، بتاريخ 2022/01/31م، المسحوب على بنك (البنك (....)) والمتضمن مبلغ قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال. 2- ورقة اعتراض على شيك، على مطبوعات البنك (...)، بتاريخ 1443/10/08هـ، يتضمن التعذر بقبول الشيك رقم (...)، بمبلغ (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال. 3- ورقة اعتراض على شيك، على مطبوعات البنك (...)، بتاريخ 1443/10/08هـ، يتضمن التعذر بقبول الشيك رقم (...)، بمبلغ (33,827) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال. ووردت مذكرة من (وكيل المدعية) في 1444/10/26هـ وملخصها: لم تخرج عما ذكر أعلاه. ووردت مذكرة من (وكيل المدعى عليها) في 1444/10/27هـ وملخصها: رداً على دعوى المدعية فمن الناحية الشكلية فإن المادة التاسعة عشر نصت على أنه يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. والمدعية لم تخطر موكلته. أما من الناحية الموضوعية فدعواها غير صحيحة حيث أن موكلته لم تستلم الحديد ولا يصح البيع شرعاً إلا بتسليم المبيع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى فأحال إلى مذكرته. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها استلمت الحديد وحررت الشيكات بناء عليها، وقد تواصل معه صاحب الشركة المدعى عليها وطلب الإمهال لأجل السداد لكون لديه مشاريع سيرد عليه مبالغ يستطيع من خلالها السداد، وأمهل شهر ولم يقم بسداد شيء. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب أن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل بين موكلته والمدعى عليها عقد؟ فأجاب أن ليس بينهما عقد. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديهم أي خطاب أو اعتذار على عدم التسليم؟ أجاب أنه تواصل مع موكلته ولم تجب. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (163,827) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن الدعوى غير صحيحة، حيث أن موكلته لم تستلم الحديد ولا يصح البيع شرعاً إلا بتسليم المبيع. وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (163,827) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال. تمثل قيمة ثمن الحديد، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )، حيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم (...) ورقم (...)، المسحوب على البنك (...)، بتاريخ 2022/01/31م، والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفها، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ 1443/10/08هـ. ولعدم إنكار وكيل المدعى عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته إضافة إلى إنكار المدعى عليه وكالة استلام الحديد مع قيام موكله بتحرير الشيكات وحيث أن البيع لا يوجد عليه عقد مكتوب وقد سلمت الشيكات والشيك أداة وفاء ومما يظهر للدائرة أنه لا يوجد أي قرينة تقوي كون العقد آجل بين الطرفين ولم يثبت وجود أي اعتراض على سوء تنفيذ المدعية أو تأخير التسليم أو اعتراض على عدم التسليم وقد تعارف بين الأعراف التجارية بأن التأخير في التسليم يتبعه خطابات إنذار وقد نصت القاعد الفقهية أن العادة محكمة وحيث لم يقدم المدعى عليها أي بينة على كون المدعية لم تسلم أو تأخرت في التسليم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، والأصل في قبض الشيكات أنه على الاستحقاق. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لمواد البناء شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (163,827) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث