حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430934773

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635364/1444
رقم الحكم:4430934773
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635364 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430934773 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة و(...) على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470635364 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مجمع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات حراسات أمنية وذلك في تقديم خدمات حراسات أمنية، لمدة (1) سنة، ابتداء من تاريخ 01/01/2022م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/01/2022م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (140,400.00) مائة وأربعون ألفًا وأربعمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (58,032.00) ثمانية وخمسين ألفًا واثنين وثلاثين ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقفا في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/05/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (58,032.00) ثمانية وخمسين ألفًا واثنين وثلاثين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (2) في 30/06/2022م بمبلغ قدره (58,032.00) ثمانية وخمسون ألفًا واثنان وثلاثون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال قيمة المبالغ المستحقة للمدعي عن أعمال الحراسات الأمنية. 2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 01/01/2019م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتى تاريخ 30/05/2022م بمبلغ قدره (58,032) ثمانية وخمسون ألفا واثنان وثلاثون ريالا. 3- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م حتى تاريخ 31/03/2022م بملغ قدره (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/07/1444ه حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة- بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواه فأحال إلى مذكرة أرفقها عبر الطلبات، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال قيمة المبالغ المستحقة للمدعي عن أعمال الحراسات الأمنية. 2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، وذلك مندرج ضمن المادة ( 16 ) من نظام المحكمة التجارية واما من حيث الموضوع وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتأريخ 15/08/1441ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعي من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وهي العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليه المذيل بتوقيع وختم الطرفين، بالإضافة إلى كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، وقد تضمن الكشف الإشارة إلى الفواتير المستحقة على المدعى عليه، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعي في الدعوى بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بقيمة أتعاب المحاماة، وحيث إن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال). وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مجمع اسلام الطبي سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال واتعاب المحاماة ( 10000) عشرة ألاف لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430934773 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة و(...) على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470635364 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مجمع (...) الطبي الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال قيمة أعمال الحراسات الأمنية، إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بالزام المدعى عليه مجمع اسلام الطبي سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال واتعاب المحاماة ( 10000) عشرة ألاف لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه : (أولا) لائحة دعوي المدعي الأصلية المنشورة بالنظام تضمنت طلبه الزام المدعي عليه بأن يسدد لها مبلغ (58.032 ريال) فقط لا غير ، كما استدلت المدعية علي صحة مطالبتها بكشف الحساب الصادر عنها بتاريخ (30/5/2022م) وهو دليل كتابي مقدم منها وصادر عنها وهو بمثابة إقرار واعتراف قضائي. بينما تقدمت بمستند أخر (كشف حساب) بدون تاريخ يفيد بأن المبلغ المستحق لها هو (67.080 ريال) (مستند 3) وهذا التناقض والتضارب يثبت عدم صحة الدعوي أو المطالبة , كما يدل علي تسرع مقام الدائرة في اصدار حكمها وعدم قيامها بفحص المستندات المقدمة من المدعية وان حكمها لم يعول علي أي بينة أو دليل , كما أنها لم تفسح المجال للمدعي عليها للحضور وتقديم دفاعها وأصدرت حكمها من الجلسة الأولي , أما المبلغ المستحق فعليا للمدعية فهو مبلغ (53,820 ريال) فقط لا غير وفقا لما أظهرته حسابات المدعي عليها. الطلبات: لذلك , ولما يراه أصحاب الفضيلة (سلمهم الله) من أسباب أقوي وأجدر فإنني أطلب الحكم بالاتي : (أولا) ومن حيث الشكل : قبول هذا الاستئناف شكلا نظرا لتقديمه خلال المدة النظامية. (ثانيا) وفي الموضوع : الغاء الحكم محل هذا الاستئناف , والحكم مجددا برد دعوي المدعية فيما زاد عن (53,820 ريال) . و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 13 / 10 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وبطلب الجواب من المستأنف ضدها أرسلت عبر الدردشة ردها ونصه ( نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ولما كانت قيمة المطالبة في الدعوى تزيد على مبلغ مائة ألف ريال ولما كانت الاستئناف مقدم من قبل وكيل لا يحمل ترخيص محاماة ، فالاستئناف واجب الرد شكلا لأنه لم يرفع من محامي . ثانيا : واحتياطا وفي حال رأت الدائرة الموقرة عدم رد الاعتراض شكلا نفيد بالتالي : يزعم المدعي أن المبلغ المستحق لموكلتي هو 53,820 ريال سعودي ويتهمنا بالتضارب بأقوالنا ويتهم الدائرة مصدرة القرار بالتسرع وعدم قيامها بفحص المستندات المقدمة من قبلنا وردا على ذلك نفيد : تم تحرير لائحة تفصيلية بخلاف اللائحة الالكترونية توضح المطالبة بشكل مفصل وفقا للموقعين اللذين تم تقديم الخدمات الأمنية لهما وتم تعديل مبلغ المطالبة بما يتوافق مع قيمة الخدمات المقدمة للموقعين . يتهم المدعي الدائرة الموقرة بالتسرع بإصدار الحكم وعدم فحص المستندات ولو أنه التزم بالحضور بعد تبلغه بالموعد لكان اتضح له أن كل ما أورده باعتراضه تم مناقشته والرد عليه أثناء الجلسة ، حيث أن الدائرة مصدرة القرار استفسرت خلال الجلسة عن سبب زيادة المبلغ في اللائحة المحررة عن ما ورد في اللائحة الالكترونية ، وقد وضحنا لمقامها أن الكشف السابق لموقع واحد فقط وأن موكلتي قدمت خدمات الحراسات الأمنية لموقعين وهما المستوصف والصيدلية ، وأبرزنا كشفي حساب منفصلين (مرفق 1+2) الكشف الأول عن موقع المستوصف بحسب ما هو مذكور صراحة بالكشف بقيمة (67,080 ريال ) وكشف الحساب الثاني عن موقع الصيدلية بحسب ما هو مذكور صراحة في الكشف بقيمة (33،538 ريال ) ليكون المجموع الكلي لقيمة الكشفين هو (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال سعودي وهي قيمة المطالبة ، وقد تضمن كل كشف إشارة للفواتير المستحقة على المدعى عليه وقيمة كل فاتورة ومقدار المبالغ المسددة والمبلغ المتبقي ، وبعد اطلاع الدائرة الموقرة على الكشوف المبرزة من قبلنا وتوجيه عدة أسئلة لنا عن التفاصيل الواردة بكل كشف حساب واطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين ، ولعدم حضور المدعي صدر الحكم لموكلتي بالمبلغ المستحق لها وفقا للمستندات المبرزة بالدعوى . الأمر الذي يوضح لمقامكم أن كل النقاط التي أوردها المدعى عليه باعتراضه من تسرع الدائرة بإصدار حكمها وعدم فحصها المستندات غير صحيح وأن كل ذلك تم اثارته في الجلسة من قبل مقام الدائرة وتم الرد عليه بالتفصيل ووفقا للمستندات أثناء الجلسة . لذا نلتمس من رد الاعتراض وتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية .) وبعرض ذلك على المستأنف ذكر بأن ذلك غير صحيح وأن الخدمات قدمت لموقع واحد وأن المستندات مصطنعة ولا تحمل توقيع لموكله فضلا أن الكشف فيه دائن ومدين ولا يوجد به حساب ختامي وبسؤال المستأنف ضدها عن مزيد بينة طلبت مهلة لإرفاقها عبر النظام ، وفي جلسة يوم 04 / 11 / 1444هـ وبالاستفسار من المستأنف ضدها عما طلبته الدائرة من إرسال البينات ذكرت أنه تعذر إرسالها عبر النظام وأرسلتها عبر البريد الالكتروني وبالاستفسار من أمانة السر تبين عدم إرسال البريد ثم جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بصحيفة الدعوى وبالاستفسار من المدعية عن فترة الاستحقاق ذكرت بأن الاستحقاق لثمانية أشهر وصدر بها ثمانية فواتير كما أن هناك فواتير تخص الصيدلية وبالاستفسار من أن العقد المبرم في ملف القضية يتضمن عاملين وكشف الحساب المتضمن وجود رصيد قدره (67.080) ريال يتوافق مع العقد بينما الكشف الثاني والخاص بالصيدلية ما الذي يثبت طلبه من المستأنف فذكرت بأنه الخطاب الصادر من موكلتها إلى المستأنف كما قرر وكيل المستأنف بأن المستأنف ضدها لم تضمن إحدى السدادات بمبلغ وقدره (11.000) ريال بتاريخ 12/3/2022 في كشف الحساب المقدم من قبلها وموكلي لا يقر للمدعية إلا بمبلغ وقدره (53.820) ريال وما تذكره المدعية من وجود حارس خاص بالصيدلية صحيح إلا أنه لم يباشر العمل من قبل المدعية إلا حارسين وفقا للعقد وحضر المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) فذكر المدعى عليه أصالة بأنه لا يستطيع أداء اليمين ولكنه يردها على المدعية فاستعدت المدعية وكالة بإحضار موكلها لأداء اليمين المطلوبة ثم حضر المدير المفوض والمسجل في السجل / ناصر غرم الله حسن المالكي هوية وطنية رقم (...) وبعد وعظه بعظم اليمين حلف قائلا ( أقسم بالله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن مؤسسة الجواد المتألق للحراسات الأمنية لمالكها / (...) تستحق في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره (100.618.) مئة ألف وستمئة وثمانية عشرة ريال مقابل خدمات أمنية قدمت له وكان يباشر العمل في الموقع ثلاثة حراس أمن والله العظيم )، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أداء المدعي لليمين المردودة عليه من المدعى عليه أصالة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430629994 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 22/7/1444 في القضية رقم 4470635364 فيما قضى به من : الزام المدعى عليه مجمع (...) الطبي سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (100,618) مائة ألف وستمائة وثمانية عشر ريال واتعاب المحاماة ( 10000) عشرة ألاف لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث