حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430895710

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908797/1444
رقم الحكم:4430895710
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908797 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430895710 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٧٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح بين الأطراف ولم يتوصلا الى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر ايقونة الطلبات، حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٠,١٨١.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال. كما حصر بينته في مطابقة رصيد لجزء من مبلغ المطالبة من المالك السابق للسجل التجاري الذي تملكه المدعى عليها، ومطابقه المدعى عليها للجزء المتبقي من مبلغ المطالبة، وفواتير وكشف حساب جميعها صادرة من المدعية وغير معتمدة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وعلاقة المدعى عليها بالدين الذي ثبت في مواجهة المالك السابق، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك، ثم تقوم وكيله المدعى عليها بالرد خلال مده مماثلة شكلًا وموضوعًا، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليها، فاستعدا لذلك، ولإمهالهما جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ٢٣ا/٠١/٢٠١٧م، تقريباً، اتفق أطراف الدعوى بموجب خطاب طلب فتح حساب موجه من قبل المدعى عليها خطاب رقم: م أ م/١/٢٠١٧ وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٧م إلى المدعية، على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد، وقد استلمت المدعى عليها الحديد وقد سددت مبالغ وبقي عليها مبلغ وقدره (٨٠,٨٨٢ ثمانون ألفاً وثمن مائة واثنان وثمانون ريالاً وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٩/١١/٢٠١٩م تمت مصادقة المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري: (...) على المبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها توقيع وإعتماد السيد/ (...) ـ مالك المؤسسة ـ وبتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢١م أصدرت وثيقة بناء على طلب المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد من غرفة (...) وموضوعها طلب تعديل اسم الشركة في الفواتير والتعاملات لذات السجل التجاري ونقل ملكيته إلى السيد/ (...)، واستمر توريد الحديد للشركة المدعى عليها، وبتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م، وجهت المدعية شركة (...) للتجارة للمدعى عليها خطاب طلب مصادقة على تعاملاتهما مدون فيه مبلغ (١٨٠,١٨١ ريال مائة وثمانون ألفاً ومئة وواحد وثمانون ريالاً فصادقت وأقرت مبلغاً وقدره (٩٩٢٩٨ تسعة وتسعون ألفاً ومائتين وثمانية وتسعون ريالاً) ولم تصادق على باقي المبلغ وهو (٨٠,٨٨٢ ثمانون ألف وثمن مئة واثنان وثمانون ريالاً) وقد نشأ هذا الحق بسبب العلاقة التجارية بين الشركتين، ولعدم تسليم المدعى عليها المبلغ المستحق من ثمن الحديد المشترى والمسلم لها استناداً إلى طلبين المصادقة المؤرخين في تاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٩/١١/٢٠١٩م بمبلغ (٨٠٨٨٢ ريال)، وفي تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ (٩٩٢٩٨ ريال . لذا أطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري: (...) تسليم المدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري: (...) تسليم الثمن وقدره (١٨٠١٨١) مائة وثمانون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي هذه دعواي). ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (بالوكالة عن المدعى عليها نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة، والتي نجيب من خلالها على دعوى المدعية، ونوجز: جوابنا في التالي: أولاً: المدعية لم ترفق لائحة محررة، واكتفت باللائحة الاليكترونية، والتي بها بعض الغموض، وغير محررة تحريراً صحيحاً، وحفاظاً على الوقت، وعدم المماطلة وإطالة أمد التقاضي، سوف نجيب على اللائحة في ضوء ما ذكر فيها من معلومات، والعلاقة التجارية التي كانت تجمع موكلتنا والمدعي. ثانياً موكلتنا لا تقر بالمبلغ الذي تطالب به المدعية، وتقر موكلتنا فقط بأن للمدعية في ذمتها مبلغ وقدره (۹۹٫۲۸۷) تسعة وتسعون ألف ومئتان وسبعة وثمانين ريال وفق كشف الحساب (مرفق (۱) وبناءً على وبعد انتهاء التعامل التجاري بين الطرفين أصدرت موكلتنا شيك بالقيمة المذكورة للمدعية (مرفق (۲) ورفضت المدعية استلامه، بحجة وجود مديونية سابقة على المالك السابق لموكلتي، حيث أن الشركة موكلتي كانت مؤسسة فردية باسم اعمال مثل للحدادة ويملكها (...) (مرفق (۳) ثالثاً لا يخفى على فضيلتكم أن الذمة المالية للمؤسسة الفردية لا تنفصل عن ذمة صاحبها، إن كان للمدعية ديون عند صاحب المؤسسة السابق، فلها الرجوع عليه، ولا سيما أن عقد المبايعة (مرفق رقم (٤) الذي تم بموجبه نقل ملكية المؤسسة نص فيه على عدم التزام المشتري (موكلتنا) بسداد أية ديون غير المذكورة في الميزان الداخلي المرفق مع عقد البيع ولم يتضمن الميزان الداخلي أية ديون تخص المدعية. رابعاً كشف الحساب المرفق من المدعية في الدعوى، من صنعها، وحيث أنه لا يجوز للخصم صنع دليلاً لنفسه، فبالتالي لا يعتبر حجة على موكلتنا خاصة، وأن به تلاعب واضح، ويتناقض مع كشف الحساب المرفق من المدعية لموكلتنا بتاريخ ۳۰-۱۲-۲۰۲۰ م (مرفق (٥)، ويتمثل هذا التناقض في التالي: ١- ما ورد في الكشف المرفق بلائحة الدعوى بدءً من تاريخ ٠١-١٠-۲۰۳۰ وقيمة عملية ٢٤٩٥.٥ ريال يظهر أن اجمالي العمليات يساوي ١٣٠,٣١٣,٥٤ ريال في حين ان ما يقابله في الكشف المرسل لموكلتنا من المدعية مرفق) (۱) والذي تقره موكلتنا يعادل فقط ٣٩٤٣١,٧ ريال مما يدل على التلاعب. ٢-ما ورد في الكشف المرفق بلائحة الدعوى يُظهر عند تاريخ ۲۹-۱۲-۲۰۲۰ عملية شرائية بقيمة ٤٣٣٣ ريال و اجمالي حساب ١٦٩.٥٣٠,٥٤ ريال في حين نفس العملية المذكورة في الكشف المرسل الموكلتنا من المدعية (مرفق (١) تظهر انها بتاريخ ۲۰۳۰-۱۲-۳۰ و ان اجمالي الحساب بلغ ٨٨٦٤٨.٧ ريال و هذا فيه دلالة واضحة التلاعب بكشف الحساب (تأمل من فضيلتكم مقارنة كشفي الحساب والكشفين صادرين من المدعية، أحدهما موجه لموكلتنا وتقر به مرفق ١ والآخر أرفقته بلاحة دعواها كحجة لها). خامساً: أما فيما يتعلق بطلب المصادقة المرفق من المدعية بلائحة الدعوى والمؤرخ في ۲۰۲۲/۰۸/۰۳م، فنحن نندهش كيف تستند عليه المدعية، وأن موكلتنا رفضت المصادقة على الطلب بالمبلغ المذكور وذكرت موكلتنا نصا أن المبلغ غير مطابق بفارق ۸۰.۸۸۲ ريال، فبالتالي لا يعتد بهذا المستند كحجة لصالح المدعية علما بان المدعي بنفسه قام بطلب مصادقة من موكلتنا بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۹م و كانت بمبلغ ٨٨٦٤٨ ريال (أي ما يتوافق مع كشف الحساب الذي تعترف به موكلتنا و قامت موكلتنا بالمصادقة عليه (مرفق رقم (٦) سادساً: المدعية وقعت موكلتنا عند بداية تعامل موكلتي معها - على سند لأمر بالحد الائتماني بقيمة ۲۰۰,۰۰۰ ریال كضمان (مرفق) (٧)، وما زال بحوزتها، وحيث ان العلاقة التجارية انتهت بين الطرفين، والسند كان كضمان، نطلب الزامها بإعادة السند لأمر، وقد سبق وأن قامت موكلتنا بأخطار المدعية باسترداد السند لأمر بموجب البريد المسجل ولم تستجب المدعية (مرفق (۸) سابعاً: مما يدل على أن المدعية تعلم بشراء موكلتنا المؤسسة، وتحويلها إلى شركة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۱٥ م ولا علاقة لموكلتنا بأية ديون أخرى -إن وجدت- على المالك السابق للمؤسسة أن المدعية وقعت موكلتنا على طلب فتح حساب جديد، بعد أن تحولت المؤسسة لشركة (مرفق (۹) فلو كان هناك ديون سابقة، لتم استيفائها أو على الأقل الإشارة إليها بالمعاملة الجديدة. أصحاب الفضيلة وحيث أن موكلتنا لم تماطل بأداء الحق، وحيث حررت شيكاً للمدعية بما لها في ذمتها، ورفضت المدعية استلامه، وحيث أن المدعية لم ترد السند لأمر الذي وقعت موكلتنا عليه كضمان، و اقامت هذه الدعوى الكيدية لابتزاز موكلتنا، بل وتلاعبت بكشوف الحساب، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوى المدعية. إلزام المدعية برد السند الأمر. إلزام المدعية بأن تسدد لموكلتنا مبلغ وقدره (۱۰.۰۰۰) ريال مقابل اتعاب المحاماة) ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ٢٣ا/٠١/٢٠١٧م، اتفق أطراف الدعوى بموجب خطاب طلب فتح حساب موجه من قبل المدعى عليها خطاب رقم: م أ م/١/٢٠١٧ وتاريخ ٢٣/٠١/٢٠١٧م إلى المدعية، على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد، وقد استلمت المدعى عليها كميات من الحديد وقد سددت مبالغ وبقي عليها مبلغ وقدره (٨٠,٨٨٢ ثمانون ألفاً وثمن مائة واثنان وثمانون ريالاً وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤١هـ الموافق ٠٩/١١/٢٠١٩م تمت مصادقة المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) على المبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها توقيع وإعتماد السيد/ (...) ـ مالك المؤسسة ـ مرفق مستند رقم ١ . وبتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٢هـ أصدرت وثيقة بناء على طلب المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد من غرفة (...) وموضوعها طلب تعديل اسم الشركة في الفواتير والتعاملات لذات السجل التجاري ونقل ملكيته إلى السيد/ (...)، مرفق مستند رقم ٢ . ولإستمرار العلاقة بين الشركتين، وجهت المدعية بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠م تطلب مصادقة المدعى عليها على المديونية السابقة فقدمت شركة (...) للحدادة سند لأمر بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ ريال الغرض منه رفع الحد الإئتماني من خمسين ألف ريال ـ بموجب خطاب فتح الحساب رقم: م أ م ١/٢٠١٧ ــ إلى مائتي ألف ريال فاستمرت المدعية بموجبه في توريد الحديد للشركة المدعى عليها، وبتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م وجهت المدعية طلب مصادقة على المديونية فصادقت على مبلغ ٩٩٢٩٨ ريال ولم تصادق على مبلغ ٨٠٨٨٢ ريال، فتوقف التعامل من حينها بين الشركتين وبتاريخ ٠٣/٠٨/٢٠٢٢م، وجهت المدعية شركة (...) للتجارة للمدعى عليها خطاب ثاني تطلب منها المصادقة على تعاملاتهما مدون فيه مبلغ (١٨٠,١٨١ ريال مائة وثمانون ألفاً ومئة وواحد وثمانون ريالاً فصادقت على جزء منه مبلغ وقدره (٩٩٢٩٨ تسعة وتسعون ألفاً ومائتين وثمانية وتسعون ريالاً) ولم تصادق على باقي المبلغ وهو (٨٠,٨٨٢ ثمانون ألف وثمن مئة واثنان وثمانون ريالاً) مرفق ثلاثة مستندات رقم ٣. وقد نشأ هذا الحق بسبب العلاقة التجارية بين الشركتين مرفق كشف حساب صادر من المدعية يوضح حساب مؤسسة (...) رصيد مدين بـ ثمانون ألف وثمن مائة واثنين وثمانون ريالاً بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م مختوم بخاتم مؤسسة أعمال مثل، وكشف آخر صادر من المدعية يوضح حساب شركة (...) مبين فيه بداية التعامل رصيد مدين سابق بـ ٨٠,٨٨٢ ريال مرفق رقم ٤. ولعدم تسليم المدعى عليها المبلغ المستحق من ثمن الحديد المشترى والمسلم لها وإستناداً إلى أن المديونية متعلقة في ذمة الشركة وهي شخصية إعتبارية وهذا المبلغ كان على مؤسسة (...) والتي كانت بذات رقم السجل التجاري (...) ومن المعلوم أن خطاب التنازل وعقد المبايعة في إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة يشترط عند صياغته أو كتابته تدوين عبارة (بما للمؤسسة من حقوق وماعليها من إلتزامات) وهي من ضمن إشتراطات ومتطلبات نقل ملكية السجل التجاري وهو عُرف وعادة معروفة بين التجار والمادة السابعة والخمسون من نظام المحاكم التجارية (...يجوز الإستناد إلى العُرف التجاري أو العادة بين الأطراف....) ولإثبات وجود هذا العُرف نحيل إلى الإجراء المتبع في إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة ؛ والقصد من هذا الإجراء هو حفظ حقوق الموردين. لذا أطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري (...) تسليم المدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) تسليم الثمن وقدره (١٨٠١٨١) مائة وثمانون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي هذه دعواي). وفي جلسة اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلت المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، ثم قيام وكيلة المدعى عليها بالرد عليه وأقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة، وأما المبلغ المتبقي فتمسكت بكونه تم أثناء التعامل الذي تم مع المالك السابق للسجل التجاري العائد للمدعى عليها وهو (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بأن المبلغ الزائد عما أقرت به وكيلة المدعى عليها كان لتعامل تم مع المالك السابق للسجل التجاري وقدره (٨٠.٨٨٢) ثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون ريال، وتمسك بما ورد في مذكراته، وتأكدت الدائرة من تخويلهم حق الإقرار في ذلك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعواه بالمبلغ الذي أقرت بها المدعى عليها فحصر دعواه بهذا الطلب وهو إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن ذلك فأجابت بأنها تقر باستحقاق المدعية لهذا المبلغ وتمسكت بأن موكلتها قامت بتسليم المدعية سند لأمر صادر من أحدى الشركات الشقيقة للمدعى عليها لصالح التعامل محل الدعوى غير مؤرخ بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال وتطلب موكلتها استرداده، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بأن السند لأمر أبرم لصالح التعامل محل الدعوى، وأجاب بأنه تقدم بهذا السند أمام محكمة التنفيذ وتم رفضه لعدم وجود تاريخ فيه، وأن موكلته لا مانع لديها من إعادته للمدعى عليها حال سداد مبلغ المطالبة، ثم سألته الدائرة عن وجود مستحقات لموكلته في مواجهة المدعى عليها تمت بعد تاريخ بيع السجل التجاري حتى تاريخ هذه الجلسة غير ما تم حصر المطالبة به في هذه الدعوى فأجاب بعدم وجود أي مستحقات لموكلته غير ما تم حصر المطالبة به، ولصلاحية الفصل في القضية قد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ‏ وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة. تمثل قيمة توريد حديد للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، ‏وحيث أقرت وكيلة المدعى عليها ‏باستحقاق المدعية لمبلغ ‏المطالبة الذي تم حصر الدعوى فيه، ‏وتمسكت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها سلمت المدعي سندًا لأمر بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ‏ريال كضمان، ‏ و أن المدعية ‏لا تستحق مبلغ السند لأمر، وتطلب استرداده، ‏ ‏وحيث أقر ‏وكيل المدعية ‏بما ذكرته وكيلة المدعى عليها، كما أقر ‏بأن مستحقات موكلته من تاريخ بيع السجل التجاري حتى تاريخ النطق بالحكم هي ما تم حصر الدعوى فيه، و أن موكلته لا تستحق مبلغ سند لأمر بعد إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة الذي تم حصر الدعوى فيه، الأمر الذي تنتهي معه ‏الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما أقرت به موكلتها، وعدم استحقاق المدعي للسند لأمر المذكور تفصيله في منطوق الحكم، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٩٩.٢٨٧.٤٥) تسعة وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريال وخمسة وأربعون هللة، ثانيًا/ عدم استحقاق المدعية لمبلغ السند لأمر الصادر من شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، المرفوع فيه الطلب التنفيذي رقم (٤٠١٠١٤٤١٣٠١٤٠٤)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث