حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430932464

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308516/1444
رقم الحكم:4430932464
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308516 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430932464 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470308516 لعام 1444 هـ المدعي: عادل حسين محمد حجي المدعى عليه: شركة الخليج العربي لأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أسمنت سائب حيث أنها تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة، بثمن إجمالي قدره (٥٦٦,٢٣٧) خمس مئة وستة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سددت المدعى عليها منه (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هلله، هذه دعواي. وقدم سندا لطلبه اتفاقية جدولة المديونية المبرمة بين المدعي والمدعى عليها بمبلغ قدره (٥٦٦,٢٣٧) خمس مئة وستة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/07‏/1444هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني وأن مقر الشركة في خميس مشيط، وأرفق السجل التجاري، وبسؤاله هل لدى الشركة فروع في منطقة جدة؟ أجاب: لا، وبسؤال الدائرة المدعي عن سبب اقامته للدعوى في محكمة جدة؟ أجاب: بأن الفرع الذي تم التعامل معه مقره في جدة، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها وجود فرع للمدعى عليها في جدة والمذكور في جدولة المديونية الموقعة من المدعى عليها، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم اجابته الموضوعية عن الدعوى خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعي حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها: وبعد الاطلاع على مضمون الدعوى ومرفقاتها نود أن نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: نطالب أصلياً بإلزام المدعية بتقديم المستندات التي تؤكد صحة المديونية، حيث أنه بالاستعلام والاستفسار بقسم الحسابات الخاص بالمدعى عليها أثناء نظر الدعوى تبين بأن هذه المطالبة غير مقيدة بسجلات الشركة ولا يوجد مستندات تثبت عن صحتها لذا نطالب المدعية بتقديم سندات التوريد وسندات الاستلام التي تفيد عن صحة المطالبة موضوع الدعوى. ثانياً: نطالب احتياطيا بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها وذلك استنادا لما يلي: حيث أنه بتاريخ 26/02/1442هـ تم صدور حكم نهائي مكتسب صفة القطعية وذلك في الدعوى التجارية رقم (5691) من قبل الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وكما ورد بمنطوقه: (حكمت الدائرة باعتبار دعوى عادل حسين محمد حجي ضد شركة الخليج لأعمال المقاولات كأن لم تكن)، حسب الحكم المرفق، وحيث ان الخصوم واحدة وموضوع الدعوى واحد وطبقا للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، لذا فلا يجوز نظر الدعوى المنظورة والحكم فيها مجدداً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏14‏/09‏/1444هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعي قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مائة وستة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هلله، مقابل قيام المدعي بتوريد أسمنت سائب للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في كشف حساب مختوم، بالإضافة إلى اتفاقيتين لجدولة المديونية مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها، قد اكتفت بطلب تقديم المدعي مزيد بينة، ولم تقدم إجابتها عن المستندات المقدمة من المدعي، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعي وهي (كشف حساب، واتفاقين لجدولة المديونية) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة الخليج العربي لأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لعادل حسين محمد حجي هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مائة وستة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هلله. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430932464 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470308516 لعام 1444 هـ المدعي: عادل حسين محمد حجي المدعى عليه: شركة الخليج العربي لأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مائة وستة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هللة، مقابل قيام المدعي بتوريد أسمنت سائب للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/09/1444هـ الذي قضى: بإلزام: شركة الخليج العربي لأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لعادل حسين محمد حجي هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٦٦,٢٣٧.٥٣) ثلاث مائة وستة وستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وخمسون هلله، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 04/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على لائحة الاستئناف المحررة على أوراق الشركة المدعى عليها وعقب وكيل المدعي بان مقيد الطلب جار الله العبيدي ليس بمحامي مرخص وبعد الاطلاع على المادة 51 و 56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث