حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430935907
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439101887/1443
رقم الحكم:4430935907
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101887 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430935907 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنه وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٠٥ هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (قررت الدائرة ما يلي: أولًا: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: وقف تنفيذ الصك الصادر في هذه القضية برقم الصك (٤٣٧٩٧٤٨٩٣) وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٣ هـ، لحين الانتهاء من الفصل في القضية موضوعًا، وبالله التوفيق)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/٠١ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية؛ هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٥ هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه القضية قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الالتماس؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430935907 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعى عليها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى رفض الالتماس؛ لما هو موضّح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: (أولاً): السبب الأول من أسباب الاعتراض. ما قرره الحكم محل الاعتراض في أسبابه من أنه لم يظهر للدائرة شمول الالتماس لما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية يعارض صراحةً لما جاء في أسباب القرار بإيقاف تنفيذ الحكم موضوع الالتماس الصادر من نفس الدائرة مصدرة الحكم بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٤٦٣٤٣٣٩) وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ. (ثانياً). السبب الثاني من أسباب الاعتراض. ما أورده الحكم محل الاعتراض في أسبابه بشأن عدم توافر حالات الالتماس المقررة نظاماً بموجب نص المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية يخالف واقع الالتماس وما حواه من أسباب وما تضمنته الدعوى من أوراق وإيضاح ذلك في الاتي: - مبنى الالتماس هو أن المستأنف الملتمس لديه بينات قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل صدور الحكم، وأن الحكم بني على غش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم، وبشأن بيان انطباق الحالتين آنفتي الذكر من حالات الالتماس على واقعات الدعوى نوضح الآتي: - الحالة الأولى من حالات الالتماس (أن المستأنف الملتمس لديه بينات قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل صدور الحكم) استند المستأنف في التماسه موضوع الحكم المستأنف على توافر بينات قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها كونه لم يتمكن من حضور الجلسات فصدر الحكم في حقه غيابياً وعد حضورياً وفق ما هو مقرر نظاماً (ثالثاً): السبب الثالث من أسباب الاعتراض. الثابت أن المستأنف أقام التماسه موضوع الحكم المعترض عليه على أسباب حاصلها: (أن الحكم بني على غش من الخصم كان من شأنه التأثير على الحكم، أن لديه بينات قاطعة في الدعوى تعذر عليه إبرازها قبل صدور الحكم) غير أن الحكم المعترض عليه لم يحط بمضمون هذه الأسباب ولم يفطن لدلالتها رابعاً: السبب الرابع من أسباب الاعتراض. أن المستأنف ضده وكالة وعلى نفس نهجه في إدخال الغش على المحكمة أودع مذكرة في النظام قبل جلسة النطق بالحكم المعترض عليه دون طلب من الدائرة ناظرة الدعوى حتى يفوت الفرصة على المستأنف في تقديم الجواب عليها، وقد تضمنت هذه المذكرة وقائع مغايرة تماماً لما أورده من أسباب في لائحة دعواه من حيث نطاق العمل أو سبب استحقاقه المبالغ المدعى بها وهذا التناقض يؤكد على أن دعوى المستأنف ضده غير قائمة على سند صحيح حرياً بها الرفض وعدم مراعاة الحكم محل الاعتراض موجب لإلغائه و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوق الحكم إلى عدم القبول الشكلي لأن أسباب الدائرة في رد الالتماس هي أسباب شكلية لا موضوعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٧٩٧٠٧٤ الصادر بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩١٠١٨٨٧ في ما قضى به من عدم قبول طلب الالتماس؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.