حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430925841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973990/1444
رقم الحكم:4430925841
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973990 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430925841 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470973990 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (إطارات سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٣٥,٧٦٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م بمبلغ قدره (١٣٥,٧٦٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٥,٧٦٥.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 02/11/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة: العقد المبرم والفواتير واتفاقية السداد التي التزموا بها على أن يسددوا مبلغ وقدره مائة وثمانون ألف على أربع دفعات وقد سددت المدعى عليها منها دفعتين بمبلغ وقدره تسعون ألف ريال والمتبقي عليهم مبلغ قدره تسعون ألف ريال ونطلب إلزامهم بها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مبلغا وقدره تسعون ألف ريال (90.000) قيمة بيع إطارات للمدعى عليها، وقدمت سندا لدعواها ثلاث فواتير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وقدمت اتفاقية السداد الصادرة من المدعى عليها والوارد ذكرها في وقائع هذه الدعوى والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضوره والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعي إذ لو كان غير ذلك لحضر وأجاب عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن اتفاقية السداد هي في حقيقتها إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره تسعون ألف ريال فإن المبلغ المستحق للمدعية هو المتبقي وهو مبلغ المطالبة وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتأجير المعدات المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإطارات (شركة الشخص الواحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره تسعون ألف ريال (90.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث