حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430927701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711188/1444
رقم الحكم:4430927701
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711188 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430927701 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١١٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: موسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تريلا قلاب ٢٤ متر لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٦,٥٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٩,٩٠٩.٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال و سبعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م حتى ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٩,٩٠٩.٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال و سبعة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦م إلى ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة مطبوعة على اوراق المدعية بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٢م، ورقم (INV١٥٠٦٢) بمبلغ وقدره (١٤،٥٩٥.٨٠) اربعة عشر الفاً وخمس مائة وخمسة وتسعون ريال وثمانون هللة. وعقدت الدائرة جلسة تاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها ولم تتبلغ عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تبلغها وافهمت الدائرة وكيل المدعي ان كان لديه بيانات مدير المدعى عليها جواله وتاريخ ميلاده وهويته او وكيلهم الشرعي هويته و جواله وتاريخ ميلاده فليزودها الدائرة فاستعد لذلك وعقدت الدائرة جلسة تاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه ولم يتبلغ وحيث أجاب على استسفار الدائرة نفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد لدى موكلتي رقم الإقامة لمدير الشركة او تاريخ ميلاده, و انما رقم جواله الشخصي فقط (...) عليه قررت الدائرة افهام وكيل المدعية بان الدائرة ستبلغ المدعى عليه بالشرطة وستحاول الدائرة الاتصال عليه، وعقدت الدائرة جلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه ولم يتبلغ وحيث ان الدائرة قامت بعمل ابلاغ بواسطة الشرطة وتم ارسال الخطاب ولم يرد رد من الشرطة وعليه تنتظر الدائرة ووصول الرد، كما افاد وكيل المدعية انه ارفق بريد الكتروني تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ يفيد تبلغ المدعى عليها بالدعوى اذ ذكروا المدعى عليها انه يطلبون تقسيط المبلغ بشرط سحب القضية كما نوهت الدائرة وكيل المدعية ان عليه ابلاغ المدعى عليها بواسطة الصحيفة اليومية وستقوم الدائرة بأرسال الإفادة الى وكيل المدعية وعلى وكيل المدعية الإبلاغ المدعى عليها بواسطة الصحيفة اليومية وارسال نسخة من الإبلاغ الصحيفة في الطلبات وفي جلسة ٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وأيضا رسوم اعلان الصحيفة اليومية مبلغ ٣٥٠ ريال، وحيث سددت المدعى عليها ٤٠٢٠٨.٥٤ ريال وتبقى ١٩٧٠١.٢٣ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة، أجاب ان موكلته تقر بالمبلغ وان تم الاتفاق على تقسيط المبلغ كاملا وتم سداد الدفعة الأولى ٢١٨٩٣.٧٠ ريال تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ والمبلغ الثاني ١٨٣١٤ تاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ وتبقى مبلغ ١٩٧٠١.٢٣ريال بما تخوله وكالته رقم (...) من حق الإقرار والصلح، وحيث ان وكيل المدعي يطلب تحميل المدعى عليه التكاليف القضائية ورسوم الإعلان وقدم صورة من سداد رسوم الإعلان، وأجاب وكيل المدعى عليه ان الإعلان كان في تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ وان الاتفاق كان قبلها وتم سداد الدفعة الأولى قبل تاريخ الإعلان، وبسؤال وكيل المدعية هل صدرت فاتورة تكاليف قضائية لهذه القضية أجاب لا، ورفض وكيل المدعى عليه الصلح مع المدعي في الرسوم القضائية ورسوم الإعلان عليه اكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها ١٩٧٠١.٢٣ريال وحيث ذكر وكيل المدعية ان المدعى عليها سددت ٤٠٢٠٨.٥٤ ريال من مبلغ المطالبة الرئيسي وهو (٥٩,٩٠٩.٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال و سبعة وسبعون هلله وتبقى ١٩٧٠١.٢٣ريال، ولما اقر به وكيل المدعى عليها في الجلسة من ان موكلته تقر بصحة مبلغ المطالبة التبقي وهو ١٩٧٠١.٢٣ريال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، عليه فإن الدائرة تحكم بالمبلغ المقر به ؛ وأما بشأن طلب وكيل المدعي تحميل المدعى عليها رسوم الإعلان بالجريدة وحيث ان المدعى عليها اجبرت المدعي على دفع رسوم للاعلان بالجريدة لكونها لم تتبلغ وتحمل المدعي رسوم الإعلان وقدم ما يثبت الإعلان وقيمة الرسوم، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها بان تسدد للمدعي مبلغ قدره ١٩٧٠١.٢٣ تسعة عشر الفا وسبعمائة وريال وثلاثة وعشرون هللة ثانيا الزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعي رسوم اعلان جريدة (...) مبلغ قدره ٣٥٠ ريال