حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025731
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477537/1444
رقم الحكم:4530025731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477537 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025731 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٩٨%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (دفع المال)، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥١٢,٠٠٠) خمس مئة واثنا عشر ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع الأراضي)، كما دفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، ونشاط الشراكة المضاربة بالأراضي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وفاة الطرف الثاني)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (بيان بخط يد مورث المدعى عليه)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٢/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. وطالب بـإلزام المدعى عليهم بإثبات شراكة المدعية مع المدعى عليه بنسبة (٩٨%) في الربح في بيع الأرض. وقدم سنداً لطلبه: ورقة عادية مكتوبة بخط اليد، متضمنة بيان حساب باسم المدعية، مؤرخ في ١٤٣٠/٠٢/٢٠هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المبين بمستهل الحكم، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لها جلسة ٥/٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليهم (...) بموجب الوكالة رقم (...)و(...) بموجب الوكالة رقم (...) و(...) بموجب الوكالة رقم (...)و(...) بموجب الوكالة رقم (...) و(...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور باقي الورثة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وارفاقها عن طريق النظام مع جميع ما لديه من بينات خلال مدة أقصاها خمسة أيام، ثم على وكيل المدعى عليهم الإجابة عن الدعوى خلال مدة أقصاها سبعة أيام عن طريق النظام فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت تحرير لدعواه وذلك بتاريخ ٩/٦/١٤٤٤هـ جاء فيها (وتتلخص وقائع الدعوى بالآتي١ – اتفقت موكلتي مع مورث المدعى عليهم على أن تعطيه مبلغًا من المال وقدره (٥١٢,٠٠٠) خمسمائة واثنا عشر ألف ريال سعودي للمضاربة في شراء وبيع الأراضي مقابل حصة من الأرباح تقدر بـ(٢%) اثنين بالمائة.٢- قدم مورث المدعى عليهم بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٣٠ه بيان بخط يده بالأعمال التي قام بها لصالح موكلتي وبيّن فيه أنه قام بشراء أراض بمحافظة (...) بمساحة (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف متر مربع على القطع من (٢/١ ١٤٢ وحتى ١٥٢) في البلك رقم (١٠).(مرفق١)٣- لم يقم مورث المدعى عليهم بإفراغ الأراضي المذكورة باسم موكلتي أو تسليمها نسبة من الأرباح لقاء بيعها. ٤- بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٣٤ قام مورث المدعى عليهم بإعطاء موكلتي شيك بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٣٤ والتي تمثل قيمة من قطع الأراضي المكونة للبلك رقم (٢٦) الواقع في مخطط (...)ب(...) (مرفق٢) ٥- بعد وفاة مورث المدعى عليهم تقدمت موكلتي للورثة وطالبتهم بتسليم الأراضي المذكورة أعلاه، إلا أنهم أنكروا وجود علاقة بين مورثهم وبين موكلتي. ولما سبق... ولأن كشف الأعمال المكتوب بخط يد مورث المدعى عليهم يعد إقرارًا كتابيًا استنادَا إلى المادة ١٦/١ من نظام الإثبات ونصها يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو الكتابة ، ولقيام مورث المدعى عليهم بإعطاء موكلتي شيك بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٣٤، ما يثبت وجود شراكة بين موكلتي وبين مورث المدعى عليهم، ولأن المدعى عليهم لم يقدموا ما يثبت قيام مورثهم بتسليم موكلتي أرباح من بيع الأراضي الواقعة في (...)، أو إفراغها باسمها، أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- اثبات شراكة موكلتي بالأراضي الواقعة بمحافظة (...) بمساحة (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف متر مربع على القطع من (٢/١ ١٤٢ وحتى ١٥٢) في البلك رقم (١٠) ٢- إلزام المدعى عليهم بتسليم الأراضي وإفراغها باسم موكلتي (...)). ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليهم عن جوابه عن الدعوى قدم مذكرة جوابية تضمنت: (أولاً: بعد المراجعة لبيان حساب المدعية بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٠هـ فهو كالآتي مفصلاً: ١- بدأت بمبلغ (٥١٢,٥٠٠) خمسمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال دخلت بها في أرض (...)، سعر المتر مائتين (٢٠٠) مئتا ريال صافي، فكان عدد امتارها (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة متر مربع وبيعت بسعر المتر (٣٧٥) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، فكان مبلغ (٩٣٧,٥٠٠) تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، ومكسبها (٤٣٧,٥٠٠) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وخصم منها مبلغ (١,٩٣٧) ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريال. ٢- تم شراء (٥١٦,٥) متر مربع طريق (...)، سعر المتر (١,٧٩٣.٧٥) ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، ثم بيعت بـ (٢,٠٠٠) ألفين ريال للمتر المربع بقيمة إجمالية قدرها (١,٠٣٣,٠٠٠) مليون وثلاثة وثلاثون ألف ريال، وكان مكسبها (١٠٦,٤٣٧) مئة وستة ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، حسم منها مبلغ قدره (٢,٦٦٠) ألفان وستمائة وستون ريال، على المكسب فقط وبقي لها مبلغ (١,٠٣٠,٣٤٠) مليون وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال. ٤- تم نقلها إلى (...) في البلك رقم ٢ من القطعة ٤٤ سعر المتر (٨٢) اثنان وثمانون ريال، فكان عدد امتارها (١٢٥٦٥) متر مربع، بيعت بسعر المتر (١٠٠) مائة ريال، وبلغت قيمتها (١,٢٥٦,٥١٢) مليون ومئتان وستة وخمسون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال، وكان مكسبها (٢٢٦,١٧٢) مئتان وستة وعشرون ألف ومئة واثنان وسبعون ريال، حسم منها مبلغ (٥,٦٥٤) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريال، كمسيون على المكسب وبقي لها مبلغ (١,٢٥٠,٨٥٨) مليون ومئتان وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون. ٤- تم إدخالها معي في القطعة رقم ١٠ في (...) سعر المتر (٥.٨٣) خمسة ريال وثلاثة وثمانون هللة، فكان عدد أمتارها (١٩,٠٠٠) متر مربع، طبقت لها على القطع من رقم (١\٢ ١٤٢) إلى (١٥٢) في البلك رقم ١٠. ٥- يوجد لها في (...) (...) (٣ب) بلك الأرض رقم (٢٦) ولها مشاركة في البلك رقم (١٥) ولكي لا يخفى. ٦- يوجد لها في (...) (٣) بلك الأرض رقم (٢٦) ولها مشاركة في البلك رقم (١٥) ولكي لا يخفى. ثانياً / يتبين بهذا الحساب التفصيلي الذي أقر به المدعي وكالة وقدمه كمستند في المطالبة بما يدعي به أن المدعي وكالة قد سلم لمورث موكيله المبلغ وقدره (٥١٢,٥٠٠) خمسمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وذلك لأجل الاستثمار دون تقييده في مكان معين ويدل عليه ما جاء في البند رقم (٢) من بيان الحساب المشار إليه. ثالثاً / يتضح للدائرة مدى حرص مورث موكيله على أداء الأمانة بدقة متناهية بالاستثمار بهذا المبلغ وتنميته وتحقيق أرباح متنامية ومفصله في كشف هذا الحساب حيث إنه بالتسلسل فإن رأس المال هو (٥١٢,٠٠٠) خمسمائة واثنا عشر ألف ريال، وآل الأمر إلى (١,٢٥٠,٨٥٨) مليون ومائتين وخمسون الف وثمانمائة وثمان وخمسون، وكان ذلك في وقت قصير مما يدل على أمانة وبراعة مورث موكيله في الاستثمار. رابعاً: جاء في البند رقم (٤) من بيان الحساب المشار له أنه تم إدخالها معي في القطعة رقم (١٠) في (...) سعر المتر (٥,٨٣) خمسة ريال وثلاثة وثمانون هللة، فكان عدد امتارها (١٩,٠٠٠) متر مربع طبقت لها على القطع من رقم (١\٢ ١٤٢) إلى (١٥٢) في البلك رقم (١٠) وقد قام مورث موكيله بعد بيان هذا الحساب للمدعي وكالة ببيع وتصفية مستحقات المدعي وكالة بشيك مسحوب على بنك (...) رقم (٣٩٠٠٧٦) وتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢٢هـ لأمر/ (...) رأس مالها ومكسبها الأرض رقم ٢٥و٢٧ (...) بمبلغ (١,٥٨٣,٠٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، وبهذا الشيك تم اقفال هذا الحساب ولم يعد للمدعي وكالة في ذمة مورث موكيله أي مبلغ فيما يخص هذا الكشف الذي أقر به المدعي وكالة. خامساً: كان على المدعي وكالة من باب الإحسان لمورث موكيله ولأمانته وحسن إدارة أموال موكله المدعي والاستثمار الأمثل شكر مورث موكيله وورثته على ذلك ولا نعلم عن سبب تقديم هذه الدعوى التي لم تقم إلا بعد وفاة مورث موكيله المتوفي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ، حيث إن بين استلام موكله المدعي للشيك المشار له وهو آخر حساب لها في ذمة مورث موكيله وتاريخ الوفاة أكثر من عشر سنوات، فأين هي المدعية طوال تلك الفترة لم تقم الدعوى في حياة مورث موكيله، وليس معهوداً عن المدعية وعائلتها الغدر والتربص وهي عائلة عريقة كعراقة مورث موكيله وهي عائلة ثرية وكان الواجب رد الجميل والوفاء للمتوفى الذي طالما أخلص لها وأدى الأمانة وأحسن إدارة أموالها خير إدارة وواقع الحال من الكشوفات الحسابية يدل على ذلك، ويدل عليه أيضاً ما جاء في الفقرة رقم (٥) من بيان الحساب حيث جاء فيه ما يلي: (يوجد لها في (...) (...) ٣ب بلك الأرض رقم ٢٦ ولها مشاركه في البلك رقم ١٥ ولكي لا يخفى) حيث أن بالرجوع إلي الكشوفات الحسابية فإن رأس مالها ما يلي: الحساب المسلم لها: ١- شيك مبلغ عشر مليون (١٠,٠٠٠,٠٠٠). ٢- مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال قيمة الشقة بالسعي. ٣- شيك مبلغ (٣,٥٢٧,٠٠٠) ثلاث مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف ريال. ٤- أتعابي وهي مبلغ وقدرها (١,٢٤٠,٠٠٠) مليون ومائتين وأربعين ألف ريال، بواقع ١٠% من كامل المبلغ = (١٥,٣٦٧,٠٠٠) خمسة عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وستون ألف ريال - رأس مالها المدفوع معي في (...) لشراء بلك الأرض رقم ٢٦ وامتارها في بلك ١٥ هو مبلغ (٣,٤٨٧,٥٠٠) ثلاث مليون وأربعمائة وسبعه وثمانون الف وخمسمائة ريال فقط لا غير، وهذا يدل دلالة واضحة على حرص مورث موكيله أداء الأمانة وحسن الإدارة في المال وقد استلمت مستحقاتها كاملة في المال المستثمر في (...) و(...) حسب بيان الحساب المشار له، وعليه طلب الحكم برد الدعوى لما تم إيضاحه والحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهله للرد فأجابته الدائرة لذلك على ان يقدم جوابه عبر النظام خلال مدة أقصاها سبعة أيام ثم على وكيل المدعى عليهم تقديم جوابه خلال مدة مماثله فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤هـ تضمنت (أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، ولكي تتصور الدائرة تحرير دعوى موكلتي فإن وقائعها هي أن مورث المدعى عليهم رحمه الله تاجراً عقارياً فأعطته موكلتي مالاً ليستثمره لها في العقار، وقبل خمسة عشر سنة وإبراء للذمة وحفظا لحق موكلتي من الضياع والنسيان فقد كتب مورث المدعى عليهم رحمه الله بخط يده وعلى مطبوعات مكتبه العقاري خطابا موقع ومختوم بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٠ ذكر فيه تفاصيل استثمارات موكلتي التي يديرها بدقة، فبدأ باستثمار مدينة (...) وذكر أن موكلتي أعطته مبلغا قدره ٥١٢,٥٠٠ (خمسمائة واثنا عشر ألف وخمسمائة ريال)، فاشترى لها عقار في أرض (...) بسعر ٢٠٠ ريال للمتر بما يعادل ٢٥٠٠ متر مربع ثم باع هذ العقار بمبلغ ٩٣٧,٥٠٠ (تسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال) بسعر ٣٧٥ ريال للمتر وخصم من المكسب عمولته وقدرها ١٠,٩٣٧ ريال، ثم اشترى لموكلتي بهذا المبلغ عقار بمساحة ٥١٦،٥ متر مربع على طريق (...) بسعر ١٧٩٣,٧٥ ريال للمتر ثم باعه بقيمة ٢٠٠٠ ريال للمتر بمبلغ ١,٠٣٣,٠٠٠ (مليون وثلاثة وثلاثون ألف ريال) وخصم من المكسب عمولته وقدرها ٢٦٦٠ ريال فأصبح مبلغ موكلتي قدره ١,٠٣٠,٣٤٠ ريال اشترى فيها المورث لموكلتي أرضاً في منطقة (...) في بلك رقم ٢ القطعة رقم ٤٤ بسعر ٨٢ للمتر الواحد ومجموع أمتارها ١٢,٥٦٥ متر مربع باعها بسعر ١٠٠ ريال للمتر وخصم من المكسب عمولته وقدرها ٥٦٥٤ ريال فأصبح اجمالي مبلغ موكلتي لدى مورث المدعى عليهم قدره ١,٢٥٠,٨٥٨ (مليون ومئتان وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالا) اشترى مورث المدعى عليهم لموكلتي بهذا المبلغ عشر قطع ونصف في بلك رقم ١٠ الواقع في (...) وهي نصف القطعة ١٤٢ والقطع ١٤٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢ ومجموع مساحة هذه القطع ١٩,٠٠٠ الف متر مربع بسعر ٦٥.٨٣ للمتر الواحد فأخبر موكلتي بذلك وتوقف بعدها. ثم في الفقرة خامساً من الخطاب كتب عن استثمار موكلتي في مدينة (...)، بأنه يوجد لموكلتي في (...) في (...) ٣ بلك أرض رقم ٢٦، ولها مشاركة في بلك رقم ١٥ لكيلا يخفى. وبالنظر إلى هذا الخطاب يتبين لفضيلتكم أمور مهمة وهي: ١- أن المورث رحمه الله دقيق في حساباته ويهتم بالتوثيق كل ما يحدث بينه وبين موكلتي. ٢- أن الاستثمار محل المطالبة قد انتهى بتاريخ الورقة وأنه مستقر في القطع المحددة في الخطاب ولم يحدث بعد ذلك شيء. ٣- أن استثمار موكلتي في مدينة (...) مازال مستمر قبل وبعد كتابة الخطاب ويدل على ذلك تصفية المورث لحساب استثمار (...) بالشيك المؤرخ في ٥/١٠/١٤٣٤هـ. ٤- أن المورث يهتم بكتابة الغرض على الشيكات بالتفصيل والدقة كما هو مدون في شيك استثمار (...)والشيك محل استدلال وكيل المدعى عليهم. أما ما يتعلق بالجواب على ما ذكره وكيل المدعى عليهم من أن المورث قد قام ببيع وتصفية مستحقات موكلتي وأقفل الحساب بالشيك الصادر على بنك (...) رقم (٣٩٠٠٧٦) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٢هـ لأمر/(...) وكتب فيه الغرض بأنه رأس مالها ومكسبها في الأرض رقم ٢٥و٢٧ (...)، فهذا كله كلام مرسل لا دليل عليه ونبين ضعفه بما يلي: ١- تنكر موكلتي بيع وتصفية مستحقاتها في القطع المشار لها في البند الرابع من الخطاب والتي تطالب بها، كما تنكر القول بأن الشيك محل الاستدلال هو إقفال لحسابها محل هذه الدعوى، والشيك محل الاستدلال إنما هو متعلق باستثمار آخر ليس له علاقة بالاستثمار المشار له في الخطاب. ٢- أن القطع المدونة على الشيك ليست هي القطع المشار لها في الخطاب والتي تطالب بها موكلتي ولا يوجد دليل على أن القطع المشار لها في الشيك هي نتاج بيع القطع المنصوص عليها في الفقرة رقم ٤ من الخطاب والتي توقف تدوير المال عندها. ٣- أنه من الثابت باليقين بأن حساب موكلتي الناتج عن استثمار المبلغ ٥١٢,٥٠٠ والموصوف في خطاب المورث قد توقف تدويره في البند الرابع ولا يوجد ما يثبت أن هذه القطع قد تصرف بها المورث بعد كتابة هذا الخطاب، لاسيما مع ما يذكره وكيل المدعى عليهم عن مدى حرص مورث موكلي على أداء الأمانة بدقة متناهية. ٤- تؤكد موكلتي على أن هذا الشيك يتعلق باستثمار آخر. ولا علاقة بينه وبين الاستثمار محل هذه الدعوى. أما ما يتعلق بسكوت موكلتي طيلة هذه الفترة، فإن سكوتها كان على اعتبار أن قطع الأراضي محل المطالبة والمسجلة في الفقرة الرابعة من الخطاب مملوكة لها لأن مورث المدعى عليهم لا يبع ولا يشتري الا بعلمها، فلما علمت بوفاة مورث المدعى عليهم قدمت هذه الدعوى خشية أن يتصرف الورثة في الأراضي التي تملكها. ولأن مورث المدعى عليهم قد اشترى بمال موكلتي القطع الواقعة في (...) والمشار لها في الفقرة الرابعة في خطاب حساب موكلتي التي كتبه مورث المدعى عليهم بيده، ولأنه لم يقدم المدعى عليهم ما يثبت أن مورثهم قد قام بتصفية ما ورد في الخطاب سوى استثمار (...) المشار له في البند الخامس من الخطاب، ولأن القاعدة الشرعية تنص على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ما لم يقم دليل خلافه، لذا فإن موكلتي تطلب ١- الحكم لها بملكية قطع الأراضي محل هذه الدعوى وهي نصف القطعة ١٤٢ والقطع ١٤٢ و١٤٣ و١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ و١٥٠ و١٥١ و١٥٢. في بلك رقم ١٠ الواقع في (...). ٢- تطلب احتياطا منع المدعى عليهم من التصرف في القطع محل المطالبة لحين الفصل في هذه الدعوى) ثم قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جوابية بتاريخ ١٦ / ٧/١٤٤٤هـ تضمنت (إشارة إلى القضية رقم (٤٤٧٠٤٧٧٥٣٥) وطلب الدائرة الموقرة الجواب على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعية فأجيب على ما تقدم ما يلي: أولاً / نؤكد على ما تم عليه الجواب في الجلسة الماضية وبيان الحساب المعد من قبل مورث موكلي الذي أبرزه المدعي وكالة مقراً به والذي يبين تفصيلاً كاملاً كل مستحقات المدعية والحركة المالية حتى آخر استلام لها. ثانياً / أن المدعي وكالة لم يجب بجواب ملاق لما دفعنا به من أن موكلة المدعي قد استلمت كامل مستحقاتها في (...) بموجب الشيك المسحوب على بنك (...) برقم (٣٩٠٠٧٦) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٢هـ ومذكور فيه صراحة (لأمر/ (...) رأس مالها ومكسبها الأرض رقم ٢٥و٢٧ (...) بمبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال) وهو تتمة لما ورد في البند رقم (٤) حسب البيان الحسابي الذي أبرزه المدعي وكالة، والمدعي وكالة قد ذكر أن عقد الشراكة الذي يدعي به استثمار وليس شراء قطع أراضي بعينها كما يدعي به في جوابه الأخير كما أن المدعية أقرت بصحة الشيك الذي أبرزناه في المذكرة الجوابية السابقة. ثالثاً/ لا يخفى على الدائرة الموقرة أن مورث موكلي وبإقرار المدعية هو شريك على الصفة المذكورة في بيان الحساب الذي أبرزه المدعي وكالة والشريك والمضارب وكيل وأمين والقول قوله من غير تعد ولا تفريط، قال صاحب كشاف القناع (والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة) وعليه فالوكيل أمين. والمدعية حينما أبرزت هذا البيان الحسابي فإنه يوضح بجلاء أنها ربحت ربحاً كثيراً تجاوز نسبة (١٠٠%) حيث سلمت لمورث موكلي مبلغ خمسمائة واثنا عشر ألف ريال وقام مورث موكلي بالمضاربة والاستثمار على النحو المفصل في البيان الحسابي، ولأمانته وذمته في ذلك كتب كل شيء بالتسلسل حتى لا يخفى على شريكه وكان يكفيه أن يسلم في آخر الأمر المبلغ والمخالصة دون ذكر التفاصيل لأنه محل أمانة ولكن أراد بذلك ليطمئن شريكه بما قام به مورث موكلي بالدقة والتفصيل واستلمت الشيك المسحوب على بنك (...) برقم (٣٩٠٠٧٦) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٢هـ ومذكور فيه صراحة (لأمر/ (...) رأس مالها ومكسبها الأرض رقم ٢٥و٢٧ (...) بمبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال)، وذكر أرقام قطع الأراضي وتبدلها لا مفهوم له لأن المقصود هو المضاربة والاستثمار في العقار وليس شراء قطع بعينها كما يدعي به المدعي وكالة أخيراً بدليل أنه اشترى لها في غير (...) حسب البيان الحسابي الذي أبرزه المدعي وكالة. وعليه أطلب من فضيلة رئيس الدائرة الموقرة الحكم برد الدعوى لما تم إيضاحه والحكم بأتعاب المحاماة وقدرها ثلاثمائة ألف ريال.) ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية تضمنت ما نصه: (رداً على جواب ويكل المدعى عليهم المرسل في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤م فأقول مستعيناً بالله ما يلي:١- يلاحظ ان وكيل المدعى عليهم لم يقدم جواب ملاقٍ على ما ذكرناه من براهين في جوابنا السوابق.٢- تنكر موكلتي تصفية المورث لحسابها المتعلق باستثمارها في مدينة (...) محل المطالبة، وتنكر أي تصرف بالقطع محل هذه الدعوى بعد كتابة الخطاب، وتنكر قول وكيل المدعى عليهم بأن الشيك المقدم منه يتعلق باستثمار موكلتي في مدينة (...) وتؤكد على أن هذا الشيك يتعلق مبالغ متبقية لموكلتي في ذمة المورث من استثمار آخر.٣- نؤكد على أن خطاب بيان حساب موكلتي الذي كتبه مورث المدعى عليهم رحمه الله بخط يده وعلى مطبوعات مكتبه العقاري وموقع ومختوم بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٠هـ، هو إقفال للاستثمار محل الخطاب والمطالبة، وقد كتبه مورث المدعى عليهم بعد عدة عمليات شراء وبيع قام بها بعلم موكلتي وختمها بقوله إنه وضع مالها في العشر قطع ونصف في بلك رقم ١٠ الواقع في (...) والمحددة أرقامها ومساحتها وسعر شراء المتر، وهي في مخطط (...) (...) بحسب ما لدينا من معلومات، فكتب لموكلتي ذلك إقفالاً لهذا الحساب. وكتابة المورث لهذه الورقة دليل على دقته وحرصه على توثيق الحق بالتفاصيل وهذا يناقض ما يزعمه وكيل المدعى عليهم بأن المورث تخالص مع موكلتي بالشيك المزعوم دون ذكر التفاصيل لأنه محل أمانة، والحق هو أنه لو كان المورث قد تصرف بالأراضي محل المطالبة لأخبر موكلتي بذلك كعادته، ولكن المورث بعلم بأن استثمار موكلتي بأراضي مدينة (...) قد توقف وأقفل عند كتابة الخطاب واستمر في تصفية استثمار موكلتي بمدنية (...) كما كتب في الفقرة خامساً بأنه يوجد لموكلتي في (...) في (...) ٣ بلك أرض رقم ٢٦، ولها مشاركة في بلك رقم ١٥ لكيلا يخفى.٤-استظهارا للحق فإننا نطلب من فضيلتكم الكتابة لكتابة عدل الدرعية والاستفسار عن قطع الأراضي محل هذه الدعوى وهي نصف القطعة ١٤٢ والقطع ١٤٢ و١٤٣ و١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ و١٥٠ و١٥١ و١٥٢ في بلك رقم ١٠ الواقع في مخطط (...) في (...).)وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم قرر اكتفاؤه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ وفاة مورث المدعى عليهم فذكر بأنه لا يعلم التاريخ على وجه التحديد إلا أنه يظن أن وفاته كانت قبل عشرة أشهر تقريباً من المطالبة الأولى التي كانت أمام المحكمة العامة فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من صك الحكم فاستعد بذلك ثم سألته الدائرة بينته على تعلق الشيك المقدم من وكيل المدعى عليهم باستثمار آخر غير موضوع هذه الدعوى بالتفصيل فاستعد بتقديم ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم عن قطع الأراضي محل المطالبة فذكر أنه تم بيعها وأنها ليست في ملك مورث المدعى عليهم وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٤هـ تضمنت (إجابة على سؤال الدائرة بشأن الشيك المقدم من وكيل المدعى عليهم ودفعنا بأن هذا الشيك يتعلق باستثمار آخر غير موضوع هذه الدعوى، فأقول مستعينا بالله بأن موكلتي تنكر تعلق هذا الشيك باستثمار (...) محل الدعوى وتؤكد على أنه تصفية لحساب استثمارها مع مورث المدعى عليهم في (...)، ومورث المدعى عليهم قد فصل بين الاستثمارين فصلا تاماً، فقد أقفل استثمار (...) بالقطع المشار لها في الخطاب والذي أشير فيه إلى بقاء استثمار (...)، واستدل على ذلك بما يلي: ١- كتب المورث في الورقة المرفقة بالشيك بأنه خصم أتعابه ١٠% مبلغاً قدره (١.٢٤٠.٠٠٠) فنتج عن ذلك المبلغ المدون في الشيك، في المقابل نجد أن مجموع استثمار موكلتي في (...) هو مبلغ (١.٢٥٠.٨٥٨) والعمولات المخصومة من المكسب مجموعها (١٩.٢٥١) ريال مما يدل دلالة تامة على ان الشيك والورقة التي كتبها المورث برفقه متعلق بحساب استثمار (...). ٢- من القرائن أن الورقة المرفقة مع الشيك، وهي مقترنة بالشيك، فصل فيها مورث المدعى عليهم استثمار موكلتي في (...) فذكر أن مبلغ الاستثمار قده (٣.٤٨٧.٥٠٠) بلك رقم ٢٦ في (...)، ثم كتب تسلسل الأحداث ١- شيك قيمته ١٠ مليون -٢- ٦٠٠.٠٠ الف قيمة شقة (...) -٣- شيك بملغ ٣.٥٧٢.٠٠٠ -٤- أتعابه بنسبة ١٠% بملغ ١.٢٤٠.٠٠٠ الناتج النهائي كتب أنه ١.٥٣٦.٧٠٠ ريال وهو المبلغ المدون على الشيك، ولم يتطرق لاستثمار موكلتي في (...) على خلاف ما كتبه المورث في ورقة استثمار (...) والتي فصل فيها عمولاته في كل عملية بيع يخصمها مباشرة من المكسب بنسبة ٢.٥٠% تقريباً. ٣- أن أرقام القطع المدونة على الشيك ليست هي القطع المشار لها في الخطاب. ٤- قد يلاحظ أصحاب الفضيلة الأرقام الإلكترونية المطبوعة أسفل الشيك المصدق مشابهة للأرقام المطبوعة على ورقة تصفية حساب استثمار (...) مما يدل على أن الشيك متعلق باستثمار موكلتي في (...). وختاماً فموكلتي على أتم الاستعداد د للحضور في حال رأت الدائرة مناسبة استجوابها عن هذا الشيك وبأي استثمار يتعلق، كما نؤكد على طلبنا السابق بخصوص مخاطبة لكتابة عدل الدرعية والاستفسار عن قطع الأراضي محل هذه الدعوى استظهاراً للحقيقة وبراءة لذمة المورث، وهذه القطع هي نصف القطعة ١٤٢ والقطع ١٤٢ و١٤٣ و١٤٤ و١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٤٩ و١٥٠ و١٥١ و١٥٢ في بلك رقم ١٠ الواقع في مخطط (...) في (...).) ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعية قدم مذكرة جوابية هذا اليوم ثم أكد على طلبه مخاطبة كتابة عدل الدرعية للاستفسار عن القطع محل المطالبة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بملكية موكلته لقطع الأراضي الموصوفة في دعواه؛ تأسيسا منه على قيام مورث المدعى عليهم باستثمار مال موكلته وانتهاء الاستثمار بشراء مورث المدعى عليه الأراضي محل الدعوى للمدعية. ولما أنكر وكيل المدعى عليهم صحة ذلك وذكر أن مورث موكيله قد صفى للمدعية استثمارها المتعلق بالأراضي محل الدعوى وذلك بموجب الشيك المسحوب على بنك (...) برقم (٣٩٠٠٧٦) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٢هـ لأمر المدعية بمبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال. ولما كان الأمر كذلك، وكان وكيل المدعية قد استند في دعواه على خطاب مكتوب بخط يد مورث المدعى عليهم بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٠ هـ، تضمن تفاصيل استثمارات المدعية مع مورث المدعى عليهم، ولما تبين للدائرة بعد الاطلاع عليه أنه تضمن حصرا لجميع استثمارات المدعية مع مورث المدعى عليها، وأنها عبارة عن استثمارين اثنين، الأول استثمار (...) والأخر استثمار (...)، ولما كان الأمر كذلك، وكانت المدعية استملت من مورث المدعى عليهم الشيك المسحوب على مصرف (...) برقم (٨٩٢) وتاريخ ٥/١٠/١٤٣٤هـ بمبلغ عشرة ملايين ريال عن استثمار (...)، كما أنها استلمت الشيك المسحوب على بنك (...) برقم (٣٩٠٠٧٦) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٢هـ بمبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال عن استثمار (...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن استثمار المدعية بالأراضي محل الدعوى تمت تصفيته وانتهى باستلام المدعية للشيك المسحوب على بنك (...)، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن الشيك متعلق باستثمار آخر مختلف عن استثمار الأراضي محل الدعوى بدعوى أن الشيك تضمن عبارة (رأس مالها ومكسبها الأرض رقم ٢٥و٢٧ (...)) وأن هذه الأراضي مختلفة عن الأراضي محل الدعوى، إذ أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت وجود استثمار آخر غير الاستثمار موضوع الدعوى، كما أن الخطاب المكتوب بخط يد مورث المدعى عليهم قد خلا من ذكر أي استثمار أخر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025731 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٣٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٨٧٦٦٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإثبات شراكتها بالأراضي الواقعة بمحافظة (...) بمساحة (١٩,٠٠٠) متر مربع على القطع من (٢/١ ١٤٢ وحتى ١٥٢) في البلك رقم (١٠)، إضافةً إلى إلزام المدعى عليهم بتسليم الأراضي وإفراغها باسم المدعية، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٣هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: خالفت الدائرة المبادئ النظامية في الأوراق التجارية والتي تنص على أنه إذا ذكر السبب في الشيك فيعتبر هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما ينفيه، وأن البينة تكون على المدعى عليهم في إثبات ما يدعونه بأن الشيك هو تصفية لاستثمار موكلتي في (...)، كما خالفت الدائرة في حكمها حجية الورقة المكتوبة بخط يد المورث، كذلك نقص الإجراءات وعدم قبول الدائرة طلبنا بمخاطبة كتابة العدل استظهاراً للعدالة ، وطلب إلغاء الحكم، والحكم بثبوت موكلته للعقارات (نصف القطعة ١٤٢ والقطع من ١٤٢ إلى ١٥٢ في بلك رقم ١٠ الواقع في مخطط (...) في (...)). وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وقد جرى سؤال المدعي وكالة هل سبق أن تقدم موكله إلى المحكمة العامة بذات الدعوى؟ فأفاد بالنفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة، تبين لها أن الاعتراض قد قدم وفق المتطلبات المنصوص عليها نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع، فبما أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد الخصوم، وفق ما جاء في المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن اختصاص المحكمة التجارية ينحصر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر إلى موضوع الدعوى فإنه يتعلق بالمطالبة بإثبات ملكية المدعية للعقارات الموصوفة في دعواها، وبما أن الاختصاص في هذا النوع من الدعاوى منعقد للمحكمة العامة وفق ما جاء في المادة (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على اختصاص المحاكم العامة بالنظر في الدعوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك؛ كما نص البند الثالث من محضر اللجنة المعمم برقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ ونصه: لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقا بالملكية، أو حق متصل به ……………،أو المساهمة فيه، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة.. ا.هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أنه جرى سؤال المدعي وكالة هل سبق أن تقدم موكله إلى المحكمة العامة بذات الدعوى؟ فأفاد بالنفي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٨٧٦٦٥٣ تاريخ ١٠ /١١ /١٤٤٤هـ. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.