حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430931833

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430931833

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439112581لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931833 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم439112581لعام1443ه المدعي : شركة ركائز المدن المتقدمة للمقاولات(شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ تمديدات ألياف بصرية في الهفوف لمالك المشروع شركة الضوئيات. وكان مبلغ إجمالي العقد (1153362.93) ريال وقد استلمت موكلتي منها (790642.27) ريال وبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (362,720.70) ريال. وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (50000) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأربعاء 11 / 02 / 1444هـ حضر الطرفان، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة برقم:4301044162 وتاريخ:22/ 10 / 1443هـ والمتضمن الغاء الحكم الصادر في هذه القضية المؤرخ بتاريخ:19 / 07 / 1443هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعه وعليه جرى إعادة السير في القضية فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ترجمة العقد فأفاد بإرفاقه عبر النظام وبسؤال المدعى عليه الجواب طلب مهلة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر ناجز وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تالية وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 14 / 02 / 1444هـ عبر وكيلها تلخصت: دعاء وكيل المدعية بأن موكلته التزمت بكافة الشروط المواصفات لنطاق العقد ادعاء غير صحيح والأدلة على ذلك تتمثل في الآتي : ١- مخالفة المدعية لنص البند (3-2 ) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) ، والتي نصت على أنه ( يتم دفع 35% من السعر المقطوع لكل أمر شراء محدد في غضون 60يوماً مقابل تقديم الفاتورة بعد اختبار القبول الابتدائي من شركة الاتصالات المتكامله ) وتمثلت المخالفة في : - أن المدعية لم تقم بتقديم شهادة اخلاء طرف من البلدية لوجود غرامات تم تحميلها على موكلتي بسبب المدعي. - ان المدعية لم تقدم شهادة قبول ابتدائي وموافقة من مالك المشروع ( شركة الاتصالات المتكامله) بالرغم من قيام موكلتي بإخطارها بموجب رسائل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 07/11/2020l بضرورة انهاء المخالفات المترتبه على عمله من البلديه. ٢- ولمخالفة المدعى لنص البند (4-2 ) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع )وعدم قيامهما بأعمال اختبار القبول النهائي والذي ينص على المدعية تقديم ما يفيد اجتياز فحص ( مالك المشروع ) حتى تستطيع صرف 10% أخرى حيث نص هذا البند على أنه ( يجب دفع 10% من السعر المقطوع لكل أمر شراء محدد في غضون 60 يوماً مقابل تقديم الفاتورة بعد تقديم شهادة القبول النهائي من ( مالك المشروع) ثانياً : بناءً على الحصر النهائي للأعمال المنفذة على الطبيعة فإن اجمالي المتبقي لما تم تنفيذه مبلغ وقدره ( ٨٢،٣٤٦.٨٧) ريال وقد تم خصم الغرامات المترتبة على عمل المقاول من البلدية بمبلغ وقدره ( ٤٩،٠٧٠.٠٧) ريال لذا فإن اجمالي ما يستحقه المدعي بعد تقديم شهادة القبول النهائي مبلغ وقدره ( ٣٣،٢٧٦.٨٠) ريال لذلك كله نلتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي: 1- رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها المبالغ التي تدعيها ولمخالفتها لبنود عقد المقاولة من الباطن كما هو موضح أعلاه. وفي جلسة يوم الأحد 29 / 02 / 1444هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن الجواب ارفق الجواب عبر المحادثة وذكر بانه توجد مستندات وقد تعذر عليه ارفاق المذكرة عبر النظام فأفهمته الدائرة بإرسال المذكرة والمستندات عبر البريد الالكتروني مع تزويد المدعى عليها بنسخة منه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 16 / 03 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه حيث لم يصل جوابه عبر النظام فقدم مذكرة عبر الدردشة ونص ما جاء فيها (أجيب على مذكرة المدعى عليها مستعيناً بالله وأقول ،،غير صحيح ما ورد في رد المدعى عليها بوجود مخالفات للعقد في بند (2-3) وأما ما ذكرة المدعى عليها اننا لم نقدم شهادة اخلاء طرف من البلدية لوجود غرامات فهذا غير صحيح والصحيح ان شهادة اخلاء الطرف من البلدية هي من مهام الشركة الصينية وهي المختصة لان الفسوحات باسم ( الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة ) رخصة رقم (...) مرحلة اولي ) + ) رخصة رقم (...) مرحلة ثانية ) مرفق صور للرخص ‏حيث وموكلتي ليس لها صفة في المراسلات وإخلاء الطرف والصفة تكون لشركة الصينية. لأنها هي المقاول المعتمد من البلدية وأما قولها ان المدعية لم تقدم شهادة قبول وموافقة من مالك المشروع (شركة الاتصالات المتكاملة ) وهذا غير صحيح والصحيح بان شهادة قبول ابتدائي من مالك المشروع وهي من مهام ( الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة ) لأننا مقاول باطن وليس لنا صفه في المخاطبات لان العقد مع الشركة الصينية وعقد الشركة الصينية مع مالك المشروع ونلفت انتباهكم بان الفسوحات والمراجعات في انهاء إجراءات الفسوحات تقع علي مسؤولية المدعي عليها حيث ان البلدية او مالك المشروع لا يقبل تمثيل غير مقاول الباطن في عقد الشركة الصينية السعودية . كما نؤكد أنه تم تسليم المشروع من قبلنا للشركة الصينية ولدينا توقيع الاستلام على مخطط التنفيذ وعمل الاختبارات معهم وتم ارسال ملف الاختبارات .وقولهم ان المدعي خالف نص البند (2-4) من ملحق العقد ( سعر العقد وشروط الدفع ) وعدم قيامها بأعمال اختبار القبول النهائي والذي ينص على المدعية تقديم ما يفيد اجتياز فحص (مالك المشروع ) حتي تستطيع الصرف وهذا غير صحيح والصحيح أنه تم عمل جميع الاختبارات مع الشركة الصينية واستلمت الموقع ولم يتم صرف نصف الدفعة الثالثة وكانت بالعقد 35٪ من قيمة العقد واسلمت موكلي منها 17.5 وتبقى منها 17.5 ٪( حسب العقد ) وأيضاً تبقى 10% وهي الدفعة الرابعة والأخيرة من العقد وعليه تكون اجمالي المطالبة 27.5٪ من قيمة العقد لم يتم دفعها وأما قولهم بوجود غرامات من البلدية فهذا غير صحيح : وهو كلامٌ مرسل وليس للمدعى عليها بينه على هذا كما نلفت انتباهكم بأن المخالفة يكون فيها التاريخ والقيمة ورقم الرخصة والموقع .-وان ما جاء في جواب المدعى عليها ما هو الا كلام مرسل ولا يمت للحقيقة بصله والصحيح هو ما جاء في دعوانا وما اشتملت عليه من ادله تثبت صحة دعوانا ومما يوكد ذلك بان شركة الاتصالات المتكاملة مالكة المشروع قد قامت بتشغيل المشروع والاستفادة منه .-وأن المدعى عليها تماطل وتستخف في العمل والجهد الذي بذلته موكلتي وعليه نصمم ونطلب من فضيلتكم بإلزام الشركة الصينية السعودية بأن تدفع مبلغ الاعمال الواجبة والمستحقة وهي 27.5 من قيمة العقد وقدرها 362720.7 ثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريال وسبع هلالات لأغير لها قائمة سياق) ولانتهاء وقت الجلسة رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 11 / 06/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق جدول يتضمن حصر الأعمال والمواد التي قامت موكلته في تنفيذها في كامل العقد والتعامل مع المدعى عليها ومستند كل عمل وبينة استحقاقه وكشف حساب عن المبالغ المترصدة على المدعى عليها والسدادات والمديونيات كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق كشف حساب بالمبالغ المسددة لكامل التعامل مع المدعية في هذا العقد وبينتهم على السدادات خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 01 / 04 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على تسليم الأعمال فقال بينتنا إن المدعى عليها لم تنكر تسليم الاعمال كما إن المدعى عليها قامت بإصدار المخطط التنظيمي وهو لا يصدر إلا بعد تسليم الأعمال حيث إن المخطط التنظيمي يظهر مسار الأعمال التي تم إنجازها وسأقوم بإرفاقه في حال لم يتم إرفاقه سابقا كما أن مالكة المشروع قامت بتشغيله ولم تبد أي ملاحظات واستعد بإرفاق مكرة شاملة لجميع بيناته ومستنداته ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على الغرامات وما جاء من كون ما تستحقه المدعية هو (82.346.87) ريال فقط طلب مهلة لإرفاق مذكرة شاملة لجميع بيناته ومستنداته وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الاحد 26/ 04 / 1444هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى انها شطبت الجلسة السابقة بالخطأ وتتراجع عن الشطب السابق، ثم طلب المدعي وكالة ارفاق مذكرته حيث يتعذر عليه النظام ارفاقها وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي:( إشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة السابقة فنجيب على النحو الآتي: أولاً: تم إبرام العقد في تاريخ 24/4/2019م، بين موكلتي المدعي وبين المدعى عليها الشركة الصينية في مدينة الهفوف، ورقم العقد (GJSA00120190402401) (مرفق١)وكان الاتفاق في العقد على تنفيذ تمديدات ألياف بصرية في الهفوف لمالك المشروع شركة الضوئيات. وكان إجمالي قيمة العقد (1153362.93)، وقد استلمت موكلتي منها (790642.27 ) ريال وبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (362,720.70) ريال. أي 27.5 % من قيمة العقد وقد تم إنجاز العمل من قِبل موكلتي بالكامل، وتم تسليم العمل غير أن المدعى عليها لم تسلمنا مقابل ما تم الاتفاق عليه بالعقد وقدتم تشغيل المشروع من قبل الجهة المالكة للمشروع. ولم يصلنا أي ملاحظات على التنفيذ وعلى جودة العمل ثانيًا: استناداً للمادة20 الفقرة2 من نظام الاثبات أطلب توجيه السؤال للمدعى عليها هل تم استلام العمل . ثالثاً : استنادا للمادة السادسة والثلاثون للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك . وفقاً للفقرة ( أ - ب ) ذكرت المدعى عليها في جوابها السابق حصر الاعمال ثم ادعت أن الاستحقاق فقط 82000 وعليه نطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها تقديم حصر الأعمال لتقديم إجابتنا عليه حيث أن هذا المستند جوهري ومنتج في هذه الدعوى رابعاً :واستناداً للمادة الثامنة بعد المائة من نظام الاثبات الفقرة 2 نطلب من مقام الدائرة ندب خبير لمعاينة الموقع والمستندات لإظهار الحقيقة. خامساً : نرفق مخطط تم توقيع المدعى عليها ويفيد بأنه تم إتمام العمل (مرفق٢))، ثم استعد بإرسال المرفقات عبر بريد الدائرة وقد طلبت الدائرة منه إرفاق العقد والملاحق مترجمة ومتابعة ذلك مع أمانة السر ثم استعد المدعى عليه وكالة بإرسال مذكرته عبر البريد، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء 04 / 06 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم افاد المدعي وكالة بانه قام بإعادة المرفقات عبر امانة السر وأفهم بإتمام إرفاقها عبر مرفقات القضية وجرى عرض المستندات على المدعى عليه وكالة وافهم بتقديم جواب خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الاحد 08 / 06 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة الطرفين هل تكتفون بما سبق تقديمه فقال المدعى عليه وكالة لدي مذكرة قام بإرفاقها بالدردشة ونص ما جاء فيها:( بالاطلاع على المرفقات التي أرفقها وكيل المدعية اتضح انها تؤيد ما اكدنا عليه منذ بداية هذه الدعوى وهو عجز المدعية عن تقديم البينة على قيامها بتسليم أعمال المشروع تسليماً ابتدائيا وفقاً لما ورد بالبند (2/3 ) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي أرفقته المدعية مُترجم ونص الحاجة منه ( بموجب اصدار أي تي سي لشهادة اختبار القبول الابتدائي بموجب امر شراء معين يتم سداد خمس وثلاثون بالمئة ( 35% ) من قيمة الاعمال المقبولة بموجب الشهادة المعنية خلال 60يوماً ) . كما خالفت المدعية الملحوظة الواردة بالبند ( 2) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي أرفقته المدعية مُترجم ونصها ( يجب أن يشارك المقاول من الباطن أي تي سي لحضور اختبار القبول المؤقت ( التسليم الابتدائي ) لدى أي تي سي ) وهو ما يؤكد على وجوب تسليم المدعية المشروع تسليم ابتدائي . ثانياً : ونظراً لأن المدعية لم تسلم المشروع ابتدائياً فمن الطبيعي مخالفة المدعية للبند الذي يليه وهو البند ( 2/4) من ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي أرفقته المدعية مُترجم والذي ينص على وجوب قيام المدعية بتسليم المشروع تسليماً نهائياً حتى تستطيع صرف 10% أخرى حيث نص هذا البند على أنه ( فور إصدار أي تي سي لشهادة اختبار القبول النهائي FAC خلال 12 شهراً يتم سداد( 10% ) من قيمة أمر الشراء إلى الطرف الثاني بعد تقديم الفاتورة يتم السداد خلال 60يوماً بعد تقديم الطرف (ب) المستندات اللازمة الضرورية . ثالثاً : بالنسبة لرخصة اخلاء الطرف الصادرة من البلدية لموكلتي والتي أرفقها وكيل المدعية فحقيقتها هو عندما لم تلتزم المدعية بتسليم المشروع ابتدائيا وتم فرض غرامات من البلدية على المشروع ومع رفض المقاول من الباطن للمشروع ( القيام بالإصلاحات المطلوبة من البلدية لأعمال المشروع للحصول على شهادات إغلاق التصاريح من البلدية ) وهو ما يعد مخالفة للبند ( 2-3) ملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) والذي أرفقته المدعية مُترجم والذي نص على أن من ضمن المستندات اللازم تقديمها من المدعية للحصول على شهادة القبول المؤقت ( التسليم الابتدائي ) يجب عليها تقديم نسخة من شهادات إغلاق تصريح البلدية ومخالفة للبند ( 2-3-1 ) والتي نصت على انه ينبغي على الطرف (ب) بسداد الغرامة أمام البلدية خلال يومين وفي ظل مخالفة المدعية لما ورد بملحق العقد (2) ( سعر العقد وشروط الدفع ) فيما يتعلق بمسئوليتها الكاملة عن مخالفات البلدية وتلافي الملاحظات وعدم تسليم المدعية المشروع تسليماً ابتدائياً قامت موكلتي بعمل الإصلاحات المطلوبة من البلدية وبعدها صدر اخلاء طرف البلدية لموكلتي الذي أشار إليه وكيل المدعية .رابعاً : أن اجمالي المبلغ المُستحق للمدعية هو 826,580.96 تم سداد مبلغ وقدره 744,234.09 ( للمدعية مرفق المستندات الدالة على السداد ( مرفق رقم 1 ) وتبقي للمدعية من هذا المبلغ ( 82346.87 ) ريال تم خصم مبلغ (٤٩،٠٧٠.٠٧ ) ريال وهي عبارة عن الآتي .غرامة بلدية بمبلغ ٦٠٠٠ ريال اصلاح اعمال المقاول من الباطن بناء على خطاب من البلدية لإصلاح الأعطال المترتبة على عمل المقاول من الباطن والحصول على رخصة اخلاء الطرف من البلدية والمبالع كالتالي: أ) ٢٤٨٠٠ ريال اصلاح كيابل . ب) ١٠٠٠٠ اصلاح اسفلت . ج) ٨٥٠٠ اصلاح اسفلت . ( مرفق المستندات الدالة على ذلك ( مرفق رقم 2 ) وبالتالي فالمبلغ المتبقي للمدعية لدى موكلتي وهو مبلغ وقدره ( 33,276 ) ثلاثة وثلاثون الف ومائتان وستة وسبعون ريال . خامساً: ذكر وكيل المدعية بانه واستنادا للمادة الثامنة بعد المائة من نظام الاثبات الفقرة 2 نطلب من مقام الدائرة ندب خبير لمعاينة الموقع والمستندات لإظهار الحقيقة وموكلتي لا مانع لديها من ندب خبير لإظهار الحقيقة التي يحاول وكيل المدعية اخفاؤها وهي ان المدعية لم تُسلم المشروع ابتدائياً ولا نهائياً وحتى الان عجزت عن تقديم محضر تسليم المشروع لموكلتي ابتدائياً ونهائياً. والله الموفق لما يحب ويرضى)، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها بان استكمال الاعمال من موكلته لم يكن ضمن الجوابات التي سبق ان قدموها فأجاب قائلا: باننا سبق ان قدمنها في تاريخ 18/05/1444 هـــ وبالرجوع للنظام لم يتبين وجود مذكرة في هذه التاريخ وأفاد بانه ارفقها عب البريد وبالاطلاع على المرفقات نتبين وجود مذكرة أشاروا إلى تلافي المدعى عليها الملاحظات وقامت بعمل إصلاحات وارفق غرامات بمبلغ 6000 ريال ثم قدم المدعي وكالة مذكرة ونص ما جاء فيها كالتالي:( ما جاء في جواب المدعي عليها سابقا اجبنا عنه موكلتي أنهت الأعمال و أنجزت المشروع لكن المدعى عليها سيئة النية فلم تقم بتسلم موكلتي الأوراق المطلوبة كما نلفت انتباه فضيلتكم ان المدعى عليها ذكرت في جوابها السابق في الفقرة الأولى أن المدعية لم تقدم أخلاء طرف من البلدية وتم إرفاقه في الجلسة السابقة وهذا يثبت ان موكلتي سلمت الاعمال وهذا اثبات لموكلتي وتناقض من المدعى عليها وتحاول التهرب من دفع مستحقات موكلتي اما الفواتير المرفقة فالكلام عنها مجرد وننكره حيث موكلتي اتمت العمل المتفق عليه بأكمل وجه وذكرت المدعى عليها وجود مخالفات على المدعية فهذا كلام مرسل وغير صحيح قطعاً واما ما ارفقه بخصوص الحوالات فإن موكلتي لم تستلم الباقي وذكرناه في لائحة الدعوى)، ثم أضاف المدعي وكالة بان الغرامات جرى تسديدها، ونظر لاختلاف الطرفين في قيمة الاعمال المنفذة والغرامات وتنفيذ الاعمال من المدعى عليها افهمت الدائرة الطرفين انها ستعين خبير وعليهم متابعة منصة خبرة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأحد 13 / 08 / 1444هـ حضر الطرفان، ثم افاد وكيل المدعى عليه وكالة ان موكلته قامت بأعمال كيابل ولديه فواتير ولم يتم احتسابها في التقرير وجرى تزويد الخبير بها فسألته الدائرة هل لديه بينة على الاعمال التي جرى تنفيذها على حساب المدعية فقال ليس لدينا سوى فواتير فجرى سؤاله هل تم مخاطبة المدعية بالتنفيذ على حساب فقال لم يتم ذلك ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة فقال ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوانا وعليه سيجري التواصل مع الخبير للنظر في الاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه وكالة .فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الاعراض وعليه رفعت الجلسة . وصدر تقرير الخبير المؤرخ في 14/ 09 / 1444هـ والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره (265090.89) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / متعب الحربي ووكيل المدعى عليها/ عبدالعزيز الرصيص وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ تمديدات ألياف بصرية في الهفوف لمالك المشروع شركة الضوئيات، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث طالبت المدعية إلزام المدعى عليها بسداد الدفعات المتأخرة وقدرها 362,720.70 ريال وأتعاب المحاماه 50,000 خمسون ألف ريال لقاء إنجاز عمل تنفيذ تمديدات ألياف بصرية في الهفوف لمالك المشروع شركة الضوئيات وتسليم العمل وأجملت المدعى عليها جوابها بلم تقدم المدعية شهادة اخلاء طرف من البلدية لوجود غرامات تم تحميلها على موكلتي بسبب المدعي ولم تقدم شهادة قبول ابتدائي وموافقة من مالك المشروع ( شركة الاتصالات المتكامله) بالرغم من قيام موكلتي بإخطارها بموجب رسائل عبر البريد الالكتروني بتاريخ 07/11/2020 بضرورة انهاء المخالفات المترتبه على عمله من البلديه. عدم قيامهما بأعمال اختبار القبول النهائي بعد حصر الأعمال اجمالي المتبقي لما تم تنفيذه مبلغ وقدره ( ٨٢،٣٤٦.٨٧ ريال ) خصم الغرامات المترتبه على عمل المقاول من البلدية بمبلغ وقدره ( ٤٩،٠٧٠.٠٧ ريال ) لذا فإن اجمالي مايستحقه المدعي بعد تقديم شهادة القبول النهائي مبلغ وقدره ( ٣٣،٢٧٦.٨٠ ريال ) وبعرضه على المدعية أجملت ردها بأن شهادة اخلاء الطرف من البلدية من مهام الشركة الصينية وموكلتي ليس لها صفة في المراسلات وإخلاء الطرف والصفه تكون لشركة الصينية. لانها هي المقاول المعتمد من البلديه وشهادة قبول ابتدائي من مالك المشروع هي من مهام الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة لأننا مقاول باطن نلفت إنتباههكم بان الفسوحات والمراجعات في انهاء إجراءات الفسوحات تقع علي مسؤلية المدعي عليها حيث ان البلدية او مالك المشروع لا يقبل تمثيل غير مقاول الباطن في عقد الشركة الصينية السعودية وتم تسليم المشروع من قبلنا للشركة الصينية ولدينا توقيع الاستلام على مخطط التنفيذ وعمل الاختبارات معهم وتم ارسال ملف الاختبارات ولم يتم صرف نصف الدفعة الثالثه وكانت بالعقد 35٪ من قيمة العقد واسلمت موكلي منها 17.5 وتبقى منها 17.5 ٪( حسب العقد ) وأيضاً تبقى 10% وهي الدفعه الرابعه والاخيره من العقد وعليه تكون اجمالي المطالبه 27.5٪ من قيمة العقد لم يتم دفعها وأما قولهم بوجود غرامات من البلدية فهذا غير صحيح : وهو كلامٌ مرسل وليس للمدعى عليها بينه على هذا كما نلفت انتباهكم بأن المخالفه يكون فيها التاريخ والقيمة ورقم الرخصة والموقع .-وان ماجاء في جواب المدعى عليها ماهو الا كلام مرسل ولايمت للحقيقه بصله والصحيح هو ماجاء في دعوانا وما اشتملت عليه من ادله تثبت صحة دعوانا ومما يوكد ذلك بان شركة الاتصلات المتكاملة مالكة المشروع قد قامت بتشغيل المشروع والاستفادة منه . ثم قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب موقع كما أرفقت العقد المبرم بين الطرفين وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب/ عمق الخيال للهندسة المعمارية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (265090.89) ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (27,359) ريال وترفض ما زاد عن ذلك وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (18400) ريال بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة ركائز المدن المتقدمة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (273,590.89) مائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا إضافة لأتعاب الخبير 18400 ريال ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430931833 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم439112581لعام1443ه المدعي : شركة ركائز المدن المتقدمة للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ تمديدات ألياف بصرية في الهفوف لمالك المشروع شركة الضوئيات. وكان مبلغ إجمالي العقد (1153362.93) ريال وقد استلمت موكلتي منها (790642.27) ريال وبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (362,720.70) ريال. وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (50000) ريال، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بإلزام المدعى عليها/ الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة ركائز المدن المتقدمة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (273,590.89) مائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا إضافة لأتعاب الخبير 18400 ريال ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقض الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية (273,590,89) ريال، ونقض الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغ (18400) أتعاب الخبير، لأسباب حاصلها: الاختلاف بين ما توصلت إليه الدائرة في المبلغ المُستحق للمدعية ( الوارد بالأسباب) عن ما ورد في منطوق الحكم ورد في أسباب الحكم ما نصه ندبت الدائرة في سبيل ذلك...الخ، والذي انتهى في تقريره المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (265090.89) ..الخ، وحيث إن الدائرة ومالها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها وإجابه الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين وجاهة ما خلص له التقرير..الخ، يتضح أن الدائرة انتهت في أسباب حكمها إلى استحقاق المدعية مبلغ و قدره ( 265,090.89) مائتان وخمسة وستون ألف وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة فقط إلا أنه عند صدور الحكم استندت الدائرة على التقرير الأولي للخبير وحكمت بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (273.590.89) مائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة فقط، مخالفة أسباب الحكم للمادة ( 122) من نظام الاثبات، وتحميل موكلتي جميع تكاليف أتعاب الخبرة، كما اغفلت الدائرة مبلغ (8,500) ريال مخصوماً على المدعي والوارد في الفاتورة التي بموجبها عدَل الخبير عن تقريره الابتدائي، كما لم تأخذ الدائرة بعين الاعتبار وجود مبلغ ( 8,225 ) ريال تم اعتماده ليكون على حساب المدعية بموجب أمر الشراء الصادر من موكلتي، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 25/ 10/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المستأنف ولم يتبين حضور المستأنف ضده رغم تبلغه عن طريق النظام الا بعد النطق بالحكم، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها من الحكم بمبلغ (273,590.89)ريال إذ اعتمدت الدائرة في حكمها على تقرير الخبرة، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير المؤرخ في 14/ 09 / 1444هـ تبين أن استحقاق المدعي هو مبلغ قدره (265090.89) ريال مما يوجب الغاء الحكم والحكم مجددا به، وأما ما يتعلق بأتعاب التقاضي والخبير فإن دائرة الاستئناف توافق الدائرة الابتدائية فيما انتهت إليه في حكمها بناء على ما أوردته من أسباب، بناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 21/ 9 /1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة ركائز المدن المتقدمة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (273,590.89) مائتان وثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا إضافة لأتعاب الخبير 18400 ريال ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريال، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها/ الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة ركائز المدن المتقدمة للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ( 265,090.89) مائتان وخمسة وستون ألف وتسعون ريال وتسعة وثمانون هللة، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (27,359) ريال سبعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالا إضافة لأتعاب الخبير 18400 ريال ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث